عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:31 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الرابع : جواب المتهم :
المطلب الأول : جواب المتهم في الفقه :
جواب المدعي على التهمة الموجهة له لا تخلو في الفقه الإسلامي من ثلاث حالات هي :
الفرع الأول : الإقرار .
وهو : إخبار مكلف ، مختار ، بإتيانه ما يوجب عقوبةً لحقِّ الله .
شروطه :
1 – أن يكون صريحاً مفصَّلاً ، فإن كانَ مجملاً يحتمل أكثر من وجهٍ لم يُعْتَدَّ بِهِ .
واختلف الفقهاء في إقرار الأخرس ، والراجح قول جمهور الفقهاء : أنه إذا أَقَرَّ في الحدود بإشارةٍ مفهومةٍ أو كتابةٍ قُبِلَ .
2 – أن يكون بصيغةٍ جازمةٍ ، وهذا باتفاق العلماء .
3 – أن يكون بصيغة منجزة ، يعني غير مُعَلَّقَةٍ ، واختلف العلماء فيما إذا عَلَّقَ الإقرار على مشيئةِ الله، والراجح : أنه يعتبر إقراراً .
4 – أن يكون في مجلس القضاء ، وهذا على أرجح أقوال العلماء في الحدود ، وأما التعازير فلم يقف المؤلف – وفقه الله – على كلامٍ لأهل العلم ؛ لكن مفهوم كلامهم : أنَّ الإقرار في غير الحدود لا يلزم أن يكون في مجلس القضاء .
5 – هل يشترط تكرير الإقرار ؟
أولاً : تكرار الإقرار بالزنا .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ، والراجح : أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا ، وهذا هو قول المالكية والشافعية والظاهرية .
ثانياً : تكرار الإقرار بالسرقة .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ، والراجح : عدم اشتراط تكرار الإقرار بالسرقة ، وهو قول جمهور الفقهاء .
ثالثاً : تكرار الإقرار بشرب المسكر .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ، والراجح : عدم اشتراط تكرار الإقرار بشرب المسكر ، وهو قول الجمهور .
أما بالنسبة للتعازير : فلا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط تكرار الإقرار .
الرجوع عن الإقرار :
أولاً : الرجوع عن الإقرار في الحدود :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ، والراجح : أن الرجوع عن الإقرار في الحدود مقبولٌ مطلقاً ، وهو قول جمهور الفقهاء .
ثانياً : الرجوع عن الإقرار في التعازير :
ذهب الفقهاء إلى أنَّ حقوق الله – تعالى – التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار بلا خلافٍ ، والتعازير منها .
الفرع الثاني : الإنكار :
والمقصود به في باب الادعاء : إخبار المتهم بعدم فعل ما يوجب عقوبته لحق الله – تعالى – .
شروطه :
1 – أن يكون صريحاً بصيغةٍ جازمةٍ .
2 – أن يكون متعلقاً بالتهمة ،ولكن إنْ أنكر بصيغة العموم ، كأن يقول : لم أفعل فعلاً حراماً = قُبِلَ على قول بعض أهل العلم .
استحلاف المنكر :
أولاً : اتفق الفقهاء على أنه لا يُسْتَحْلَف المنكر في حقوق الله ، غير المالية ، من الحدود وغيرها .
ثانياً : اختلف الفقهاء في استحلاف المنكر في حقوق الله الخالصة المالية كأداء الزكاة ، والراجح : أنه لا يُحَلَّف .
ثالثاً : الحقوق المشتركة :
أ – حدُّ القذف : اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، والراجح : هو قول الجمهور باستحلاف المنكر في حدِّ القذف .
ب – حدُّ السرقة : اتفق الفقهاء على أنَّ المنكر في السرقة يستحلف من أجل أخذ المال ، لا من أجل الحد .
الفرع الثالث : السكوت :
وهو : ترك التكلم ، مع القدرة عليه .
معاملة الساكت :
إذا رُفِعَت الدعوى العامة ، وقامت البينة على ثبوتها = حُكِمَ بها ، ولا أثر لسكوت المتهم في هذه الحال .
أما إذا لم تقم بينة على الدعوى العامة ، وسكت المتهم عن الجواب ، فإنه يُعَامَل بحسب حاله :
1 – فإن كان معروفاً بالصلاح = كان سكوته بمنزلة الإنكار وخُلِّيَ سبيله .
2 – وإن كان معروفاً بالفسق والفجور = فلا بُدَّ من الكشف عن حاله بالحبس أو الضرب .
3 – وإن كان مجهول الحال = فلا بُدَّ – أيضاً – من الكشف عن حاله بالحبس فقط .
ثم إنْ أَصَرَّ كلٌّ منهما على السكوت نُزِّلَ منزلة المنكر وخُلِّيَ سبيله ، لأنه لم تثبت عليه حُجَّة .
المطلب الثاني : جواب المتهم في النظام :
لم يَنُصَّ النظام على أحكام تفصيلية لجواب المتهم ، وإنما أشار إلى بعض الإجراءات التي ينبغي اتباعها ، وهي :
أولاً : في مرحلة التحقيق :
نصَّ النظام على تدوين حالتي إقرار أو إنكار المتهم ، وتوقيعه عليها .
أما بالنسبة للسكوت : فلم ينص نظام الإجراءات على إجراء معيَّن ، ويمكن العمل بما نصَّ عليه نظام مديرية الأمن العام بأنه في حال امتناع المتهم عن الجواب ينصح لأول مرة ، ثم ينهى ويزجر ، وفي حال إصراره يُتَّخَذ بحقِّه المحضر اللازم .
لكن هل ترفع الدعوى العامة ضده في حال سكوته ؟
الظاهر : أنه تطبق عليه في حقِّه القاعدة العامة في النظام ، وهي : أنه في حال وجود أدلة وقرائن ترفع عليه الدعوى العامة ، وفي حال عدم وجود أدلة وقرائن لا ترفع عليه الدعوى العامة ، ويُنَزَّل سكوته منزلةَ الإنكار .
ثانياً : في مرحلة المحاكمة :
نصَّ النظام على أنه إذا اعترف المتهم في أيِّ وقتٍ بالتهمة المنسوبة إليه ، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها ، فإذا اطمأنت إلى صحة الاعتراف فَصَلَت في القضية ، مع التنبيه إلى عدم تجزئة الاعتراف على صاحبه .
وإذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة ، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها .