22-07-2017, 01:38 AM
|
#16
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام
الباب الثالث : انقضاء الادعاء العام
الفصل الأول : انقضاء الادعاء العام بالحكم
المبحث الأول : ماهية الحكم :
المطلب الأول : ماهية الحكم في الفقه :
للحكم عند الفقهاء اصطلاح عام وخاص ، والذي يهمنا هنا الاصطلاح الخاص في باب القضاء ، وخلاصة تعريفه : إلزام القاضي ومن في حكمه المحكوم عليه بحكم الشرع ظاهراً .
المطلب الثاني : ماهية الحكم في النظام :
لم يتطرق النظام إلى تعريفه ، وقد أشار بعض الشراح إلى تعريفه ؛ والخلاصة : أن تعريفه في الشرع ينطبق على تعريفه في النظام مع ملاحظة أنَّ الحكم في النظام قاصرٌ على ما يصدره القاضي والمُحَكِّم ، ولا يدخل فيه ما يصدر من اللجان التي تفصل في المنازعات ذات الصفة القضائية فإن النظام أطلق عليها لفظ القرارات .
المبحث الثاني : شروط الحكم :
المطلب الأول : شروط الحكم في الفقه :
ذكر الفقهاء شروطاً يجب أن تتوافر لصحة الحكم الذي يصدر من القاضي لإنهاء الدعوى بعضها عام في كل حكم، وبعضها خاص بالحكم في حقوق العباد؛ وسنذكر الشروط المتعلقة بالادعاء العام:
الشرط الأول : أن لا يكون الحكم مخالفاً لدليل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي :وهذا محل اتفاق بين الفقهاء إلا في القياس الجلي فللحنابلة رواية بصحة الحكم إذا خالف القياس الجلي ؛ والصواب : قول الجمهور في المسألة .
الشرط الثاني : أن يكون الحكم واضحاً ومعيناً .
الشرط الثالث : أن يكون الحكم بصيغة الإلزام :لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط أن يكون الحكم بصيغة ملزمة ؛ لكن اختلفوا في اشتراط صيغةٍ معينة للإلزام ، ثم القائلون باشتراط صيغةٍ معينة اختلفوا في هذه الصيغة .
الشرط الرابع : أن يكون الحكم مسبباً :والمقصود بهذا : المسألة الشرعية التي بُنِيَ الحكم عليها من شهادة أو إقرار ... وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والراجح : قول الجمهور من استحباب التصريح بسبب الحكم ، إلا أن هناك حالات أوجب الفقهاء فيها التصريح بسبب الحكم ، وهي :
1 – إذا حكم القاضي على غائبٍ أو صغير ، فإنه يجب على القاضي تسبيب حكمه ليتمكن الغائب حال قدومه من معرفته والطعن فيه .
2 – إذا رفع إلى القاضي حكم قاضٍ آخر فنقضه ، فإنه يجب عليه أن يبين سبب النقض .
3 – إذا حكم القاضي بعلمه ، فإنه يجب عليه أن يصرح بالمستند لدفع التهمة عنه .
4 – المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بما ثبت له عنده ، لزم الحاكم أن يسجل له بذلك ويذكر الوجه الذي ثبت به الحق .
5 – إذا كان القاضي مقلداً ، أو جاهلاً ، أو فاسقاً ، أو قاضي ضرورة ، فإنه يجب عليه أن يصرح في حكمه بالمستند .
6 – المُحَكِّم ، فإنه يجب عليه أن يبين مستنده في الحكم .
الشرط الخامس : أن يكون الحكم بحضور المدعى عليه :وقد اختلف الفقهاء في القضاء على الغائب في حقوق الله على قولين ، والراجح : مذهب الجمهور من عدم جواز ذلك في حقوق الله ، فإن حكم عليه القاضي لم يصح حكمه .
المطلب الثاني : شروط الحكم في النظام :
يمكن تحديد هذه الشروط فيما يلي :
الشرط الأول : أن لا يكون الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية :ومن تمام هذا الشرط أن لا يكون الحكم مخالفاً لما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .
الشرط الثاني : أن يكون ملزماً .
الشرط الثالث : أن لا يكون معلقاً على شرط .
الشرط الرابع : أن يكون مسبباً .
الشرط الخامس : أن يكون مدوناً .
الشرط السادس : أن يكون صادراً من ثلاثة قضاة :وهذا الشرط في قضايا القتل أو الرجم أو القطع ، كما نصَّ النظام على أن الأحكام الصادرة من ديوان المظالم إذا كانت من الدائرة المختصة المكونة من رئيس وعضوين ، فلا بد أن يكون صدورها من أعضاء الدائرة مجتمعين ، وينسب الحكم إلى الدائرة ؛ فإذا صدر من قاضٍ واحد لم يكن معتبراً .
المبحث الثالث : أثر الحكم :
المطلب الأول: أثر الحكم في الفقه :
إنَّ الهدف من الحكم القضائي هو ما يترتب عليه من آثار، ويتمثل هذا الأثر فيما يلي:
أولاً : اللزوم :فليس لأحدٍ نقضه إذا كان مطابقاً للحق مستوفياً شرائطه الشرعية ، وتفصيل هذا في المسائل التالية :
المسألة الأولى : وجه لزومه للحاكم : إذا حكم القاضي في الدعوى بعد استيفاء شروطها ليس له الرجوع وتغيير حكمه ، فإن ظهر للقاضي أنه أخطأ فذلك ضربان :
الضرب الأول : أن يخطئ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، فلا خلاف بين الفقهاء أنه يجب عليه الرجوع عن حكمه المخالف والحكم وفقاً للكتاب والسنة .
الضرب الثاني : أن يخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد بعد أن يجتهد فيها ، فعامة الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه ليس له الرجوع فيه حكمه .
المسألة الثانية : وجه لزومه لغيره : ويقصد به : أنه لا يجوز للقضاة الآخرين نقض الحكم القضائي إذا رفع إليهم لإجماع الأئمة على أن حكم الله ما حكم به الحاكم في مسائل الاجتهاد ، وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة .
واستثنى الفقهاء من هذه المسألة حالاتٍ يجوز فيها للقاضي نقض حكم غيره ، وهي :
الحالة الأولى : إذا كان الحكم مخالفاً للكتاب أوالسنة أو الإجماع أو القياس الجلي ؛ وهذا مقيدٌ بعدم وجود معارضٍ راجح له ، أو عدم قابلية النص للتأويل ، أو كان تأويله بعيداً ينبو الفهم عن قبوله في الأصح .
الحالة الثانية : إذا كان الحكم مخالفاً للقواعد الشرعية من غير معارضٍ يُقَدَّمُ عليها = نُقِضَ إجماعاً .
الحالة الثالثة : إذا كان الحكم مبنياً على الظن والتخمين من غير اجتهاد في الأدلة ، فذلك باطلٌ .
الحالة الرابعة : إذا كان الحكم صادراً من قاضٍ جاهلٍ أو ظالمٍ أو فاسقٍ ، فإنه ينقض ؛ والراجح في هذه المسألة : أنَّ هذا الحكم يُتَصَفَّح من القضاة فما كان صواباً لم ينقض ، وما كان غير صوابٍ نُقِضَ .
الحالة الخامسة : إذا كان الحكم صادراً من قاضٍ في دعوى لم يفوضه الإمام النظر فيها ، فإنه ينقض ولا يكون لازماً .
ثانياً : وجوب التنفيذ :وهذا هو الثمرة العملية والهدف الأساس من إقامة الادعاء العام .
ثالثاً : أنه يرفع الخلاف :وهذا بلا خلافٍ بين العلماء في أنَّ حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ، هو مقيد بالخلاف المعتبر بين العلماء .
المطلب الثاني : أثر الحكم في النظام :
بصدور حكم نهائي في الدعوى تترتب عليه الآثار التالية :
أولاً : حجية الأمر المقضي : يقصد به : أن الأمر المقضي يصبح له قوة لم تكن قبل الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أو أية محكمة أخرى النظر فيما قضى به الحكم .
ثانياً : وجوب تنفيذه : وهذا هو الغاية من رفع الادعاء العام ، ولا يتم التنفيذ حتى يكتسب الحكم القطعية ويصبح نهائياً .
|
|
|