عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 01:28 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



ثانياً : الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص في النظام السعودي :
ما ذُكِرَ في التفريق بين الادعاء العام والادعاء الخاص في الفقه ينطبق على النظام ، لأن النظام السعودي مستمد من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي .
ويزيد النظام على الفقه ببعض الفروق من الناحية الإجرائية التي اقتضتها المصلحة بتغير أحوال المجتمع ، وهي كالآتي :
1 – أن الادعاء العام لخطورته يَمُرُّ بمراحل متعددة لخطورته ودقته ، أولها : مرحلة الاستدلال وبعض الإجراءات الأولية ، ثم مرحلة التحقيق ، ثم مرحلة المحاكمة .
أما الادعاء الخاص : فلا تمر بهذه المراحل ، وإنما تقدم مباشرةً إلى القضاء .
2 – أنَّ قضايا الادعاء العام يُنْظَرْ فيها من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إذا كان المطلوب فيها : القطع ، أو القتل ، أو الرجم .
أما قضايا الادعاء الخاص : فينظر فيها من قاضٍ واحدٍ إلا في قضايا القصاص في النفس أو ما دونه .
3 – أنَّ قضايا الادعاء العام يجب رفعها للتمييز إذا حُكِمَ فيها بالقتل أو القطع أو الرجم بصرف النظر عن قناعة المدعي أو المدعى عليه ، وفيما عدا ذلك لا تُرْفَع إلا إذا اعترض المدعي أو المدعى عليه .
أما الادعاء الخاص : فلا ترفع إلى محكمة التمييز إلا إذا حصل فيها اعتراض من قبل أحد أطراف الدعوى باستثناء الحكم الصادر في غير صالح من ينوب عنه من الأولياء والأوصياء والنُظَّار ونحوهم .
4 – أنًّ قضايا الادعاء العام المشتملة على القتل أو الرجم أو القطع يلزم رفعها إلى التمييز ، ومن ثَمَّ رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى ، ومن ثم رفعها إلى المقام السامي لإصدار أمر التنفيذ من قبل ولي الأمر .
أما قضايا الادعاء الخاص كلها فيصدر أمر تنفيذها من قبل القاضي باستثناء القصاص .
5 – أنًّ جهة الادعاء العام لها سلطة على المدعى عليه قبل مرحلة المحاكمة بالقبض والإحضار والحبس ؛ بخلاف المدعي في قضايا الادعاء الخاص .
6 – أنَّ غياب المدعي العام عن جلسة المحاكمة لا يؤثر في سير القضية ، بينما غياب المدعي الخاص عن جلسة المحاكمة من غير عذر مقبول يؤدي إلى شطب الدعوى .
7 – يجوز للقاضي في قضايا الادعاء العام التدخل فيها وتغيير وصفها حتى ولو لم يطلب المدعي ، بينما لا يجوز للقاضي ذلك في قضايا الادعاء الخاص .
8 – يجوز للقاضي في قضايا الادعاء العام النظر في وقائع لم يدَّعِ بها المدعي العام ، بينما لا يجوز له في قضايا الادعاء الخاص النظر في وقائع لم يَدَّعِ بها المدعي الخاص .
هذه أهم الفروق ، ويلاحظ أن الادعاء العام أعطي ضمانات أكبر ، لأنَّ موضوعه يتعلق بالعقوبات .

الباب الأول : أطراف الادعاء العام
الفصل الأول : المدعي العام .
المبحث الأول : ماهية المدعي العام .
المطلب الأول : ماهية المدعي العام في الفقه الإسلامي .
سبق بيان أنَّ هذا الاصطلاح حادث لم يستعمله الفقهاء قديماً ، وبناءً على ما ترجح من تعريف الادعاء العام يمكن تعريف المدعي العام بأنه : من يطالب بحقٍّ لله أو يخبر به عند القاضي .
المطلب الثاني : ماهية المدعي العام في النظام .
لم يأتِ في النظام تصريح بتعريف المدعي العام ، وإنما جاء فيه بيان عمل المدعي العام ، فأُخِذَ منه التعريف ، فالمدعي العام في النظام هو : المُعَيَّن للمطالبة بعقوبةٍ ، أو إثبات إدانة ، أو تحديدٍ للوصف الجُرْمِي من القضاء للحق العام .

المبحث الثاني : شروط المدعي العام .
المطلب الأول : شروط المدعي العام في الفقه .
لم يُصَرِّح الفقهاء بشروط المدعي العام لكون هذا المصطلح حادث – كما تقدم – لكن تكلموا عن شهادة الحسبة ودعوى الحسبة التي هي أصل هذا المصطلح ؛ ولذا فإنَّ للمدعي العام حالتان : الأول : أن يكون مُوَلَّى . الثانية : أن يكون غير مولى .
وعلى هذا التفصيل سيكون الكلام في شروط المدعي العام في الفقه :
الشرط الأول : الإسلام ، لأن غير المسلم ليس صالحاً للقيام بهذه المهمة .
الشرط الثاني : البلوغ ، فإذا كان المدعي العام مُوَلَّى فلا خلاف بين الفقهاء في اشتراط البلوغ في الولايات ، لأنها تنطوي على تكليف ، والصغير لا يتعلق به تكليف .
أما إذا كان المدعي العام غير مُوَلَّى : فإن كان شاهداً فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً ، وإنْ كان مجرد مدعٍ فيكون حكمه حكم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، ويشترط فيه أن يكون بالغاً ، إلا أنَّ العلماء أجازوا للصبي المميز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
الشرط الثالث : العقل ، اتفق الفقهاء على اشتراط العقل في الولايات وغيرها ، ويستوي في ذلك المُوَلَّى وغيره .
الشرط الرابع : العدالة ، فإن كان المدعي العام مُوَلَّى فقد أجمع العلماء على اشتراط العدالة في كلِّ ولاية إلا أنَّ بعض الحنفية اعتبره شرط كمال ،
أمَّا إنْ كان غير مُوَلَّى ، فإن كان شاهداً فالعدالة مشترطةٌ فيه باتفاق الفقهاء ، وأما إنْ كان مجرد مدعٍ فعلماء أهل السنة على أنه ليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلاً .
الشرط الخامس : الذكورة ، فإن كان المدعي العام مُوَلَّى : فقد اختلف العلماء في اشتراط الذكورة في ولاية الحسبة على قولين ، والراجح : اشتراط الذكورة في ذلك ، وعدم جواز تولية المرأة هذه الوظيفة .
أما إذا كان المدعي العام غير مُوَلَّى : فإن كان مجرد شاهدٍ ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة النساء في العقوبات مطلقاً .
وأما إن كان مجرد مُدَّعٍ : فلم يشترط الفقهاء الذكورة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، فيجوز للمرأة أن تدعي وترفع المنكر إلى القضاء بالضوابط الشرعية ، وهي : أن تكون محتشمة ، متحجبة ، غير متبرجة بزينة .
الشرط السادس : إذن الإمام ، هذا الشرط غير وارد بالنسبة للمولى من قبل الإمام ، أما بالنسبة لغير المُوَلَّى : فقد أجمع العلماء على أنَّ إذنَ الإمام ليس شرطاً للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الشرط السابع : العلم ، بأن يكون عالماً بما يأمر به أو ينهى عنه ، وهذا شرط عامٌّ في جميع المدعين العامين .
الشرط الثامن : الحرية ، فإن كان المدعي العام مُوَلَّى فالجمهور على اشتراط الحرية ، وخالف في ذلك ابن حزم وبعض الحنابلة ، والراجح : قول الجمهور .
أما إذا كان غير مولى : فإنْ كان شاهداً ، فاختلف أهل العلم على قولين ، والراجح : قبول شهادة العبد مطلقاً .
وإن كان مجرد مدعٍ ، فلم يرد دليل على تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحرار دون الأرقاء .
الشرط التاسع : سلامة الحواس ، وهي : السمع ، والبصر ، والنطق .
فإذا كان المدعي العام مولى : فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال ، والراجح : قول الجمهور وهو اشتراط سلامة الحواس .
وأما إذا كان غير مولى : فإنْ كان شاهداً فالكلام مبنيٌ على اشتراط الفقهاء ذلك في الشاهد ، وهي على النحو التالي :
أ – شهادة الأعمى ، وهي لا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون شهادةً على أفعال : فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة الأعمى في الأفعال ، لعدم رؤيته لها .
الحال الثانية : أن تكون شهادةً على أقوال : وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ، والراجح : جواز قبول شهادة الأعمى في الأقوال بشرط أن يعرف المشهود عليه ، ويتيقن صوته ، ويستثنى من ذلك ما أشار له الحنابلة : وهو الحدود ، لأنها تدرأ بالشبهات .
واستثنى بعض الفقهاء : ما إذا تَحَمَّلَ الشهادة وهو بصير ، ثم عمي ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز قبولها إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه ، كما ذهب المالكية وأبو يوسف إلى جواز قبولها مطلقاً .
ب – شهادة الأخرس : وقد اختلف أهل العلم في شهادة الأخرس على قولين ، والراجح : عدم قبولها مطلقاً ، لا سيما في الحدود ، وقد أجازها المالكية وبعض الحنابلة إذا أداها كتابةً .
ج – شهادة الأصم : ذهب الجمهور إلى أن شهادة الأصم مقبولة في الأفعال دون الأقوال إلا ما سمعه قبل الصمم سواء في الحدود أو التعازير .
وأما إن كان المدعي غير مولى ولا شاهد : فلا يشترط سلامة حواسه ، لأنه مجرد مخبر عن منكر حاصل ، ولا ينبني على خبره حكم قبل ثبوت المنكر .
المطلب الثاني : شروط المدعي العام في النظام .
اشترط النظام السعودي في المدعي العام الشروط التالية :
الشرط الأول : أن يكون سعودي الجنسية .
الشرط الثاني : أن يكون حَسَنَ السيرة والسلوك .
الشرط الثالث : أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة .
الشرط الرابع : أن يكون حاصلاً على شهادةٍ من إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو ما يعادلها ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة ، أو ما يعادلها ، ويشترط في حالة المعادلة : أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض .
الشرط الخامس : أن لا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً .
الشرط السادس : أن يكون لائقاً صحياً للخدمة .
الشرط السابع : أن لا يكون قد حُكِمَ عليه بحدٍّ أو تعزيرٍ أو في جرمٍ مُخِلٍّ بالشرف أو الأمانة ، أو صدر بِحَقِّهِ قرار تأديبي بالفصل من وظيفةٍ عامة ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره .
الشرط الثامن : أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين .