عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:35 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الباب الثاني : محل الادعاء العام ، والقيود الواردة عليه
الفصل الأول : محل الادعاء العام
المبحث الأول : ماهية الحق .
المطلب الأول : ماهية الحق في الفقه .
الحق في وجهة نظر الفقهاء القدامى ليس مصطلحاً على شيء معيَّن ، وإنما يستعمل بمعانيه اللغوية ، فيتبين المراد منه في بحسب السياق والإضافة .
المطلب الثاني : ماهية الحق في النظام .
لم يحدد النظام ماهية الحق ، ولكن ورد استعماله في مواضع عديدة ، وبالنظر فيها يتبين أن الحق لم يستعمل في النظام مجرداً ؛ بل موصوفاً أو مضافاً ؛ فعلى هذا ليس للحق المجرد تعريف اصطلاحي في النظام ، فيفهم معناه بحسب الوصف والإضافة وسياق الكلام الوارد فيه .
المبحث الثاني : علاقة الادعاء العام بالحق .
المطلب الأول : علاقة الادعاء العام بالحق في الفقه .
هذه المسألة لم يتطرق إليها الفقهاء في كتاباتهم ، لأنها مفهومة من تعريف الادعاء العام ؛ فينتج من ذلك :
1 – أنَّ الادعاء العام يستلزم وجود حق ، فلا يمكن الادعاء بدون حق مدَّعى به .
2 – أنَّ الادعاء العام وسيلة لإظهار حق الله وأخذه واستيفائه .
وعلى هذا فإن العلاقة بين الادعاء العام والحق علاقة موضوعية ، حيث تضمن الادعاء العام الحق واستلزمه .
المطلب الثاني : علاقة الادعاء العام بالحق في النظام .
ويتضح من تعريف الادعاء العام في النظام أن العلاقة بينه وبين الحق علاقة تضمنية ، حيث اشتمل الادعاء العام على الحق بجعل الحق غاية له ، فيعتبر الادعاء العام بذلك وسيلة لاستيفاء الحق ، إضافة إلى استلزام الادعاء العام للحق العام .
المبحث الثالث : أنواع الحقوق .
المطلب الأول : أنواع الحقوق في الفقه .
للحق عدة تقسيمات في الفقه ، وقد اختلف الفقهاء في هذه التقسيمات ، والخلاصة : أن الحقوق في الفقه تنقسم إلى :
1 – حق لله – تعالى – .
2 – حق للعبد .
3 – ما اشترك فيه الحقان ، وكان أحدهما مغلَّبَاً على الآخر .
الفرع الأول : حق الله – تعالى – :
تعريفه : يستنتج من مجمل تعريفات الفقهاء أن المقصود بحق الله : ما يُتَقَرَّب به إلى الله ، أو ما يتعلق به نفع عام .
أنواع حق الله :تعددت مذاهب الفقهاء في بيان هذه الأنواع بحسب وجهة نظر كل مذهب ، ينظر لها الكتاب الأساس .
الأحكام المتعلقة بحق الله – تعالى – :يتعلق بحق الله أحكام كثيرة ، والمقصود هنا : بيان الأحكام التي لها تعلق بحق الله من حيث كونه محلاًّ للادعاء العام ، وهي كما يلي :
1 – حكمه من حيث الستر فيه :بعدم رفع الأمر إلى الإمام ، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في صفة المشروعية .
2 – حكمه من حيث الدعوى به :ببيان جواز الدعوى في حقوق الله من عدمه ، وقد سبق تفصيل المسألة .
3 – حكمه من حيث الشهادة فيه :والمقصود بيان إثبات حق الله – تعالى – بالشهادة ، وفيه مسائل :
الأولى : جواز سماع الشهادة في حقوق الله من غير دعوى ، وسبق بيان اتفاق الفقهاء على هذه المسألة .
الثانية : ما يشترط للشهادة في حقوق الله ، وسبق بيان ذلك بالتفصيل .
الثالثة : الشهادة على الشهادة في حقوق الله ، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، والراجح : عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود ، وقبولها فيما عداها من حقوق الله .
4 – حكمه من حيث الإقرار به :ببيان إثبات حق الله تعالى بالإقرار ، وسبق بيان ذلك .
5 – حكمه من حيث اليمين فيه :ببيان مدى ثبوت حق الله باليمين ، وسبق تفصيل ذلك .
6 – حكمه من حيث ثبوته بالقرائن :وهذا يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حداً أو تعزيراً ،
فأما الحدود فقد اختلف الفقهاء في ثبوتها بالقرائن ، والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إقامة الحدود بالقرائن.
وأما إذا كان تعزيراً ، فليس هناك كلام صريحٌ للفقهاء ، لكن مقتضى أقوالهم ثبوت التعازير بالقرائن .
7 – حكمه من حيث الشفاعة فيه :وهذا يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حداً أو تعزيراً ،
فأما الحدود : فلا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الشفاعة لا تجوز فيها إذا بلغت السلطان .
وأما التعازير : فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الشفاعة فيها قبل الرفع إلى الإمام وبعده .
8 – حكمه من حيث العفو :سيأتي الكلام عليه في انقضاء الادعاء العام .
9 – حكمه من حيث التوبة :سيأتي الكلام عليه في انقضاء الادعاء العام .
10 – حكمه من حيث الصلح فيه :وهذا يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حداً أو تعزيراً ،
فأما الحدود : فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز فيها الصلح .
وأما في التعازير : فلا مجال للصلح فيها – أيضاً – لأنه لا يتصور طرف آخر يتصالح معه .
11 – حكمه من حيث السقوط بالشبهة :قد سبق بيان ذلك عند الكلام عن دفع المتهم .
12 – حكمه من حيث التداخل :والمقصود به : تداخل العقوبات المقدرة لحق الله عند اجتماعها ، ولذلك صور :
الصورة الأولى : أن تجتمع حدود الله من جنسٍ واحدٍ ؛ كوقوع الزنا مراراً من شخصٍ واحدٍ قبل إقامة الحد عليه ؛ فلا خلاف بين الفقهاء أنَّ الحدود في هذه الصورة تتداخل .
الصورة الثانية : أن يأتي حداً من الحدود فيقام عليه ، ثم يتكرر منه الفعل من جنس السابق ؛ فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا تداخل في هذه الصورة .
الصورة الثالثة : أن تجتمع حدود الله تعالى من أجناس مختلفة – وليس فيها قتل – كأن يزني غير المحصن ، ويشرب الخمر ، ويسرق ؛ فلا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الحدود لا تتداخل في هذه الصورة ؛ بل تستوفى كلها . إلا أنَّ المالكية يرون أنَّ الحدود إذا اختلفت أجناسها ، واتحدت مقاديرها = تداخلت ، كحد الشرب والقذف .
واختلف الفقهاء في كيفية استيفاء الحدود في هذه الصورة : فالحنفية على أنًّ الإمام مخيَّرٌ في البداءة بأيِّ ذلك شاء ، والمالكية إلى أنَّهُ يبدأ بالأشد عند عدم الخوف ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يبدأ بالأخف فالأخف ، والمسألة اجتهادية لا نصَّ فيها ، فيرجع إلى رأي الإمام .
الصورة الرابعة : أن تجتمع حدود الله تعالى من أجناسٍ مختلفة وفيها قتل ، فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة ، والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ ما سوى القتل من الحدود يدخل فيه ، فيقتل ويسقط سائرها .
أما الشافعية فذهبوا إلى أنَّ ما سوى القتل من الحدود لا يدخل فيه ؛ بل تستوفى جميع الحدود بدءاً بالأخف وانتهاءً بالقتل .
12 – حكمه من حيث الإرث :لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ حقوق الله تعالى لا يجري فيها الإرث .