عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:37 AM   #14
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الرابع : شروط الحق المُدَّعى به .
المطلب الأول : شروط الحق المدعى به في الفقه :
الادعاء العام يتعلق بالعقوبات سواءً كانت مقدرة أم لا ، وقد ذكر الفقهاء شروطاً للحق المدعى به ، وهي كالآتي :
1 – أن يكون معلوماً :بأن يُذكرَ مفصلاً، ويوصف وصفاً يميزه ويوضحه، ويمكن للسامع أن يتصوره تصوراً تاماً خالياً من كل التباس أو اشتباه أو غموض؛ والمقصود : أن يكون الحق المُدَّعى به واضحاً في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي .
2 – أن يكون ثابتاً :إما ببينةٍ أو إقرارٍ أو قرينة ، ولا خلاف بين الفقهاء في إثبات العقوبات حداً كانت أو تعزيراً بالبينة والإقرار ، كما لا خلاف بين الفقهاء في إثبات التعازير بالقرائن ، واختلفوا في إثبات الحدود بالقرائن على ما سبق بيانه .
3 – أن لا تكذبه العادة :فإن كان مما يستحيل في العادة وقوعه لم يقبل الادعاء به ، وقد ذكر الفقهاء بذلك صوراً هي :
الصورة الأولى : أن يُدَّعى على رجلٍ بالزنا ، فيتبين أنه مجبوب ، فإنه لا حدَّ على المتهم .
الصورة الثانية : أن يُدَّعى على امرأة بالزنا ، فيتبين أنها عذراء ؛ والراجح : هو قول الجمهور عدا المالكية أنها لا تحد .
الصورة الثالثة : أن يدعى على امرأة بالزنا ، فيتبين أنها رتقاء ، أو قرناء ... وهذا عند بعض أهل العلم .
الصورة الربعة : أن يدعى على رجل من أهل الخير والصلاح بالغصب والفساد ، فإن العادة تُكَذِّب هذه الدعوى .
4 – انتفاء الشبهة :إذا كانَ حدا من الحدود وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ؛ أما التعازير فلا يشترط انتفاء الشبهة فيها .
5 – وقوعه في دار الإسلام :وهذا الشرط مبنيٌ على كلام الفقهاء فيمن أتى حَدَّاً من الحدود خارج دار الإسلام ؛ فهل يقام عليه الحد أم لا ؟
الراجح من قولي العلماء : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إقامة الحد على من أتاه من المسلمين في دار الحرب .
وأما بالنسبة لإقامة التعزير في دار الحرب ، فلم أقف على كلامٍ للفقهاء في هذه المسألة ، لكن قول الحنفية بسقوط الحد في دار الحرب يقتضي سقوط التعزير ، وأما قول الجمهور بإقامة الحد على من أتى ما يقتضيه في دار الحرب فليس فيه ما يمنع من إقامة التعزير على من أتى ما يوجبه .
فبناء على قول الجمهور هذا : لا يشترط وقوع الحق المدعى به في دار الإسلام .
المطلب الثاني : شروط الحق المدعى به في النظام :
تضمنت بعض نصوص التعليمات ما يستنتج منه شروط الحق المدعى به في النظام ، وهي :
1 – معلومية المدعى به :
2 – ثبوت الحق المدعى به :
3 – أهمية الحق المدعى به :بأن يكون مما يخل بالأمن ، أو يسبب ضرراً كبيراً بشخص