عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 12:09 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة التفتيش القضائي



يكون تقدير كفاية المفتش عليه بإحدى الدرجات الآتية :
ـ متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ]
ـ فوق المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى 89 ]
ـ متوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى 79 ]
ـ أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 59 ] فما دون .
المادة الحادية والعشرون:
1) تودع اللجنة القرار الصادر منها وتقرير المفتش ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة يوقعها رئيس اللجنة ، ويجري إيداع الأوراق المذكورة في ملف المفتش عليه في الإدارة حتى وصول اعتراضه إلى الإدارة ، أو انتهاء مدته .
2) ترسل الإدارة ـ بوساطة رئيسها ـ إلى المفتش عليه مباشرة في جهة عمله كتابة بصورة ( طبق الأصل ) من قرار اللجنة ، ومن تقرير المفتش الذي وافقت عليه اللجنة خلال (ثلاثة) أيام عمل من إيداع الأوراق لديها .
3) يبلغ المفتش عليه الإدارة بتبلغه بالأوراق الواردة في الفقرة (2) كتابة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه ، حتى وإن لم يرغب تقديم اعتراض ، ويذكر تاريخ تبليغه .

المادة الثانية والعشرون:
يقدم المفتش عليه إذا رغب الاعتراض على قرار اللجنة مذكرة باعتراضه للإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على رقم قرار اللجنة ، وتاريخه ، ورقم تقرير المفتش وتاريخه ، وبيان الملحوظات المعترض عليها ، والأسباب التي تؤيد الاعتراض ، وتوقيع المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض ، وختمه بالختم الرسمي . وترفق الأوراق التي تؤيد الاعتراض .

المادة الثالثة والعشرون:
1) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى الإدارة يوم وصوله إليها ، ويعرض مع أصل قرار اللجنة وأصل تقرير المفتش ومرافقاته على اللجنة نفسها.
2) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى اللجنة يوم وصوله إليها ، وتتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرافقاته خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، ما لم تقتض الضرورة زيادتها بما لا يتجاوز المدة الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة ، وتصدر مذكرة برأيها ، وذلك برفض الاعتراض ، أو بقبوله جميعه ، أو بعضه ، ورفع تقدير الكفاية ، ودرجته ، أو إنقاص ذلك ، إن كان للاعتراض أثر ملحوظ في ذلك ، مع التسبيب ، أو إثبات التقدير ودرجته ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق المذكرة ، وتختم المذكرة بالختم الرسمي للجنة . ويكون صدور رأي اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ أحد أعضائها ، ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة [ الثامنة عشرة ] من اللائحة لترجيح أحد الآراء ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتودع المذكرة لدى الإدارة.
3) للمعترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة لتأييد اعتراضه المقدم منه في المذكرة ، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه .
المادة الرابعة والعشرون:
تحيل الإدارة الاعتراض مشفوعاً بمذكرة الرأي فيه ، وأصل قرار اللجنة ، وأصل تقرير المفتش ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الاعتراض لدى الإدارة .

المادة الخامسة والعشرون:
يفصل المجلس في الاعتراض ـ بقرار منه ــ بعد الاطلاع على الأوراق المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة ، وللمجلس إجراء ما يراه لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتقدير كفاية المفتش عليه ، وسماع أقواله إن رأى موجباً لذلك ، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً . ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة . وتعاد أصول الأوراق إلى الإدارة لحفظها في ملف المفتش عليه , وتودع صور منها في ملف معد تقرير التفتيش.

المادة السادسة والعشرون:
تطبق في شأن الدائرة المشكلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش على عملها أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة مع مراعاة ما يلي :
أ ـ يزود كل عضو أصل في الدائرة بصورة ( طبق الأصل ) من الأوراق الواردة في الفقرة [ 2 ] من المادة [الحادية والعشرين ] من اللائحة ، باستثناء الجوانب الإيجابية والسلبية ، فيزود كل عضو بما يخصه منها في قرار مستقل .
ب ـ يكون الاعتراض على الملحوظات الشاملة لجميع عمل أعضاء الدائرة بمذكرة يوقعها جميع الأعضاء ، وترفع المذكرة من رئيس الدائرة إلى الإدارة ، ومن لم يرد توقيعه في المذكرة يسقط حقه في الاعتراض بانتهاء مدته ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس .

المادة السابعة والعشرون:
يُعد بعمل المفتش عليه الذي عمل في أكثر من دائرة كعضوٍ أصلٍ تقريرٌ عن عمله في كل دائرة على حدة ، سواء أكانت دوائر عمله في محكمة واحدة أو أكثر ، وسواء أكان تم التفتيش على عمله من مفتش أو أكثر ، وتطبق في شأن كل تقرير أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة .

المادة الثامنة والعشرون:
تضع الإدارة إجراءات التفتيش على عمل العضو القضائي الخاضع للتفتيش الذي لا يباشر عمل القضاء في المحاكم , أو يقتصر عمله على الأعمال الإدارية ، ويعتمدها المجلس.

الفصل الرابع
( الشكاوى والتحقيق )



المادة التاسعة والعشرون:
تقدم الشكاوى من القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى الرئيس.

المادة الثلاثون:
1) تقدم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم ـ مهما كان موضوعها ـ إلى الرئيس ، أو إلى
رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، ويتخذ رئيس المحكمة في الشكوى التي قدمت له الإجراءات الواردة في المادة [ الثامنة والخمسين ] من النظام ، وإلا فيرفعها إلى الرئيس .
2) يشترط لقبول الشكوى ـ التي تقدم ضد القاضي ـ ما يلي :
أ ـ أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة ، أو ممن يمثله .
ب ـ أن تشتمل على بيانات عن اسم القاضي ، وصفته في المحكمة ، واسم صاحب الشكوى ، وإثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ـ إن وجد ـ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، واسم من يمثل صاحب الشكوى ، وإثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ـ إن وجد ـ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، وتوقيع مقدم الشكوى ، ورقم قيد القضية محل الشكوى ، وأسماء أطرافها ، ووقائع الشكوى المنسوبة إلى القاضي محددة . ويرفق بالشكوى إقرار يوقعه مقدمها بأنه لم يسبق له التقدم بشكوى في الوقائع نفسها ، وأنه في حال تبين أن الشكوى قدمت كيداً يحال إلى المحكمة المختصة . كما يرفق بها صور هوية صاحب الشكوى ، ومن ينوب عنه ، ووثيقة النيابة . كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت . ويسري ذلك على الشكوى إذا قدمها صاحبها إلى الجهات الرسمية وأحيلت منها إلى المجلس ، أو إلى المحكمة التي يتبعها القاضي ، قبل اتخاذ أي إجراء في شأنها . ويكتفى بذكر اسم الجهة ، ومن يمثلها ، والوقائع في الشكوى التي تقدم من الأجهزة الحكومية في هذا الشأن . وللرئيس قبول الشكوى ضد القاضي في حال عدم توافر بعض شروطها إذا كانت متضمنة وقائع يرى أنها تستوجب الفحص والتحقيق .

المادة الحادية والثلاثون :
إذا ظهر للرئيس من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الثلاثين) من اللائحة أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرةً فتعرض على المجلس ، وإلا فتحال إلى إدارة القضايا في المجلس .

المادة الثانية والثلاثون :
1ــ تبلغ إدارة القضايا القاضي بالشكوى بوساطة الرئيس بطلب إجابته على وقائعها المنسوبة إليه .
2ــ يقدم القاضي مذكرة بإجابته على وقائع الشكوى المنسوبة إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ويرفق بها ما يتم طلبه من أوراق ـ إن وجدت ـ .
3ــ تتولى إدارة القضايا فحص مذكرة الإجابة ومرافقاتها .
4ــ تعرض إدارة القضايا الأوراق على الرئيس مشفوعةً بمذكرة بالرأي في الشكوى مع التسبيب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الأوراق لديها . فإن ظهر للرئيس ما يستدعي التحقيق فيحيلها إلى المجلس ، ويصدر المجلس ـ بعد الإطلاع على الأوراق ـ قراره بشأنها .

المادة الثالثة والثلاثون :
يصدر بالتحقيق ومدته تكليف من رئيس الإدارة لمن يتولى التحقيق بناءً على قرار المجلس ، ما لم ينص في القرار على مفتش معين .

المادة الرابعة والثلاثون :
أ ـ يطلع المحقق قبل البدء في مهمة التحقيق على الأوراق المتعلقة بموضوع التحقيق ليتمكن من معرفة ما يريد الوصول إليه .
ب ـ يقتصر المحقق عند إجراء التحقيق على الأمور المتصلة بواقعة الشكوى والكاشفة عن حقيقتها .
المادة الخامسة والثلاثون :
يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر ، ويقدم المحقَّق معه جوابه ـ عن كل سؤال وجهه له المحقق ــ مكتوباً ، ويوقع المحقق في نهاية السؤال ، ويوقع المحقق معه في نهاية الجواب . ويتولى المحقق كتابة الجواب إذا لم يمانع المحقق معه في ذلك ، أو كان لا يستطيع الكتابة ، ثم يتلى على المحقق معه ، وله أن يدخل عليه ما يرى من تعديل ، ويذكر التعديل عقب نص الجواب ، ويوقع المحقق والمحقق معه في نهايته . ويجب أن يكون التحقيق شاملاً لما طلب في التكليف .

المادة السادسة والثلاثون:
1) للمحقق ــ عند الاقتضاء ــ دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم ، وأخذ أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة ، ويكون ذلك بحضور المحقَّق معه ، ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقع الشاهد ، وكل من أخذ قوله على شهادته ، أو إفادته .
2) لا يجوز حضور مقدم الشكوى ، أو من يمثله مع القاضي عند إجراء التحقيق معه ، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق . وفي جميع الأحوال يكون التحقيق سرياً .

المادة السابعة والثلاثون :
1) يثبت التحقيق في محضر يعد لذلك ، ويشتمل على البيانات الآتية :
أ ـ يوم وتاريخ وساعة افتتاح المحضر واختتامه.
ب ـ مكان التحقيق .
ج ـ اسم المحقق ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه ، ومصدره .
د ـ اسم القاضي المحقَّق معه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها ، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ـ المحكمة نفسها أو غيرها ـ وقت التحقيق معه.
هـ ـ اسم مقدم الشكوى وغيره ، ممن نسب له قول في التحقيق ، وإثبات هويته ، ومكان إقامته ، وعنوانه، ومهنته أو وظيفته .
و ـ موضوع الشكوى .
ز ـ الإجراءات التي اتخذها المحقق في التحقيق ، والنتيجة التي توصل إليها ، ورأيه في ذلك .
ح ـ توقيع المحقق والمحقق معه في نهاية كل ورقة من أوراق المحضر .
2) يدون المحضر بخط واضح ، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق المحضر ، وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين (...) ، ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ، ويوقع المحقق أمام التعديل, والمحقَّق معه ، إذا كان التعديل في أمر منسوب إليه.

المادة الثامنة والثلاثون :
يرفق بالمحضر صور للمستندات والأوراق المقدمة ، ويؤشر عليها المحقق بما يفيد مطابقتها لأصلها ، مع بيان اسم مقدمها ، وتاريخ ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون :
1) يودع المحقق المحضر ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التحقيق واستكمال إجراءاته ، ويقيد المحضر لدى الإدارة يوم إيداعه لديها .
ولرئيس الإدارة ـ لأسباب معتبرة ـ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها.
2) تحيل الإدارة المحضر ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد المحضر لديها.
ويصدر المجلس بعد الإطلاع على الأوراق قراره في هذا الشأن .

المادة الأربعون :
للمحقَّق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من الرئيس العدول عما قرره في شأن مكان التحقيق وتقرير غيره ، مما هو مشمول بحكم المادة [ الثالثة ] من اللائحة ، ويقرر الرئيس رأيه في ذلك .

المادة الحادية والأربعون :
للمحقَّق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من المحقق إمهاله في الإجابة عن الأسئلة كلها ، أو بعضها ، مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من طلب المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ، ومسبباته في المحضر .

المادة الثانية والأربعون :
للمحقق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من المحقق تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر يحدده مع المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ومسبباته في المحضر .

المادة الثالثة والأربعون :
إذا تعذر وجود المحقق معه ـ لأي سبب ـ فيبين المحقق ذلك في المحضر ، ويبلغ الإدارة بذلك ، ويُجرى التحقيق متى أمكن ذلك.

المادة الرابعة والأربعون :
للمحقق إذا تبين له تحقيق سابق ولم يستكمل ، ورأى سلامة إجراءاته ، أن يبدأ التحقيق من حيث انتهى التحقيق السابق بعد مواجهة المحقق معه بأقواله ومصادقته عليها .

المادة الخامسة والأربعون :
يجوز أن يتولى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقق في حال تعدد المحقق معهم ، على أن تضم محاضر التحقيق للقضية الأصلية.

المادة السادسة والأربعون :
للمجلس ـ إذا تبين أن الشكوى التي أقيمت ضد القاضي كيدية ـ الأمر بإحالة مقدمها وغيره إلى المحكمة المختصة .
الفصل الخامس
( أحكام ختامية )


المادة السابعة والأربعون :
لرئيس الإدارة وأعضائها ـ في سبيل أداء أعمالهم ـ الحق في الاطّلاع على الوثائق ، والضبوط ، والسجّلات ، والملفات المتعلقة بمهمات عملهم ، ونحو ذلك ، وطلب نسخة منها . وعلى المحكمة وغيرها أن تمكنهم من طلبهم ، وأن تقدم لهم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم .

المادة الثامنة والأربعون :
للمفتش ـ عند الاقتضاء ـ إعداد تقرير عن المحكمة ـ المكلف بمهمة فيها ـ ، وعنايتها بالضبوط والسجلات وغيرها ، وإنجاز العمل فيها ، وانضباطه ، ويودع المفتش التقرير لدى الإدارة .

المادة التاسعة والأربعون :
تعرض الإدارة التقرير المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين)من اللائحة يوم قيده لديها على اللجنة لفحصه ، وتصدر اللجنة مذكرة بالرأي فيه خلال (عشرة ) أيام عمل من يوم وصوله إليها . وتحيل الإدارة التقرير للمجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيده لديها, ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن.

المادة الخمسون :
لرئيس الإدارة أن يرفع للمجلس بطلب التحقيق مع المفتش عليه بتوصية من اللجنة ، إما من تلقاء نفسها ، أو بناء على اقتراح المفتش إذا ظهر أن أموراً تستوجب التحقيق بناءً على تقرير التفتيش أو التقرير عن المحكمة .

المادة الحادية والخمسون :
إذا امتنعت المحكمة ، أو غيرها ، من تمكين المفتش مما ورد في المادة [ السابعة والأربعين ] من اللائحة أو شيء منه ، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتش عند إجراء التفتيش على عمله أو التحقيق معه ، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرره الرئيس ، أو لم ترد منه إجابة على الشكوى التي قدمت ضده وتبلغ بها خلال المدة المحددة لذلك ، فيعد بذلك محضراً يقيد لدى الإدارة .وتحيل الإدارة المحضر إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .

المادة الثانية والخمسون :
تعد الإدارة مدونة بالملحوظات المعتمدة كل سنة ، وتزود بها المحاكم وغيرها بعد موافقة المجلس .

المادة الثالثة والخمسون :
تكون أعمال التفتيش والتحقيق سرية ، ويعد إفشاؤها إخلالاً بواجبات الوظيفة .
المادة الرابعة والخمسون :
يخضع كتّاب العدل للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام النظام .

المادة الخامسة والخمسون :
ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات التالية :
أ ـ ملف لكل عضو من أعضاء السلك القضائي بمن فيهم أعضاء الإدارة ، تودع فيه تقارير التفتيش عنه ، وما وجه إليه من ملحوظات ، واعتراضات عليها ، ومحاضر التحقيق ، وما أوقع عليه من عقوبات ، والشكاوى التي قدمت منه ، أو ضده ، وإجاباته عليها ، ونتائجها ، وكافة الأوراق التي تعين في تقييمه ، وما صدر في شأنه من قرارات ، وغير ذلك . وتبلغ الإدارة عضو السلك القضائي بصورة من كل ما يودع في ملفه ، وله أن يقدم اعتراضه على ما لم يسبق تبليغه به مما يجوز الاعتراض عليه ، وتسري على ذلك إجراءات الاعتراض الواردة في اللائحة.
ب ـ ملف لكل محكمة يودع فيه كل ما تقرره الإدارة في شأنها .
ج ـ سجل لتقسيم العمل بين المفتشين .
د ـ سجل لقيد الدعاوى التأديبية .
هـ ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى الإدارة .
و ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى اللجنة .
ز ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى الإدارة .
ح ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى اللجنة .
ط ـ سجل لقيد الشكاوى التي تقدم من القضاة ، أو ضدهم ، ونتائجها .
ي ـ سجل لقيد محاضر التحقيق .
ك ـ سجل تخصص فيه صحيفة لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ، ويدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه ، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه .
ويجوز تعدد الملفات والسجلات حسب الحاجة . وللإدارة إنشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك .
المادة السادسة والخمسون :
تكون الملفات والسجلات المشار إليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس أو رئيس الإدارة .

المادة السابعة والخمسون :
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذه اللائحة .

المادة الثامنة والخمسون :
تحل هذه اللائحة محل لائحة التفتيش والتحقيق السابقة الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 227/55 والتاريخ 16/6/1423هـ ، ويعمل بها من تاريخ صدورها