عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:38 AM   #18
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الرابع : انقضاء الادعاء العام بالتقادم .

المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتقادم في الفقه :
المطلب الأول : ماهية التقادم :
يقصد بالتقادم في الادعاء العام : تطاول الزمن على فعل المعصية .
المطلب الثاني : مشروعية التقادم :
التقادم قد يكون في فعلٍ يقتضي حدَّاً من الحدود ، وقد يقتضي تعزيراً ،
الفرع الأول : التقادم في الحدود :اتفق الفقهاء على أنَّ من فعل ما يقتضي حداً من حدود الله وبلغ الإمام ، فإنه يقام عليه ، ولا يسقط بالتقادم إلا زفر وابن أبي ليلى من الحنفية فذهبا إلى سقوط الحد بالتقادم مطلقاً .
واختلف الفقهاء فيما إذا تأخر الشاهد عن أداء شهادته بأن شهد بحدٍّ قديم ، أو أقرَّ فاعل المنكر بفعلِ حدٍّ قديم فهل يثبت الحد أم لا ؟ سنبين هذا في المسألتين التاليتين :
المسألة الأولى : الإقرار بحدٍّ قديم : لا خلاف بين الفقهاء أنَّ من أقرَّ بحدٍّ قديم أقيم عليه الحد ، ولا تأثير لتأخر إقراره على الثبوت ، واستثنى أبو حنيفة وأبو يوسف حدَّ الشرب .
المسألة الثانية : الشهادة بحدٍّ قديم : لا خلاف بين الفقهاء في من شهد حداً من الحدود ثم تأخر في أداء شهادته لعذر أنها تقبل ، ويقام الحد على من ثبت عليه .
واختلفوا في من أخر الشهادة لغير عذر ؛ والراجح : أنها لا تقبل وترد لوجود التهمة ، وبهذا قال الحنفية في غير حد القذف ، وبعض الحنابلة ، وأشار إليه بعض الشافعية .
الفرع الثاني التقادم في التعزير :
لم أقف على كلام صريح ٍ وواضحٍ للفقهاء في مسألة التقادم ، لكن يفهم من كلامهم أن مذهب الجمهور عدا المالكية عدم سقوط التعزير بالتقادم .
المطلب الثالث : مدة التقادم :
اختلف الفقهاء القائلون بعدم قبول الشهادة أو الإقرار إذا تأخر تقديمهما في تحديد المدة التي يعتبر بهما متأخراً ؛ وعلى القول الذي سبق ترجيحه فإنًَّ هذه المسألة غير واردةٍ عندنا .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتقادم في النظام :
تختلف هذه المسألة من نظامٍ لآخر ، لأنَّ فكرة التقادم لم ترد في النظام كفكرة مستقلة لها قواعدها وأحكامها ، وإنما وردت في بعض الأنظمة التي تتضمن عقوباتٍ تعزيرية ؛ كنظام العلامات التجارية ، ونظام التأمينات ، ونظام الموانئ والمرافئ .
ويبدأ احتساب المدة من تاريخ مخالفة النظام ، إلا أنه في حال اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهم تنقطع هذه المدة ، ويترتب عليه البدء بمرور مدة التقادم من جديد .

الفصل الخامس : انقضاء الادعاء العام بالتوبة

المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتوبة في الفقه :
المطلب الأول : ماهية التوبة في الاصطلاح :
يمكن القول من مجموع تعريفات الفقهاء أن التوبة في الفقه : رجوع العبد عن المعصية إلى الطاعة امتثالاً لأمر الله .
المطلب الثاني : شروط التوبة :المتعلقة بحق الله هي كما يلي :
الشرط الأول : الإقلاع عن المعصية .
الشرط الثاني : الندم على فعل المعصية .
الشرط الثالث : العزم على عدم العودة إلى فعل المعصية .
المطلب الثالث : أثر التوبة على الادعاء العام :
يختلف بحسب كون المطلوب حداً من الحدود أو تعزيراً ، وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين :
الفرع الأول : أثر التوبة على الادعاء العام في الحدود :
أولاً : أثر التوبة على حدِّ الحرابة :للمحارب حالتين :
الحالة الأولى : توبة المحارب قبل القدرة عليه : اتفق الفقهاء على أنَّ المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط نصُّ الحرابة كما نصت على ذلك الآية الكريمة .
واختلف الفقهاء في صفة التوبة التي تسقط الحد على أقوال ، والراجح : أن يربط المحارب توبته بأمارات يتبين منها صدقه ؛ كأن يعيد للعباد حقوقهم ، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص .
الحالة الثانية : توبة المحارب بعد القدرة عليه : لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فتوبته حينئذٍ لا تُغير شيئاً من إقامة حد الحرابة .
ثانياً : أثر التوبة على حد الزنا ، والسرقة ، والشرب :التوبة لها حالتان :
الحالة الأولى: قبل الرفع إلى الإمام؛ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، والراجح: أنَّ التوبة تسقط هذه الحدود.
الحالة الثانية : بعد الرفع إلى الإمام ؛ اتفق الفقهاء على أنَّ التوبة لا تسقط الحدود بعد القدرة على صاحبها .
ثالثاً : أثر التوبة على حدِّ القذف :لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا أثر للتوبة في حدِّ القذف مطلقاً ، لأنه حقٌ للعبد .
رابعاً : أثر التوبة على حدِّ الردة :اتفق الفقهاء على أنَّ المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام قُبِلَت توبته ، وسقط عنه حدُّ الردة سواء تاب قبل الرفع إلى الإمام أم بعده .
خامساً : أثر التوبة على حدِّ البغي :لا خلاف بين الفقهاء أنَّ البغاة إذا تابوا سقطت عنهم الدعوى العامة .
الفرع الثاني : أثر التوبة على الادعاء العام في التعازير :
لم يفصل الفقهاء في أثر التوبة في التعازير بين ما كان قبل الرفع إلى الإمام وما كان بعده ؛ ولكن يؤخذ من عموم الأدلة الواردة في التوبة أنَّ التعزير يسقط بالتوبة مطلقاً ، وهذا ليس على إطلاقه بالنسبة للتعزير الذي بعد الرفع إلى الإمام ؛ بل هو مقيد باجتهاد الحاكم الشرعي .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتوبة في النظام :
انفرد النظام السعودي باعتبار التوبة أحد أسباب انقضاء الدعوى العامة معتمداً في ذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي .