قرار رقم ( 30/5/364 ) وتاريخ 2/11/1430هــ
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فإن المجلس الأعلى للقضاء بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1429هـ ، وما ورد في المادة (6/ج) من النظام من اختصاص المجلس بإصدار
لائحة للتفتيش
القضائي ، وبعد الاطلاع على مشروع
لائحة التفتيش القضائي المقدم من اللجنة التحضيرية المشكلة لذلك وما أجرته لجنة المراجعة على مشروع اللائحة ، وبعد الاطلاع على آراء أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والقضاة والمفتشين القضائيين حول مشروع اللائحة ، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المؤلفة من بعض أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس من مراجعة مشروع اللائحة ودراسة الملحوظات والمقترحات المقدمة بشأنها وبعد مناقشة ودراسة مشروع اللائحة من المجلس ، فإن المجلس الأعلى للقضاء يقرر الآتي :
أولاً / اعتماد
لائحة التفتيش القضائي بالصيغة المرافقة بهذا القرار .
ثانياً / يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم للعمل بموجبه .
والله الموفق ،،،،، .
عضــو عضــو عضــو
أحمد بن عبدالمجيد الغامدي محمد بن فهد العبدالله ظافر بن محمد القرني
عضــو عضــو عضــو
عبدالرحمن بن محمد الغزي فهد بن عبدالعزيز الفارس علي بن عباس الحكمي
عضــو عضــو عضــو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة إبراهيم بن شايع الحقيل عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د.صالح بن عبدالله بن حميد
لائحة التفتيش
الفصل الأول
( تعريفات وأحكام عامة )
المادة الأولى:
1) يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ـ أينما وردت في اللائحة ـ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام القضاء .
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
الإدارة : الإدارة العامة للتفتيش
القضائي .
رئيس الإدارة : رئيس الإدارة العامة للتفتيش
القضائي .
المساعد : مساعد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
التفتيش : جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته .
اللائحة :
لائحة التفتيش القضائي .
المفتش : المفتش
القضائي .
أعضاء الإدارة : المفتشون القضائيون .
المفتش عليه : القاضي المفتش على عمله .
المهمة :
التفتيش أو التحقيق .
التكليف : الأمر الصادر في المهمة من صاحب الاختصاص .
التقويم : فحص أداء المفتش عليه ، وأي أعمال أخرى يقوم بها بقصد معرفة كفايته ، وقدرته في الأداء .
درجة الكفاية : التقدير النهائي لكفاية المفتش عليه.
اللجنة : لجنة فحص تقارير
التفتيش والاعتراضات .
التحقيق : مساءلة من له تعلق بالشكوى التي يقدمها القاضي ، أو تقدم ضده في المسائل المتصلة بعمله ، وذلك للتأكد من صحتها .
المُحقَّق معه : القاضي ، وغيره ، ممن له تعلق بالشكوى .
2) يكون تقدير الاقتضاء والمصلحة والضرورة عند ورودها في اللائحة من قبل من أُسندت إليه .
المادة الثانية:
1) يكون
التفتيش والتحقيق بوساطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المُفَتَّش عليه أو المُحَقَّق معه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة .
2) دون إخلال بحكم الفقرة [ 1 ] من هذه المادة :
أ ـ يكون التحقيق عند طلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية بوساطة أحد القضاة من أعضاء الإدارة ، أو غيرهم ، على ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه الرئيس .
ب ـ يُكتفى بالتحقيق السابق لطلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية إذا كان قد تولاه مفتش يتـــوافر فيه ـ عند قيامه بالتحقيق المشار إليه ــ الشرط الوارد في ( أ ) .
ج ـ إذا تعذر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة وأعضائها ـ لأي سبب ـ فيـكلف المجلس ـ بقـرار منه ــ من يراه من أعضاء السلك
القضائي من خارج الإدارة للقيام بالمهمة .
د ـ إذا تعذر من يكمل اللجنة المشار إليها في المادة [ الثامنة عشرة ] من اللائحة من رئيس الإدارة وأعضائها ــ لأي سبب ــ فيكلف الرئيس ـ بقرار منه ـ من يراه من أعضاء السلك
القضائي من خارج الإدارة لإكمال ال .
المادة الثالثة:
يكون
التفتيش والتحقيق في الإدارة ، أو بالانتقال إلى المحكمة ، بناءً على ما يقرره الرئيس .
المادة الرابعة:
للمُفتش المكلف بالمهمة الاطلاع على ملف المُـفَتّش عليه وصحيفة سجله لدى الإدارة ـ إذا ظهر مقتض لذلك ـ بإذن من رئيس الإدارة .
المادة الخامسة:
على المفتش عند البدء في المهمة إفادة رئيس المحكمة ، أو من ينوب عنه بمضمون مهمته كتابة، مشيراً إلى رقم التكليف , وتاريخه ، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر .
المادة السادسة:
تطبق في شأن تنحي أعضاء الإدارة ، وردّهم ، ومنعهم من المهمة ، الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، عدا استحصال الرسوم . ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة للفصل فيه ، ما لم يكن التكليف بالمهمة من المجلس ، أو الرئيس ، فيفصل فيه من أصدر التكليف . ويكون الفصل في جميع الأحوال في هذا الشأن نهائياً .
الفصل الثاني
(الإدارة العامة للتفتيش
القضائي )
المادة السابعة:
تؤلف الإدارة من رئيس ، ومساعد ــ لا تقل درجة كل منهما عن قاضي استئناف ــ وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين ، على ألا تقل درجة العضو عن رئيس محكمة (ب) ، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بقرار منه ، ويشترط فيمن يعمل مفتشاً ـ إضافة إلى ما سبق ـ ما يلي :
أ ـ أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مدة لا تقل عن (سبع) سنوات .
ب ـ أن يكون حاصلاً في تقييمه على تقدير(فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين على اختياره.
ج ـ ألا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس .
ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين من باحثين ، وإداريين ، وكتّاب ، وغيرهم بحسب الحاجة .
المادة الثامنة:
تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة الأعمال الآتية :
أ ـ
التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم .
ب ـ التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة ، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس .
ج ـ متابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه.
د ـ مراجعة خلاصة الأعمال والإحصاءات الواردة من المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة.
هـ ـ تكليف مفتش عند الاقتضاء للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة لجمع البيانات اللازمة عنها بعد موافقة الرئيس.
و ـ إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش , ويجب أن تشتمل الخطة على أسماء أعضاء الإدارة ، ومهماتهم ، ومدة
التفتيش ، ومراحله ، ونحو ذلك . ويعتمدها الرئيس.
ز ـ إعداد المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في الإدارة.
المادة التاسعة:
يتولى رئيس الإدارة ـ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة ـ الأعمال الآتية :
أ ـ الإشراف على أعضاء الإدارة ، وتقسيم العمل بينهم .
ب ـ الإشراف على أعمال الإدارة ، وموظفيها ، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه .
ج ـ رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ، وله أن ينيب غيره من أعضاء الإدارة وفق المادة [ الستين ] من النظام .
د ـ إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت ، والمعوقات ، والمقترحات بـشأنها ، ورفعه للمجلس .
هـ ـ الفصل في التدافع أو التنازع بين أعضاء الإدارة ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
و ـ أي أعمال أخرى يعهد بها إليه المجلس ، أو الرئيس ، بحسب الاختصاص .
المادة العاشرة:
يكون للمساعد ـ عند غياب رئيس الإدارة ـ اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة .
الفصل الثالث
(
التفتيش والاعتراض )
المادة الحادية عشرة:
يجب إجراء
التفتيش على القضاة الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ومرتين على الأكثر .
المادة الثانية عشرة:
يصدر بالتفتيش تكليفٌ من رئيس الإدارة لكل مفتش ، بناءً على الخطة السنوية الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة قبل البدء في المهمة بمدة كافية .
المادة الثالثة عشرة:
يفحص المفتش ما لا يقل عن ستين بالمائة (60%) من القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه خلال مدة
التفتيش ، بشرط ألا يقل عددها عن (ثلاثين )قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم ، وما في حكمها ، وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ، وفق المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة . أما إذا كان قد حصل القاضي ــ المفتش عليه ــ على تقدير ( أقل من المتوسط ) في تقرير
التفتيش السابق لذلك فيجب
التفتيش على جميع عمله . ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه ، ويذكر اسمه ورقم التكليف ، وتاريخه ، ويوقع على ذلك ، مع ذكر التاريخ ، وللمجلس طلب
التفتيش على جميع العمل ، أو قضايا معينة ، أو موضوعات معينة . ولا يشمل
التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا .
المادة الرابعة عشرة:
يعد المفتش تقريراً عن عمل كل مفتش عليه استناداً إلى المعايير التالية :
أ ـ تطبيق الأنظمة والتعليمات ، وذلك في القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه .
ب ـ السير في القضية ، وتكييفها .
ج ـ إنجاز العمل ، وانضباطه .
د ـ تسبيب الأحكام .
هـ ـ حسن الصياغة ، ومراعاة القواعد النحوية .
و ـ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله .
ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقاً للمادة (العشرين) من اللائحة ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية يستند المفتش عليها في تقدير درجة التقويم التي يستحقها المفتش عليه في شأن كل معيار . وتكون تلك المعايير والمؤشرات الاسترشادية، وتقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك . ويراعي المفتش عند إعداد التقرير المذكور الملحوظــــات المتكررة، بأن يتم تدوينها ـ أينما وردت ـ مرة واحدة ، ويذكر أماكنها ، وعددها ، كما يراعي عند وضع التقدير والدرجة أهمية الملحوظات المتكررة ، والأحكام المؤيدة ، والمنقوضة ، والبيان الإحصائي بعمل المفتش عليه ، وأثر جميع ذلك في التقويم .
المادة الخامسة عشرة:
1) يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة ـ بالإضافة إلى رقمه وتاريخه ـ على الآتي :
أ ـ اسم المفتش ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه .
ب ـ اسم المفتش عليه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ــ المحكمة نفسها أو غيرها ــ وقت
التفتيش على عمله .
ج ـ عدد القضايا التي جرى فحصها ، وعدد القضايا التي لوحظ عليها ، وقدر نسبتها إلى جميع القضايا التي نظرها المفتش عليه خلال وقت التفتيش، وأرقامها ، وتواريخها ، وأرقام صفحاتها ، وموضوعاتها، وأسماء أطرافها ، وضبوطها ، وأرقام ضبوطها ، والملحوظات التي ظهرت عليها للمفتش استناداً إلى المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة مع تسبيب ذلك ، والجوانب الايجابية ، والسلبية ، التي ظهرت للمفتش من المفتش عليه نفسه ، أو عمله .
د- تقدير كفاية المفتش عليه ودرجة تقويمه .
هـ ـ أي إجراء آخر ـ له تعلق بعمل المفتش عليه وقت
التفتيش ــ يرى المفتش إضافته في التقرير.
و ـ توقيع المفتش في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير .
2) يرفق المفتش بالتقرير بياناً إحصائياً بعمل المفتش عليه خلال وقت
التفتيش وفق نموذج يعد لذلك ، ويكون موقعاً من المفتش عليه ـ إذا كان على رأس العمل ـ وكاتب الضبط الذي أعده ، ومختوماً بالختم الرسمي .
المادة السادسة عشرة:
مع الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة ، للمفتش ـ عند الاقتضاء ـ حضور جلسات التقاضي
لدى المفتش عليه ، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية ، أو سلبية ، من المفتش عليه نفسه ، أو عمله ، والإشارة إلى ما يستوجب ذلك منها في تقرير
التفتيش .
المادة السابعة عشرة:
يودع المفتش تقرير
التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التكليف ، وتقيد التقارير لدى الإدارة يوم إيداعها لديها . ولرئيس الإدارة ـ لأسباب معتبرة ـ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها .
المادة الثامنة عشرة:
يشكل رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ لجنة أو أكثر ، لفحص تقارير
التفتيش ، والاعتراضات عليها ، وتسمى لجنة ( فحص تقارير التفتيشوالاعتراضات ) ، وتكوّن من رئيس وعضوين من أعضاء الإدارة ـ ليس منهم معد التقرير ـ،ويشترط في رئيس اللجنة وعضويها أن يكون كل منهم أعلى درجة من المفتش عليه ، أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة وفقاً للفقرة [ 1 ] من المادة (الثانية) من اللائحة . كما يشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضائها على الأقل بالنسبة لمعد التقرير في حال فحص التقرير الذي أعده . ويجوز أن يكون من بين هذه اللجان لجان متخصصة بحسب الحاجة . وتكون مدة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد . ولرئيس الإدارة تفريغ اللجنة من أعمال
التفتيش والتحقيق فترة عملها .
وتعرض الإدارة تقارير
التفتيش ، ومرافقاتها ، والاعتراضات عليها يوم قيدها لديها على اللجنة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها وقت الدوام الرسمي إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك ، فيكون بقرار من الرئيس . ويكون انعقادها في الإدارة ، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الرئيس . ويكون للجنة مقرر أو أكثر ، يتولى ـ بإشراف رئيس اللجنة ـ جميع الأعمال المتعلقة بها . وإن غاب رئيس اللجنة ، أو عضو من أعضائها ، أو قام به مانع ، كلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ بدلاً عنه أحد الأعضاء ممن يتوافر فيه الشرط المذكور سابقاً . ويقوم رئيس الإدارة بتزويد المجلس وأعضاء اللجنة بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن .
المادة التاسعة عشرة:
1) تقيد تقارير
التفتيش ومرافقاتها لدى اللجنة يوم وصولها إليها ، وتتولى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حدة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، ما لم تقتض الحاجة زيادتها . وتصدر قراراً بالموافقة على التقرير أو بالملحوظات المعتمدة ، والجوانب الايجابية ، والجوانب السلبية التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها ، وتحذف من التقرير ما لاتعتمده من الملحوظات ـ إن وجدت ـ مع التسبيب . ويكون صدور قرار اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ أحد أعضائها ، ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من اللائحة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق القرار ، ويختم بالختم الرسمي للجنة . وللجنة في سبيل فحص التقرير الاستيضاح من معد التقرير ، وإجراء ما يكون لازماً لاستكمال إجراءات
التفتيش بعد موافقة رئيس الإدارة .
2) يقيَّم عمل المفتش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مدة التجربة بما يتفق مع خبرته القضائية .