22-07-2017, 01:36 AM
|
#12
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام
الفرع الثاني : حق العبد :
تعريفه :هو ما يتعلق به مصلحة خاصة ، ولا يشترك فيه عامة الناس .
أنواعه :تعددت آراء الفقهاء في ذكر أنواع حق العبد، لا يخلو واحدٌ منها من قصور؛ فلذا يراجع ( ص392 وما بعدها ).
أحكامه :لا مجال هنا إلى تفصيل أحكامه ؛ وسنكتفي بذكر أهم الأحكام المتعلقة بحق العبد في باب الدعوى ، وهي :
أنَّّ حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه ، ويشترط لقبول الشهادة به تَقَدُّم دعوى صاحب الحق أو من ينوب عنه ، وتقبل فيه شهادة الرجال والنساء ، والشهادة على الشهادة ، ولا يشترط تعدد الإقرار به ، كما لا يقبل الرجوع عن الإقرار به ، وتشرع فيه اليمين ، ويؤخذ فيه بالقرائن ، وتجوز فيه الشفاعة والصلح والمعاوضة والإسقاط ، ويجري فيه التوارث ، ولا يجري فيه التداخل ، ولا تأثير للتوبة والشبهة في سقوطه ، ولا يختلف حق العبد بالرق وعدمه .
الفرع الثالث : الحق المشترك :
تعريفه :هو ما اجتمع فيه حق الله – تعالى – وحق العبد .
أنواعه :قسمه الحنفية والمالكية إلى قسمين : ما كان حق الله هو الغالب فيه ، وما كان حق العبد هو الغالب فيه ؛ أما الشافعية والحنابلة فلم يذكروا للحق المشترك أنواعاً .
أحكامه : ليس للحق المشترك أحكامٌ خاصة ، وإنما يأخذ حكم الحق المغلَّب ، وبيان ذلك في أمثلة الحق المشترك التي ذكرها الفقهاء ، وهي :
أولاً : القذف :اختلف الفقهاء في حدِّ القذف هل هو حق لله تعالى ، أو للعبد ، أو مشتركاً ؟ والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من أنَّ حدَّ القذف حقٌّ خالصٌ للعبد .
ويترتب على هذا الخلاف : حكم العفو عن القاذف ، أو الصلح ، أو الاعتياض ، والرجوع عن الإقرار ...
ثانياً : السرقة :اتفق الفقهاء على أنَّ حدَّ السرقة من الحقوق المشتركة على أنَّ حقَّ كلٍّ منهما منفصلٌ عن الآخر ؛ فحق الله القطع ، وحق العبد ردُّ المسروق .
فحق الله : لا يقبل فيه العفو إذا بلغ الإمام ، ويصح الرجوع عن الإقرار به ، ويجري فيه التداخل ، ويدرأ بالشبهة ، وتقبل فيه شهادة النساء ، ولا يثبت باليمين .
أما حق العبد : فيجوز فيه العفو ، ولا يقبل فيه الرجوع عن الإقرار ، ولا يدرأ بالشبهة ، ولا يجري فيه التداخل ، وتقبل فيه شهادة النساء ، ويثبت باليمين المردودة .
وإذا كانَ كلٌ من الحقين منفصلين ؛ فهل يجتمعان إذا ثبتت السرقة بأن يقطع السارق ويغرم المال المسروق ؟
لا خلاف بين الفقهاء أنَّ السرقة إذا ثبتت تقطع يد السارق ويرُدُّ المال المسروق إلى صاحبه إن كان قائماً ، وإن كانَ تالفاً فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيه ، والراجح هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من وجوب الغرم مع القطع .
ثالثاً : القصاص :وقع في كونه من الحقوق المشتركة أو من حقوق العباد خلاف لفظي فالحنفية يرون أنه من الحقوق المشتركة المغلَّب فيها حق العبد ، وباقي المذاهب على أنه من حقوق العباد ؛ وعليه في كلا المذهبين : يأخذ أحكام حقوق العباد بالإجماع ، فيجوز فيه العفو ، ويجري فيه الإرث ... إلا أنه يُدْرَأ بالشبهة بلا خلاف عند عامة الفقهاء .
وإذا تبين أن القصاص يجري فيه أحكام حق العبد ، فإذا عفا صاحب الحق عن القصاص ؛ فهل على القاتل عقوبة لحقِّ الله أو لا ؟ اختلف الفقهاء على ثلاثةِ أقوال ، والراجح : أنَّ القاتل العمد بعد سقوط القصاص عنه يعزر حسب اجتهاد الحاكم ، ومَنْ نصَّ من الفقهاء على أنه لا عقوبة عليه ، قصدوا : العقوبة المنصوص عليها .
|
|
|