عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:31 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الثالث : أنواع المتهمين :
المطلب الأول : أنواع المتهمين في الفقه :
قسم الفقهاء المتهمين إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : المتهم البريء .
ويقصد الفقهاء بهذا النوع : مَنْ كانَ صالحاً غير معروفٍ بالفسق والفجور ، وهذا النوع من المتهمين اتفق الفقهاء على عدم جواز عقوبته ، ولا تسمع الدعوى فيهم في هذه الصورة على الصحيح ، وكما أنَّه لا يُحَلَّف ؛ لئلا يتطرق إليهم الأراذل والأشرار .
واختلف الفقهاء في المُتَّهِم في هذه الصورة هل يُعاقب أم لا ؟
النوع الثاني : المتهم المعروف بالفسق والفجور .
ويقصد الفقهاء بهذا النوع : مَنْ كانَ مشتهراً بفعل المحرمات على وجه التكرار ، فهذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز ضربه وحبسه للكشف عن حاله ، واختلفوا في مدة الحبس ، والراجح : أنه موكول إلى الإمام .
النوع الثالث : المتهم المجهول الحال .
ويقصد الفقهاء بهذا النوع : مَنْ لا يُعْرَف بِبِرٍّ ولا فجور ، وهذا يجوز حبسه عند عامة الفقهاء حتى يتبين حاله ، واختلفوا في مدة الحبس ، والراجح : أنه موكول إلى الإمام ، وهذا النوع لا يجوز ضربه .
المطلب الثاني : أنواع المتهمين في النظام :
قسم النظام المتهمين إلى قسمين :
القسم الأول : المتهم في جريمة كبيرة .
ويقصد به المتهم في جريمة من الجرائم الواردة في القرار الوزاري رقم ( 1900 ) وتاريخ 9 / 7 / 1428هـ ، وهي :
1-الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-سرقة السيارات.
6-القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
فمن ارتكب جُرْمَاً من هذه الأفعال يجب إيقافه إذا ترجح بالأدلة والقرائن فعله للجريمة مدةً لا تتجاوز ستة أشهر ، وبعدها يتعين إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه .
القسم الثاني : المتهم بجريمة غير كبيرة .
ويقصد به المتهم في جريمة غير منصوص عليها في القرار الوزاري المذكور في القسم الأول .
وهذا النوع من المتهمين إذا توفرت أدلة وقرائن على فعله للجريمة فإنه يجوز الإفراج عنه بعد استجوابه وإكمال إجراءات التحقيق معه ، وأخذ التعهد عليه بالحضور إذا طُلِبَ منه ، ولا يجب توقيف إلا في حال وجود مبررٍ لإيقافه ، أو وجود ضرر على التحقيق ، أو خيف هروبه .
وقد منع النظام ضرب المتهم مطلقاً ، وإذا احتيج إلى الضرب فلا بُدَّ من استئذان المقام السامي .