عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2017, 11:02 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة الأساسية للأندية الأدبية



المادة الخامسة عشرة :

يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي.
(1. التنبيه خطياً.
(2. إيقاف العضوية مؤقتاً، وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية.
"الجمعية العمومية"

المادة السادسة عشرة :
الجمعية العمومية التـي ترسم سياسـة النـادي، وتراقب تطبيـق لوائحـه.

المادة السابعة عشرة :
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين ، السارية عضويتهم .
المادة الثامنة عشرة :
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.


المادة التاسعة عشرة :
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية :
1. الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله، خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد.
2. المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4. الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني.
6. كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.
المادة العشرون:
يكون اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين، وعند عدم اكتمال ال النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وفي حال عدم حضور أكثر من الثلث يحدد موعد آخر خلال شهر، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ربع الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، أو التصويت أو الانتخاب .


المادة الثانية والعشرون :
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في الأحوال التالية:
1. بناءً على طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه.
2. بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين, على أن يتضمن الطلب تحديد الموضوعات المراد مناقشتها.
3. بناء على دعوة وزير الثقافة والإعلام .
ويعد الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي:
4. الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها.
5. إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة.
6. ما يحال من وزير الثقافة والإعلام.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع.
المادة السادسة والعشرون:
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية نظامياً, فلا يوثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء, بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.


مجلس الإدارة
المادة السابعة والعشرون:
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي, ويقوم بتحقيق أهدافه, وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

المادة الثامنة والعشرون:
1. يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء, ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسئولاً إدارياً ومسئولاً مالياً, وبحضور وإشراف من الوزارة.
3. يشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية.
4. تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية.
المادة التاسعة والعشرون:
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1. إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه.
2. تكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
3. تكوين لجان ثقافية في المحافظات والمراكز الواقعة في محيط النادي وتكون مدتها عاماً واحداً على أن يعتمد مجلس الإدارة أنشطتها وبرامجها.
4. النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

5. وضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات.
6. دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
7. اعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية.
8. الموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضها على الجمعية العمومية .
9. انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة.
10. الموافقة على تعيين الموظفين

11)أي اختصاصات أخرى يخول بها من قبل الجمعية العمومية.
12) الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف.
13) الموافقة على صرف المكافآت المالية التي تدخل ضمن اختصاصه, بموجب لوائح النادي.

المادة الثلاثون: "مهام هيئة مجلس الإدارة"

الرئيس:
1) إدارة شؤون النادي
2) رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة .
3) القيام بما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال على أن يبلغ مجلس الإدارة بما تم في أول اجتماع له.
4) ممارسة الصلاحيات المالية وفق ما تقضي به اللائحة المالية.
5)متابعة أداء هيئة مجلس الإدارة، واتخاذ ما يراه مناسباً لضمان جودة الأداء.


نائب الرئيس :
1) القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه .
2) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3) الإشراف على عمل اللجان في النادي .
4) إعداد التقرير السنوي للنادي، وطلب عرضه على مجلس الإدارة لإقراره.
5) القيام بالأعمال التي تسند إليه من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع مهام رئيس النادي .

المسئول الإداري:

1) القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية، التي تدخل في اختصاصه .
2) الاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه .
3) إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتسجيل محاضر جلساتهما.
4) الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس .
5) العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
6) الإشراف على الموظفين والعاملين في النادي .
7) عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .
8) تولي إعداد التقارير المختلفة .
المسئول المالي:

1) اقتراح ميزانية النادي، بالتنسيق مع الرئيس.
2) متابعة إدارة موارد النادي.
3) تحصيل الإيرادات.
4) الإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي، وعهده.
5) اقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
6) تقديم تقرير سنوي مالي مفصل .