22-07-2017, 01:38 AM
|
#17
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام
الفصل الثاني : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم في الفقه :
الكلام عن هذه المسألة مبني على كلام الفقهاء في سقوط العقوبة بوفاة مرتكب الجريمة ، والعقوبات التي توقع على المتهم على قسمين : بدنية ، ومالية .
فالعقوبات التي تتعلق بالبدن كالقتل والرجم والجلد ... لا خلاف بين الفقهاء في سقوطها بوفاة المتهم .
لكن اختلف الفقهاء في عقوبة الصلب ، هل تسقط بموت المتهم ؟ والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من سقوط العقوبة .
وأما العقوبات المالية فإنها منحصرة في باب التعزير ، وليس في الحدود شيءٌ من ذلك ، ولم أقف على كلام للفقهاء في هذه المسألة ؛ لكن الذي يطهر أن العقوبة المالية تسقط بموت المتهم كالعقوبة البدنية .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم في النظام :
نصت الأنظمة والقرارات على أن الدعوى العامة تنقضي في الادعاء العام مطلقاً بوفاة المتهم .
الفصل الثالث : انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم في الفقه :
المطلب الأول : من يملك العفو ؟
يكون من الأفراد ، وذلك بعدم رفع أمر مرتكب المنكر إلى الإمام .
ويكون من الإمام ، وذلك بعدم معاقبة فاعل المنكر ، وعلى هذا يكون تقسيم المطلب إلى الفرعين :
الفرع الأول : العفو من الأفراد : لا خلاف بين العلماء أن للأفراد العفو ، وهو ما يطلق عليه الفقهاء الستر ، وهو مقيد بما إذا لم يبلغ الإمام ، فإذا بلغ الإمام انتهت صلاحية العفو للأفراد ، وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل .
الفرع الثاني : العفو من الإمام : بيان ذلك فيما يأتي :
المسألة الأولى : عفو الإمام في باب الحدود : لا خلاف بين الفقهاء أن الإمام ليس له العفو عن الحدود قبل الحكم ولا بعده إذا كان الفعل موجباً لحدٍّ من الحدود .
المسألة الثانية : عفو الإمام في باب التعزير : اختلف الفقهاء في حكم عفو الإمام فيما يقتضي تعزيراً لحق الله ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من جواز ذلك إذا اقتضته المصلحة .
المطلب الثاني : شروط العفو :
لم ينص الفقهاء على شروطٍ معينة للعفو عن حقوق الله ، لكن يمكن استنباط ذلك من ثنايا كلامهم ، وهي كما يلي :
1 – أن لا يكون العفو في حدٍّ من حدود الله .
2 – أن يكون في العفو مصلحة راجحة :وهذا الشرط معتبر عند جمهور الفقهاء إلا الشافعية .
3 – أن لا يكون العفو عن متهم مشهور بالفسق والفجور .
4 – أن يكون العفو قبل بلوغ الإمام : إذا كان العفو صادراً من الأفراد .
المبحث الثاني : العفو عن المتهم في النظام :
قرر النظام قاعدة العفو عن عقوبة الحق العام استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها ، كما في المطالب التالية :
المطلب الأول : من يملك حق العفو ؟
أولاً : الأفراد :نص قرار الهيئة القضائية العليا على أنَّ : التستر على الجريمة والمجرمين معصيةٌ توجب تعزير مقترفها ، حسبما تقتضيه مرتبة الجريمة . اهـ ، وهذا ليس على إطلاقه بل هو قاصرٌ على جرائم التعزير ؛ وأما جرائم الحدود فلا يعتبر التستر فيها معصيةً لإجماع الفقهاء على أنَّ التستر في الحدود مندوب .
ثانياً : ولي الأمر :من السائد صدور عفوٍ من الملك كلَّ عامٍ يقرر فيه العفو عن بعض العقوبات التعزيرية التي صدر فيها حكم قضائي ، وهذا العفو يقتصر على العقوبات التعزيرية .
المطلب الثاني : شروط العفو :
نصَّ النظام على شروطٍ للعفو عن العقوبة ، وتتمثل فيما يلي :
1 – أن لا تكون العقوبة حداً من حدود الله .
2 – أن يصدر حكمٌ في القضية .
3 – يشترط في العفو في الجرائم المشتركة على حقٍّ خاص وحقٍّ عام ، إنهاءُ الحقِّ الخاص .
|
|
|