21-07-2017, 04:35 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة
الفصل السادس
قواعد عامة
المادة الخامسة والعشرون :
للمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، دراسة الموضوعات المستعجلة دون إحالتها إلى أي من لجانه.
المادة السادسة والعشرون :
1- على اللجنة المختصة إعداد مذكرة تسبيبية ترفق بقرار المجلس للموضوعات الـتي وردت إليه, وجرى تعديل فيها، تتضمن بيان وجهات نظر الجهات ذات العلاقة إن وجدت، وبيان ما تم إجراؤه من تعديلات, ومبررات ذلك, وللجان إعداد هذه المذكرة في الحالات الأخرى التي تراها, أو بطلب من رئيس المجلس.
2- إذا كان منشأ الموضوع من المجلس, فيجب أن تتضمن المذكرة التسبيبية اسم الموضوع , ودواعي تقديم الاقتراح، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها, والمبادئ التي يقوم عليها, وأعمال اللجنة بما في ذلك مجمل وجهات نظر ممثلي الجهات التي استمعت اللجنة لمرئياتها, وإيضاحات اللجنة عن مواد المشروع.
3- ترفق المذكرة التسبيبية بتقرير اللجنة المعنية، وتقوم اللجنة بمراجعة المذكرة في ضوء ما يقرره المجلس بشأن الموضوع المتعلقة به، وتعرض على المجلس قبل رفعها.
المادة السابعة والعشرون :
لعضو المجلس في حالة اعتراضه على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي صوت فيها، وإن كان الاعتراض على مضمون محضر الجلسة فيرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها، وتنظر الهيئة العامة فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من تلك الاعتراضات للفصل فيها في أول اجتماع لها - ما لم يكن قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك - ويبلغ العضو المعترض بذلك.
المادة الثامنة والعشرون :
بعد الانتهاء من صياغة القرارات يتم عرضها على المجلس قبل رفعها إلى الملك، ويجوز لرئيس المجلس في الحالات المستعجلة رفعها قبل عرضها على المجلس على أن تعرض نسخة منها في أول جلسة تالية.
المادة التاسعة والعشرون :
تعد الأمانة العامة تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي قام بها المجلس والهيئة العامة واللجان خلال العام المنصرم، والمراحل التي وصلت إليها الأعمال التي ما زالت تحت الدراسة. على أن يعرض على الهيئة العامة قبل رفعه إلى الملك.
الباب الثاني
قواعد عمل اللجان
الفصل الأول
تكوين اللجان المتخصصة
المادة الثلاثون :
1- يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
2- يؤلف المجلس اللجان الخاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وله أن يفوض رئيس المجلس بتسمية أعضائها.
المادة الحادية والثلاثون :
تحدد مدة اللجان بسنة، وتحدد مدة رئيس اللجنة ونائب الرئيس بسنة ، ويجوز إعادة ترشيح كل منهما لمرة واحدة فقط.
المادة الثانية والثلاثون:
يشترك كل عضو في المجلس في لجنة متخصصة واحدة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يكون اختيار أعضاء اللجان ورؤسائها ونوابهم على النحو الآتي:
1- يحدد عضو المجلس اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين.
2- تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان، وفقاً لرغبات الأعضاء واختصاصاتهم وخبراتهم وحاجة اللجان.
3- تعرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها تمهيداً لإقرارها. 4- يعرض على المجلس ترشيح كل لجنة لرئيسها ونائب الرئيس لإقراره.
المادة الرابعة والثلاثون :
إذا عين عضو بديل في المجلس حدد المجلس اللجنة التي ينضم إليها، وإذا نقص عدد أعضاء اللجنة المتخصصة لأي سبب عن الحد الأدنى المقرر نظاماً اختار المجلس عضواً آخر من بين أعضائه بديلاً عنه.
الفصل الثاني
اجتماعات اللجنة المتخصصة
المادة الخامسة والثلاثون :
يبلغ مدير أعمال اللجنة أعضاءها بما يتقرر بشأن زمان الاجتماع ومكانه؛ مرسلاً لهم جدول الأعمال وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده قبل الاجتماع بوقت كافٍ، ويحضر اجتماعات اللجنة، ويعد محاضرها.
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة من تراه لحضور اجتماع اللجنة، والاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو بيانات حول موضوع تدرسه اللجنة.
المادة السابعة والثلاثون :
لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي جهة حكومية ما تراه ضرورياً من وثائق أو بيانات تتصل بما تقوم به من دراسة.
المادة الثامنة والثلاثون :
عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين, تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها, والدراسة, والرأي, ويتضمن أيضاً توصياتها, ورأي الأقلية إن وجد.
والله الموفق.
|
|
|