22-07-2017, 01:31 AM
|
#9
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام
المبحث الخامس : دفع المتهم للادعاء .
المطلب الأول : دفع المتهم للادعاء في الفقه .
تعريفه :أن يُجِيْبَ المدعى عليه على دعوى المدعي .
أنواع الدفوع :
النوع الأول : الدفع بالجهل .
صورته :أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعله أمراً مُحَرَّمَاً يوجب عقوبته كالزنا ، فَيُقِرُّ المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدعي عدم العلم بتحريم الفعل الذي ارتكبه .
وهذا الدفع مقبول عند عامة أهل العلم إذا كان يحتمل صدقه ، وإنْ كانَ لا يحتمل صدقه فلا يُقْبل دفعه بالجهل .
النوع الثاني : الدفع بالاضطرار .
صورته : أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعلهِ أمراً محرماً يوجب عقوبته ، فيقر المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدعي الاضطرار في ذلك ، كالسرقة في عام مجاعة ، أو شرب الخمر لدفع الغَصَّة .
وهذا الدفع مقبولٌ بلا خلاف بشرط ظهور قرائن تدل على صدقه .
النوع الثالث : الدفع بالإكراه .
صورته : أن ترفع الدعوى العامة على شخصٍ لفعله أمراً محرماً يوجب عقوبته ، فيقر المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدَّعِي الإكراه على الفعل ؛ كأنْ يَدَّعِي الإكراه على الرِّدَّة .
وهذا الدفع مقبولٌ بإجماع العلماء إذا قامت البينة على وقوعه ، أو كان هناك دلالة أو قرينة تدل على الإكراه كالقيد والحبس فيقبل قوله مع يمينه على قول بعض أهل العلم .
ويستثنى من ذلك : القتل بإجماع الفقهاء ، والزنا على قول بعضهم ، والراجح : أنَّ المكره على الزنا لا يُحَد .
النوع الرابع : الدفع بالشبهة .
صورته :أن ترفع الدعوى العامة على شخصٍ لفعله أمراً محرماً يوجب عقوبته ، فيقر المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدَّعِي الشبهة ؛ كأن يطأ امرأة ظنَّها زوجته حيث زُفَّت إليه .
وهذا الدفع مقبولٌ في الحدود بإجماع أهل العلم ، ولكن اختلفوا هل يُحَلَّف مُدَّعِي الشبهة ؟ والراجح : أنه يحلف ليتبين صدقه فيما ادَّعَاهُ من الشبهة .
وأما الدفع بالشبهة في حقوق الله التي تقتضي التعزير :فذهب الفقهاء إلى أنَّ التعزير لا يسقط بالشبهة .
المطلب الثاني : دفع المتهم للادعاء في النظام .
قَسَّمَ النظام الدفع باعتبار وقته إلى قسمين :
القسم الأول : الدفع قبل الدخول في موضوع الدعوى ، فإذا شرع في التكلم في موضوع الدعوى بأيِّ طلبٍ أو دفاعٍ سَقَطَ حق الدفعِ بها ، وهذه الدفوع هي :
1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلي .
2 – الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها .
3 – الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها .
ووجه عدم قبول هذه الدفوع بعد الشروع في التكلم في موضوع الدعوى : كونها تتعلق بإجراءات تقديم الدعوى إلى المحكمة ، وهي من الأمور الشكلية التي يجب بيانها ابتداءً ، إذ هو مَحَلُّهَا ، وعدم إظهارها في وقتها يُعَدُّ تنازلاً من صاحبها عنها .
القسم الثاني : الدفع في أيِّ مرحلةٍ من مراحل الدعوى ،فلا يسقط حق الدفع بها بالشروع في موضوع الدعوى ، وهي:
1 – الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي .
2 – الدفع بعدم قبول الدعوى .
3- الدفع بعدم سماع الدعوى .
ويلاحظ أن الدفوع التي ذكرها النظام دفوعٌ شكلية جاءت نتيجة وجود إجراءات ينبغي اتباعها لرفع الدعوى ، إضافةً إلى وجود محاكم متعددة تختص كل محكمة بالفصل في قضايا معينة .
المبحث السادس : استعانة المتهم بوكيل .
ويقصد به : مَنْ يُفَوِّضُهُ المتهم في الجواب عنه .
المطلب الأول : استعانة المتهم بوكيل في الفقه :
بيان مشروعيتها :يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل بلا خلافٍ عند العلماء .
بيان ما تجوز فيه الاستعانة :تجوز الاستعانة بوكيل في الدفع والإنكار ، وهو قول الجمهور .
بيان ما لا تجوز فيه الاستعانة بوكيل :اتفق الفقهاء على أنَّ إقرار الوكيل عن مُوَكِّلِهِ في الحدود والقصاص غير مقبول .
ضابط الوكالة عن المتهم :تصح الوكالة عن المتهم إذا لم يفعل الجريمة التي نُسِبَت إليه ، أو فعلها وكانت له شبهة تدرأ عنه الحد ، وبناءً على ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يتوكل عن أحدٍ حتى يتيقن أنه مُحِقٌّ .
المطلب الثاني : استعانة المتهم بوكيل في النظام :
المتهم قبل الحكم عليه يمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : استعانة المتهم بوكيل قبل المحاكمة .
أجاز النظام للمتهم أن يصطحب معه وكيله أو محاميه في مرحلة التحقيق ، ويقتصر دوره على مجرد حضور إجراءات التحقيق مع المتهم ، والاطلاع على التحقيقات ، وتقديم ما لديه من ملاحظات في مذكرةٍ خطيةٍ للمحقق مع التقيد بعدم التدخل في التحقيق بأيِّ صورة إلا بعد استئذان المحقق .
وعلى المحقق مراعاة هذا الحق للمتهم ، فلا يعزله عن وكيله أو محاميه أو وكيله إذا حضر معه ، ولا يمنعه من الاتصال بالمتهم الموقوف منفرداً ، ولا يضبط الأوراق والمستندات التي يُسَلِّمُهَا المتهم لوكيله أو محاميه .
ولكن هل للمتهم أن يستعين بوكيلٍ أو محامٍ في مرحلة الاستدلال ؟
لم يَنُصَّ نظام الإجراءات على هذه المسألة ، لكن يُفْهَم من المواد ( 35 ، 46 ، 50 ) من نظام الإجراءات جواز ذلك ، ويؤكد ذلك المادة ( 19 ) من نظام المحاماة .
المرحلة الثانية : استعانة المتهم بوكيلٍ في مرحلة المحاكمة .
أجاز النظام للمتهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ في مرحلة المحاكمة من غير تقييد لأي تصرف سوى مسألة الحضور ، فأوجب على المتهم الحضور أمام المحكمة في الجرائم الكبيرة ، وفي غيرها إذا أمرت المحكمة بذلك .
|
|
|