عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:37 AM   #15
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثاني : القيود الواردة على الادعاء العام
والمقصود بها : ما يمنع من إقامة الدعوى العامة من اعتبارات في الفعل ، أو الفاعل ، أو الزمان ، أو المكان .
المبحث الأول : القيود الواردة على الادعاء العام في الفقه .
المطلب الأول : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الفعل :
والمقصود به : توقف الادعاء العام في جرائم معينة على تَقَدُّمِ مطالبة من قبل المجني عليه .
المطلب الثاني : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الفاعل :
والمقصود به : ما يمنع إقامة الادعاء العام من اعتبارات في الفاعل ، وتتمثل فيما يلي :
1 – جهالة الفاعل .
2 – عدم أهلية الفاعل .
3 – جهل الفعال بتحريم الفعل .
4 – كون الفاعل مكرهاً .
5 – كون المتهم معروفاً بالصلاح .
6 – كون الفاعل غير مسلم على تفصيلٍ في ذلك تقدم ذكره .
المطلب الثالث : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث المكان :
والمقصود به: ما يمنع من إقامة الادعاء العام من حيث وقوع الجريمة في مكان معين؛ كدار الحرب ، وقد سبق بيان ذلك .
المطلب الرابع : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الزمان :
والمقصود به : ما يمنع من إقامة الادعاء العام من حيث وقوع الجريمة في زمن معين؛ كزمن المجاعة .
المبحث الثاني : القيود الواردة على الادعاء العام في النظام .
المطلب الأول : القيد الذي تفرضه صفة الفاعل :
الأصل في النظام السعودي أن الادعاء العام يُقام مباشرة بدون قيد على من ارتكب الجريمة ؛ لكن النظام استثنى أصنافاً من الناس لاعتبارات ترجع لنظام المملكة الداخلي ، أو ترجع للقانون الدولي ، فلا يقام عليهم الادعاء العام مباشرة ، وهو ما يطلق عليه الحصانة القضائية .
وهذا الاستثناء يعتبر قيداً على الادعاء العام فرضه صفة الفاعل لكونه قاضياً أو من في حكمه كأعضاء ديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو دبلوماسياً .
وهذا لا يعني عدم مسائلة من لهم هذه الحصانة ؛ بل لكل منهم طريقة خاصة للتعامل معه حين ارتكابه لجريمة من الجرائم .
المطلب الثاني : القيد الذي تقتضيه نوعيَّة الجريمة :
والمقصود به : توقف الادعاء العام في الجرائم التي فيها حق مشترك على شكوى من المجني عليه ( صاحب الحق الخاص ) ، لكن النظام وضع في الاعتبار حالة وجود مصلحة عامة فأجاز لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم إذا رأت المصلحة العامة تستدعي ذلك .