اللائحة
الأساسية للأندية الأدبية - الاسم والتعريف
المادة الأولى: تطبق هذه
اللائحة على الأندية
الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية .
المادة الثانية: التعريف .
النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة.
المادة الثالثة: مصطلحات اللائحة
النادي: النادي الأدبي.
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة النادي.
الجمعية: الجمعية العمومية.
العضو: من تكون عضويته سارية حسب نوعها وشروطها .
اللائحة:
اللائحة الأساسية للأندية الأدبية.
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
المادة الرابعة: الأهداف:
1. نشر الأدب والثقافة باللغة العربية الفصحى.
2. إبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامه.
3. توثيق أواصر الصلات
الأدبية بين الأدباء.
4. التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
5. تشجيع المواهب
الأدبية الشابة ورعايتها.
6. العمل على حفظ وتعزيز الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاص النادي .
المادة الخامسة: " وسائل تحقيق الأهداف":
1. إقامة الندوات والمحاضرات.
2. إقامة ملتقيات أدبيه وثقافية دورية .
3. تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات.
4. إصدار النشرات والدوريات
الأدبية والثقافية.
5. طباعة ودعم الإصدارات
الأدبية والثقافية.
6. إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات
الأدبية والثقافية في المنطقة .
7. استخدام الوسائل السمعية والبصرية والالكترونية والإعلامية كافة.
8. تشكيل اللجان المتنوعة، لدعم أنشطة النادي.
9. . تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخلياً وخارجياً .
10. تبادل الزيارات بين أدباء المناطق.
11. إنشاء موقع الكتروني يخدم أغراض النادي.
12. إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي
13. رصد الجوائز للأعمال الإبداعية.
14. العمل على إنشاء صندوق للأدباء .
15. وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة.
المادة السادسة : "العضوية"
تنقسم العضوية إلى:
أولا :عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو:
1. سعودي الجنسية، مقيم في المنطقة.
2. لا يقل عمره عن 24 سنة.
3. .توفر أحد الشرطين التاليين:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة .
ب- أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين .
4. .دفع رسوم العضوية.
ثانيا :عضوية مشاركة ،ويشترط فيها أن يكون العضو:
1 . من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين.
2. تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3. و(4. من العضوية العاملة .
ثالثا :عضوية شرفية:
تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً.
المادة السابعة:
تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
المادة الثامنة : حقوق العضو العامل وواجباته :
1. حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة.
2. حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
3. الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته.
4. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه .
5. السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته .
6. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية ، وقت استحقاقها .
7. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية.
المادة التاسعة : حقوق العضو المشارك وواجباته
1. حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة .
2. الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته.
3. المشاركة في أنشطة النادي، وبرامجه.
4. السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته .
5. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها .
6. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية.
المادة العاشرة : حقوق العضوية الشرفية وواجباتها
يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية، بما يخدم أهداف النادي.
المادة الحادية عشرة :
يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي ، على ضوء الاستمارة المعدة لذلك . ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه ، وفي حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك .
المادة الثانية عشرة :
تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية :
1. الاستقالة.
2. مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً، حسب المادة الخامسة عشرة.
3. التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقياً، أو اليكترونياً .
4. الوفاة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة ، تصبح عضويته عضوية مشاركة على أن يبلغ مجلس الإدارة خطياً بانتقاله.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.