عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:30 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثاني : المتهم
المبحث الأول : ماهية المتهم :
المطلب الأول : ماهية المتهم في الفقه :
يفهم من كلام الفقهاء أن المقصود من المتهم في باب الجرائم : مَنْ أُقِيْمَت عليه دعوى بارتكاب جريمة ، أو من وجدت قرائن وأدلة على ارتكابه جريمة .
المطلب الثاني : ماهية المتهم في النظام :
لم يضع النظام تعريفاً محدداً لماهيته ، وبتتبع استعمالاته في النظام يكون تعريفه : كل من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جريمة ، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة .
المبحث الثاني : شروط المتهم .
المطلب الأول : شروط المتهم في الفقه :
شروط مَنْ تُقَام عليه العقوبة مِنْ حدٍّ أو تعزير :
1 – معيَّناً . أي : معلوماً بشخصه غير مجهول ، وهذا بلا خلافٍ بين الفقهاء .
2 – مكلفاً . أي : بالغاً عاقلاً ، وهذا بلا خلافٍ بين الفقهاء في اعتباره بالنسبة للحدود ، أمَّا بالنسبة للتعازير فالجمهور على عدم اشتراط التكليف في المتهم وقيده الحنابلة منهم بكونه مميزاً . والراجح في ذلك : عدم اشتراط البلوغ والعقل في المتهم بشرط أن يكون الصبي مميزاً .
3 – مختاراً . أي : غير مكرهٍ بلا خلافٍ .
4 – عالماً بالتحريم . وهذا عند عامة الفقهاء ، لكن لا بُدَّ من قرينةٍ ترجح صدق المتهم في عدم علمه بالتحريم .
5 – ألا يكون معروفاً بالصلاح . وهذا على أصح أقوال أهل العلم ، ولا تجوز عقوبته اتفاقاً ؛ لكن هذا الشرط ليس على إطلاقه ؛ بل هو مقيدٌ بما إذا لم يكن في التهمة دليلٌ قاطعٌ .
6 – مسلماً . وهذا الشرط محلُّ خلافٍ بين الفقهاء بحسب الجريمة ، وهي على النحو التالي :
أولاً : اشتراط الإسلام في جرائم الحدود :
أ – اشتراط الإسلام في حدِّ الخمر : ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى اشتراط الإسلام لإقامة حدِّ الخمر ، فلا يُحَدُّ غير المسلم ذمياً كان أو مستأمناً على الراجح .
ب – اشتراط الإسلام في حدِّ الزنا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط الإسلام في حدِّ الزنا في الأصل ، وفرقوا بين الذمي والمستأمن ، والراجح : عدم اشتراط الإسلام في حدِّ الزنا مطلقاً ذمياً كان أو مستأمناً .
ج – اشتراط الإسلام في حدِّ القذف : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في حدِّ القذف إذا كان المقذوف مسلماً أو مسلمةً ، واختلفوا في كونه غير مسلم ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم إقامة الحد على الكافر إذا قذف كافراً مثله .
د – اشتراط الإسلام في حدِّ السرقة : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في حدِّ السرقة إذا كان المسروق منه مسلماً ، واختلفوا فيما إذا كان المسروق منه كافراً ، والراجح : أنه يقام عليه حدُّ السرقة مستأمناً كان أو ذمياً .
هـ - اشتراط الإسلام في حدِّ الحرابة : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في حدِّ الحرابة ، واختلفوا في المستأمن ، والراجح : إقامة حدِّ الحرابة على المستأمن إذا أتى ما يقتضيه .
و – اشتراط الإسلام في حدِّ البغي : الإسلام شرطٌ في تحقق معنى البغي ، ولكن إن خرجَ قومٌ من الذميين أو المستأمنين على الإمام فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكونوا منفردين في خروجهم على الإمام ، فاتفق الفقهاء على أنهم بخروجهم هذا انتقض عهدهم وأمانهم ، وصاروا حربيين .
الحالة الثانية : أن يشاركوا البغاة المسلمين في الخروج على الإمام ، وفي هذه الحالة مسألتان :
المسألة الأولى : أن يشارك أهل الذمة البغاة من المسلمين في الخروج ، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوال ، والراجح : أن أهل الذمة إذا كانت له شبهة في الخروج مع البغاة لم ينتقض عهدهم ، وإذا لم تكن لهم شبهة انتقض .
المسألة الثانية : أن يشارك المستأمنون البغاة المسلمين في الخروج ، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والراجح : أنه ينتقض عهدهم ما لم يكونوا مكرهين أو جاهلين .
ز – اشتراط الإسلام في حدِّ الرِّدَّةِ : يشترط تقدم الإسلام في حدِّ الرِّدَّة .
ثانياً : اشتراط الإسلام في جرائم التعازير :
لم يختلف الفقهاء في عدم اشتراط الإسلام فيما يقتضي التعزير .
المطلب الثاني : شروط المتهم في النظام .
لم ينص النظام على شروط محددة للمتهم ، وذلك لأن شروط المتهم مستفادةٌ ممن تقام عليه العقوبة ، ويطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية .
لكن يستخلص من الإجراءات التي نصَّ عليه النظام بعض الشروط :
1 – اشتراط العقل : فإذا كانت الجريمة صغيرةً فيحال إلى مشفى الصحة النفسية بالمنطقة ، أما إذا كانت الجريمة كبيرةً فيحال إلى مشفى الصحة النفسية بالطائف لعرضه على الأطباء فإذا ثبت المرض العقلي فإنه لا يُطَالب بمعاقبته .
2 – اشتراط التمييز : فغير المميز لا يُعاقب .
3 – أن يكون معيناً: وهذا أشار إليه مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق في المادة الثالثة والخمسين .