عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:28 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الرابع : جهات الادعاء العام ، واختصاصاتها :
المطلب الأول : جهات الادعاء العام واختصاصاتها في الفقه :
يقوم بالادعاء العام في الفقه عدة جهات هي :
1 – الفرد المتطوع : وهو المسلم الذي يرفع الدعوى في حقوق الله – تعالى – من دون تكليف من ولي الأمر ، وإنما بتكليف من الشارع .
ويختص المدعي العام إذا كان فرداً متطوعاً بالآتي :
1 – رفع الدعوى في حقوق الله شاهداً كانَ أو مدعياً .
2 – الستر بعدم رفع الدعوى في حقوق الله بحسب المصلحة .
3 – تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب .
2 – والي الحسبة : وهو مَنْ نَصَّبَهُ الإمام للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم مما ليس من خصائص الولاة والقضاة ونحوهم .
فالفرق بين والي الحسبة والفرد المتطوع يتمثل في الآتي :
1 – أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين على الوالي بحكم الولاية ، وهو من فروض الكفايات بالنسبة للمتطوع .
2 – أن قيام الوالي به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه ، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .
3 – أن الوالي منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء إليه .
4 – أن على الوالي إجابة من استعداه ، وليس على المتطوع إجابته .
5 – أن على الوالي البحث عن المنكرات وإنكارها والفحص عما ترك من المعروف والأمر بإقامته، وليس ذلك على المتطوع .
6 – أن للوالي أن يتخذ على إنكاره أعوناً ، وليس ذلك للمتطوع .
7 – أن للوالي أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود ، وليس ذلك للمتطوع .
8 – أن للوالي أن يرتزق من بيت المال ، وليس ذلك للمتطوع .
9 – أن للوالي اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ، فيقر وينكر ما أداه إليه اجتهاده ، بخلاف المتطوع .
وتتمثل اختصاصات والي الحسبة في الآتي :
1 – الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله ، وحقوق الآدميين ، والحقوق المشتركة .
2 – النهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله ، وحقوق الآدميين ، والحقوق المشتركة .
3 – التعزير على المنكرات الظاهرة دون الحدود ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله ، أو حقوق الآدميين إذا طلب ذلك .
4 – رفع الحدود إلى الحاكم ، وذلك في الحدود إذ ليس من اختصاص والي الحسبة الحكم في الحدود .
وهل له الستر في الحدود إذا بلغته ؟
ليس له الستر في الحدود إذا بلغته ؛ بل يتعين عليه رفعها إلى الحاكم ، لأنه منصوبٌ من قِبَلِ الإمام لهذه المهمة .
5 – النظر في بعض الدعاوى ، كتطفيف الكيل والوزن ، والغش ، والمماطلة ونحو ذلك .
3 – والي المظالم :وهو مَنْ عَيَّنَهُ الإمام للنظر في مظالم الرعية .
واشترط العلماء فيمن يتولى هذه الولاية – إضافة إلى شروط الولاية السابق ذكرها – أن يكون جليل القَدْر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيبة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع .
وتتمثل اختصاصات والي المظالم في الأمور التالية :
1 – النظر في تعدي الولاة على الرعية .
2 – جور العُمَّال فيما يجبونه من الأموال .
3 – تَصَفُّح أعمال كُتَّاب الدواوين .
4 – تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم ، أو تأخرها عنهم ، وإجحاف النظر بهم .
5 – رَدُّ الغصوب سلطانيةً كانت أو غير ذلك .
6 – مشارفة الوقوف عامةً كانت أو خاصة .
7 – تنفيذ ما وقَّفَ القضاة من أحكامهم لضعفهم عن إنفاذها ، وعجزهم عن المحكوم عليه .
8 – النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة .
9 – مراعاة العبادات الظاهرة من تقصيرٍ فيها ، وإخلال بشروطها .
10 – النظر بين المتشاجرين ، والحكم بين المتنازعين .
11 – تنفيذ الأحكام المجمع عليها إذا ثبتت أسبابها .