عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2017, 04:35 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة



الفصل الثالث
التصويت



المادة الرابعة عشرة :

1- يتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة بعد المناقشة، فإذا لم يحز الأغلبية اللازمة صوت على رأي الأقلية إن وجد، ثم على مقترحات الأعضاء وتكون الأولوية للمقترحات المكتوبة، فإذا لم يحقق الأغلبية أي منها صوت على المشروع الوارد إلى المجلس.
2- إذا كان المشروع المطروح للتصويت (نظاماً أو لائحة) مكوناً من عدة مواد فيتم التصويت عليه مادة مادة, وإذا كان المشروع المطروح أو إحدى مواده مادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس المجلس أن يقرر التصويت على تلك المادة كاملة أو فقرة فقرة، وفي حالة التصويت على المادة بكاملها ولم تحز على الأغلبية اللازمة فلرئيس المجلس طرحها للتصويت فقرة فقرة, وإذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة أو بأي مقترح بديل أو بالنص الوارد ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالموضوع فلها أن تطلب إعادة دراسته.

المادة الخامسة عشرة :

إذا كان التصويت على كامل الموضوع الوارد إلى المجلس، ولم تتحقق الأغلبية المشترطة نظاماً للموافقة على توصية اللجنة المعنية فيجري التصويت على رأي الأقلية إن وجد، ثم على المقترحات البديلة وتكون الأولوية للمقترحات المكتوبة، ثم على المقترح الوارد إلى المجلس، ثم بعدم الموافقة على المقترح الوارد إلى المجلس، فإن لم تتحقق لأي منها الأغلبية؛ يتم تطبيق المادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس, ما لم تطلب اللجنة المعنية إعادة دراسة الموضوع وتتم الموافقة على ذلك بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

المادة السادسة عشرة :

1- إذا كان لأي عضو توصية إضافية فيقدمها إلى المجلس مكتوبة أثناء مناقشة الموضوع المتعلقة به، موضحاً الأسباب التي بنيت عليها ودواعيها وأهدافـها.
2- تقوم اللجنة المعنية بدراسة التوصية الإضافية وإبداء رأيها بشأنها وعند عدم تبني اللجنة لها، وعدم اقتناع مقدمها برد اللجنة, وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على طرحها للمناقشة, تناقش من عدد محدود – من غـير رئيس اللجنة وأعضائها – حسب ما يقدره رئيس المجلس من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية، ثم تطرح للتصويت.
3- تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها.

المادة السابعة عشرة :

على كل عضو المشاركة في التصويت بالموافقة أو عدمها .

المادة الثامنة عشرة :

يتم التصويت بالجهاز الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى يراها رئيس المجلس، وفي جـميع الأحوال فإنه عند عدم وضوح النتيجة تؤخذ الأصوات بالبطاقة أو نداء بالاسم.

المادة التاسعة عشرة :

يتولى الأمين العام حصر الأصوات تحت إشراف الرئيس ، ثم تعلن نتيجة التصويت, ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتخذ المجلس قراراً - في غير المسائل الإجرائية – إلا بحضور ال المشترط في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، على أن يثبت في محضر جلسة المجلس عدد أصوات الموافقين وغير الموافقين كما أعلن في الجلسة.

المادة العشرون :

يراد بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشترطة في هذه القواعد المتعلقة بالمسائل الإجرائية الأغلبية النسبية (أي زيادة عدد الأصوات في جانب عنها في الجانب الآخر). وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.




الفصل الرابع
اقتراح مشروعات الأنظمة وتعديلها



المادة الحادية والعشرون :

لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو لأي من لجانه اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ، على أن يرفق بالاقتراح مذكرة إيضاحية يبين فيها دواعي تقديم الاقتراح وأهدافه والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

المادة الثانية والعشرون :

يُرفع الاقتراح – إذا لم يكن مقدماً من إحدى اللجان – إلى رئيس المجلس ليحيله إلى اللجنة المتخصصة لدراسته، ولمقدم الاقتراح المشاركة في مناقشته مع اللجنة من غير أن يكون لـه حق التصويت ما لم يكن عضواً في اللجنة التي أحيل إليها الاقتراح، فإذا رأت اللجنة تأييد هذا الاقتراح أو كان الاقتراح مقدماً منها فتعد رأيها بهذا الشأن وترفعه إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس ومناقشته من حيث الملاءمة من عدد محدود ومن ثم التصويت عليه، فإن تحققت لـه أغلبية الأعضاء الحاضرين فيعاد إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية وتقديم تقريرها بشأنه وفق المادة الثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم تتخذ الإجراءات المتبعة في دراسة المجلس للموضوعات الواردة إليه.

المادة الثالثة والعشرون :

إذا رأت اللجنة عدم تأييد الاقتراح المحال إليها، ووافقها مقدمه فيعد الموضوع منتهياً بذلك، وإن لم يوافقها مقدم الاقتراح أو في حالة انتهاء عضويته في المجلس فيرفع الموضوع إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة لإدراجه في جدول أعمال المجلس لمناقشته من عدد محدود، والتصويت أولاً على وجهة نظر اللجنة، فإن حازت على أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين عُد الموضوع منتهياً ، وإلا فيجري التصويت على وجهة نظر مقدم الاقتراح فإن حاز على تلك الأغلبية فيحال الاقتراح إلى لجنة خاصة يقررها المجلس.




الفصل الخامس
تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء



المادة الرابعة والعشرون :

إذا أعيد الموضوع إلى المجلس لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء فيحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسته لدراسة أوجه التباين، وتكون لهذا الموضوع صفة الاستعجال. وللجنة أن تطلب من الأمانة العامة توزيع مضمون تباين وجهات النظر على بقية أعضاء المجلس لتلقي مقترحاتهم وآرائهم بهذا الشأن خلال المدة التي تقترحها اللجنة، وعند انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع تعد تقريرها بشأنه متضمناً أساس الموضوع ورأي اللجنة فيما ظهر من تباين في وجهات النظر، وتوصيتها والأسباب التي بنيت عليها، ورأي الأقلية إن وجد، ومن ثم ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة لإدراجه في جدول أعمال المجلس، مع إعطائه الأولوية. وللجنة أن تطلب دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى لأي من اجتماعاتها، كما لرئيس المجلس دعوته لحضور أي من جلسات المجلس، وذلك بحسب ما تدعو إليه الحاجة عند دراسة هذا التباين ومناقشته, ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.