عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:32 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثالث : المجني عليه
المبحث الأول : ماهية المجني عليه .
وهو : مَنْ وَقَعَتْ عليهِ الجناية .
المطلب الأول : ماهية المجني عليه في الفقه .
لم يضع له الفقهاء تعريفاً ، وذلك لوضوح معناه عندهم ، ويمكن أن نقول أن المجني عليه له مفهومان في الفقه :
المفهوم الأول : هو كل مَنْ وَقَعَ عليه فعل ، أو قول محرم .
المفهوم الثاني : هو كل مَنْ وقع عليه فعل محرم في نفسه أو طرفه .
المطلب الثاني : ماهية المجني عليه في النظام .
لم يَرِدْ في النظام تعريف يحدد مفهوم المجني عليه ، ولكن بتتبع موارد هذا اللفظ نجد أنه يقصد به : كل مَنْ وقعت عليه جريمة .
وبعض الشُّرَّاح عَرَّفَ المجني عليه بأنه : الشخص المضرور بالجريمة .
المبحث الثاني : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام .
المطلب الأول : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام في الفقه .
والمقصود به : بيان حكم رفع الدعوى العامة من قبل المجني عليه .
فإذا كان الادعاء العام يتعلق بحقوق الله الخالصة كان لعموم الناس حق القيام به ، وإذا كان يتعلق بالحقوق المشتركة كان للمجني عليه حق القيام به .
المطلب الثاني : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام في النظام .
حق المجني عليه في الادعاء العام يظهر في الحقوق التي يكون فيها حق عام وخاص ، وقد أجاز النظام لعموم الناس الإبلاغ عن الجرائم مطلقاً ، ويكون البلاغ أمام رجال الضبط المختصين .
واستثى النظام المجني عليه فأجاز له رفع الدعوى إلى المحكمة مباشرة .
المبحث الثالث : حقوق المجني عليه في الادعاء العام .
المطلب الأول : تقديم الشكوى .
الفرع الأول : تقديم الشكوى في الفقه :
ماهية الشكوى في الفقه :لم يذكر الفقهاء لها تعريفاً في الاصطلاح ، وإنما استخدموا المعنى اللغوي ؛ فعلى هذا تكون الشكوى : إخبار المجني عليه بما أصابه من سوءٍ طلباً لحقه .
الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى من المجني عليه :هي التي يشترك فيها حق الله وحق العبد كالقذف والسرقة والقصاص ؛ أما الجرائم التي هي خالص حقِّ الله فلا يتوقف الادعاء فيها على شكوى من معيَّن ؛ بل الجميع مكلفون بالادعاء فيها .
وسنتكلم على الجرائم التي يتوقف الادعاء فيها على الشكوى :
أولاً : القذف :اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على اشتراط مطالبة المقذوف لإقامة الحد ، فلا يستوفى بدون مطالبة .
ثانياً : السرقة :اختلف الفقهاء في اشتراط مطالبة المسروق منه لإقامة الحد ، والراجح :أنه يشترط مطالبة المسروق منه .
ثالثاً : القصاص :اتفق الفقهاء على اشتراط مطالبة أولياء الدم لإقامة القصاص في النفس ، فلا يستوفى بدون مطالبة .
الفرع الثاني : تقديم الشكوى في النظام :
ماهية الشكوى في النظام :لم يصرح النظام بتعريفٍ للشكوى ، لكن بتتبع موارد النظام يمكن القول بأنه المقصود بها : مطالبة المجني عليه بحقه الخاص إلى جهةٍ مختصة .
الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى من المجني عليه :هي التي يشترك فيها الحق العام مع الحق الخاص ، أما الجرائم التي تشتمل على حق عام فلا تتوقف على شكوى المجني عليه .
والجريمة التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى هي :
الجريمة الواقعة على أحد الوالدين :وهذا مبنيٌ على نصِّ خطاب رئيس القضاة رقم ( 1287/م ) وتاريخ 18/11/1384هـ على ( أنَّ مسألة تعزير الولد لحق والده لا يكون إلا بطلبه ) .
وما عدا هذه الجريمة فإن الادعاء العام في النظام لا يتوقف على شكوى المجني عليه . ([1] )
المطلب الثاني : الادعاء المباشر .
الادعاء المباشر : مصطلح قانوني معاصر ، يطلق على الدعوى الجزائية الخاصة التي يرفعها المجني عليه إلى القضاء مباشرةً طلباً لحقه الخاص الناتج عن الجريمة ، ويستتبع ذلك تحريك الدعوى الجزائية العامة .
الفرع الأول : الادعاء المباشر في الفقه :
المقصود به ، وصورته :فهو : رفع الدعوى في حقوق الله من قبل الفرد بصفته مجنياً عليه لا بصفته محتسباً .
وتتجلى صورته في الفقه في جريمة السرقة ، بأن يرفع المجني عليه الدعوى أمام القضاء طلباً لحقه ، فيستتبع ذلك قيام الدعوى في حق الله – تعالى – .
نطاق الادعاء المباشر ، وأثره :يتحدد نطاق الادعاء على نوع الحق الذي وقعت الجريمة انتهاكاً له ، وينحصر في الجرائم التي يكون فيها الاعتداء على حق مشترك بين الله وخلقه .
فيتقدم المجني عليه إلى القضاء مباشرةً لطلب حقه الخاص ، فيستتبع ذلك قيام المطالبة بحق الله ... ففي حق الله لا يوجد ادعاء خاص ، وفي حق العبد لا يوجد ادعاء عام .
الفرع الثاني : الادعاء المباشر في النظام :
القاعدة في النظام أن تسير الدعوى الجزائية العامة والخاصة قبل وصولها للقضاء على مرحلتين هما : الاستدلال ، والتحقيق .
واستثناءً من هذه القاعدة أعطى النظام للمجني عليه خيار رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة مباشرة في القضايا التي لها تعلق بحقه الخاص ، ويلاحظ أنَّ حق المجني عليه في الادعاء المباشر مقيد بما إذا لم تكن شكواه المقدمة إلى هيئة التحقيق جارياً التحقيق فيها ، لأنه يترتب عليه تقديم الشكوى عن موضوع واحدٍ إلى جهتين ، وهذا غير سائغ نظاماً ، ويترتب عليه محاكمة الشخص عن جريمة واحدة مرتين وهذا غير مقبول .

([1]) وقد حدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات بعض الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على شكوى المجني عليه في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة ، وهي :
1 – القذف والسب في مكان غير علني .
2 – السرقة ، والاختلاس ، وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه .
3 – قضايا العقوق .
4 – الامتناع عن أداء النفقة ، أو أجرة الحضانة ، أو الرضاعة ، أو المسكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ .
5 – الامتناع عن تسليم الصغير لمن له حق في حضانته أو أخذه بقصد حضانته من يد من يتولاه ، أو يكفله بحكم واجب تنفيذه .