قواعد عمل
المجلس واللجان المتخصصة
الباب الأول
الفصل الأول
المحضر وجدول الأعمال
المادة الأولى :
يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة لحضور جلسات
المجلس كتابة قبل موعدها بوقت كافٍ؛ مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير، وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.
المادة الثانية :
لا يكون اجتماع
المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المجلس، ولا يؤثر على استمرار اجتماعات
المجلس مغادرة بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة مؤقتاً.
المادة الثالثة:
يعلن الرئيس افتتاح الجلسة في الموعد المحدد بعد التحقق من اكتمال ال النظامي، وإذا لم يكتمل أخر افتتاحها مدة لا تزيد عن ساعة، فإذا لم يكتمل أعلن تأجيل الجلسة.
المادة الرابعة :
بعـد افتتـاح الجلسة يذكر الأمين العام عدد الأعضاء الحاضرين، ويتلو أسماء المجازين والغائبين وسبب الغياب إن وجد, وبياناً بالموضوعات الجديدة الواردة إلى
المجلس واللجان التي أحيلت إليها, ثم يتلى محضر الجلسة الماضية، وبعد ذلك ينظر
المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها فيه, وللرئيس تقديم موضوع على آخر.
المادة الخامسة :
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة السادسة :
يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات
المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة
المجلس واجتماعات الهيئة العامة مساعد رئيس
المجلس *. ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.
الفصل الثاني
المناقشة
المادة السابعة :
يتلو رئيس اللجنة، أو من ينوب عنه، تقرير اللجنة بشأن الموضوع المحال إليها أو ملخصاً عنه، على أن يكون كامل التقرير معروضاً على المجلس.
المادة الثامنة :
تتم مناقشة الموضوعات في
المجلس على النحو الآتي:
أولاً: الأنظمة واللوائح وما في حكمها :
يطرح المشروع على
المجلس لمناقشة أهدافه الرئيسة والمكونات الأساس لـه ومناقشته مادة مادة، ثم ينظر في المواد المحذوفة من المشروع الوارد للمجلس. وللمجلس – بأغلبية الأعضاء الحاضرين – بناءً على طلب من اللجنة أن يقرر مناقشة جملة من المواد دفعة واحدة إذا ظهر لـه ترابط بينها، وفي جلسة لاحقة يحددها رئيس
المجلس بناء على طلب رئيس اللجنة, تبدي اللجنة رأيها في جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن ما تمت مناقشته سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم إليها كتابة من الأعضاء، بما في ذلك التوصيات الإضافية المقترحة من الأعضاء ، حيث يجب الرد عليها في محلها من الموضوع ، ثم تعرض ما انتهت إليه ليجري التصويت عليه، ثم يجري التصويت على المواد المحذوفة من المشروع الوارد للمجلس. ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة وموافقة رئيس
المجلس أن يتم في الجلسة نفسها الرد على ملحوظات الأعضاء.
ثانياً : الاتفاقيات والمعاهدات : تتم مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات، ثم تقوم اللجنة في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة بالإجابة على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم، سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم إليها كتابة من الأعضاء، ومن ثم يجري التصويت عليها جملة. وفي حال عدم الموافقة أو التحفظ عليها أو على أي من بنودها تبين الأسباب.
ثالثاً : الموضوعات الأخرى : تتم مناقشة الموضوعات الأخرى (بما في ذلك مشروعات الخطط والاستراتيجيات العامة) بإبداء الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الموضوع، وتقوم اللجنة في جلسة لاحقة بالإجابة على تلك الملحوظات والمقترحات سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم إليها كتابة من الأعضاء؛ ما لم يطلب رئيس اللجنة – بموافقة رئيس المجلس- الإجابة في الجلسة نفسها. ثم يطرح الموضوع للتصويت.
المادة التاسعة :
إذا تقدمت اللجنة – في مرحلة إجابتها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم – بتوصية تتضمن حكماً جديداً لم تسبق مناقشته فتطرح للمناقشة من عدد محدود حسب ما يقدره رئيس المجلس، ثم تطرح للتصويت.
المادة العاشرة :
يأذن الرئيس بالكلام لطالبه في أي وقت دون مراعاة ترتيب الطلبات متى تعلق الطلب بأي من الحالات الآتية :
1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي للحكم أو نظام المجلس، ولوائحه، وقواعد العمل.
2- تأجيل بحث الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.
3- العودة إلى أمر سبق للمجلس أن أتم مناقشته لارتباطه بالموضوع المعروض عليه.
وفيما عدا الحالة الأولى لا يجوز مقاطعة المتكلم قبل أن يتم كلامه. ويترتب على جميع هذه الطلبات وقف المناقشة في الموضوع الأصلي حتى يقرر
المجلس فيها – بأغلبية الأعضاء الحاضرين - ما يراه.
المادة الحادية عشرة :
لرئيس
المجلس وقف مناقشة الموضوع بصورة مؤقتة والانتقال إلى موضوع آخر.
المادة الثانية عشرة :
للمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين بناءً على طلب من رئيس
المجلس أن يقرر إعادة الموضوع إلى اللجنة التي قامت بدراسته، أو إحالته إلى لجنة أخرى، أو لجنة خاصة.
المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الداخلية للمجلس من أن للهيئة العامة حق اتخاذ قرار نهائي في أي من الاعتراضات التي تنظرها ومنها إعادة عرض الموضوع الذي سبق أن اتخذ
المجلس قراراً بشأنه؛ فإن للمجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين- بعد اتخاذ قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك - العودة إلى مناقشته؛ بناءً على اقتراح رئيس
المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضائه. وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً.