عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2017, 04:23 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ديوان المحاكمات العسكرية




الفصـل الثامن
في بيع الأشياء العسكرية واختلاسها ورهنها وشرائها
101 ـ بيع أي شيء من الأسلحة والعتاد أو غير ذلك ما هو عائد للخدمات والوظائف العسكرية جزاؤه السجن من شهرين إلى سنة واحدة وتسترجع الأشياء المباعة من المشتري وإذا كانت مما يستهلك يضمن البائع قيمتها بقدر ما تساويه في يوم البيع.
102 ـ كل من يشتري شيئاً من الأشياء السالف ذكرها أو يخفيها أو يبيعها وهو يعلم بأنها من الأشياء الحكومية جزاؤه السجن المنفرد من شهرين لسنة واحدة.
103 ـ بيع الملابس والأمتعة والأحذية وما يماثلها من الأشياء العسكرية أو شرائها أو إخفائها أو التوسط في بيعها جزاؤه الضرب من 15 جلدة إلى 45 جلدة مع السجن من 15 يوماً إلى 45 يوما إذا كان من الجنود أو ضباط الصف.
104 ـ الإسراف في الذخائر والعتاد والأسلحة الحربية والملابس وسائر الأشياء العسكرية جزاؤه السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤه السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور والضرب من 30 إلى 45 جلدة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرارها.
105 ـ كل من برأت المحاكمة ذمته من جرم الفرار ولكنه أخفى ما أخذ من الأسلحة والأشياء الأخرى العسكرية جزاؤه السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من الجنود وضباط الصف فجزاؤه الضرب من 25 جلدة إلى 45 جلدة والسجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور وتضاعف هذه العقوبة عند تكرارها.
106 ـ رهن السلاح والعتاد جزاؤه السجن من أربع شهور إلى ستة شهور إذا كان الراهن من الأمراء العسكريين والضباط. والضرب من خمسة عشر جلدة إلى أربعين مع السجن شهراً واحداً إذا كان من ضباط الصف والجنود , وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف فيكون الجزاء نصف المدة المقررة للأمراء العسكريين والضباط والجنود وضباط الصف.
107 ـ توزيع لحوم الات المضرة على الجند مع العلم بمرضها والأمر بتوزيعها لغرض سيئ , وتوزيع الأرزاق والذخيرة التالفة وغير الصالحة والأمر بتوزيعها مع العلم بعدم صلاحها جزاؤه الطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط والسجن المنفرد من شهرين إلى تسعة شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف يكون الجزاء نصف المدة المقررة.
108 ـ رهن الأمتعة التي من نوع الملابس وغير ذلك من التجهيزات العسكرية جزاؤه السجن المنفرد من عشرة أيام إلى شهر واحد.
109 ـ شراء أسلحة وعتاد وغيره من الأشياء العسكرية وبيعه سرا أو بالمزاد العلني أو إخفاء أمر شرائها أو من يخفيها أو يقبل رهنها يحاكم أمام المحاكم المختصة ويحكم عليه كالبائع والراهن.
110 ـ من يستعمل الأموال والأشياء الحكومية التي تحت عهدته وفي استلامه لمنافعه الذاتية كالمتاجرة بها والانتفاع بأجرتها أو غير ذلك يجازى بالسجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة.
111 ـ كل من يختلس من الحاسبين أو مأموري الإدارة من النقود والأموال الحكومية أو الأسلحة والعتاد والأرزاق أو مما هو عائد للجند من الأمانات وغير ذلك مما هو تحت عهدته أو في استلامه يضمن ما اختلسه مضاعفها ويحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنة ونصف ويطرد من الخدمة ويجازى بهذا الجزاء كل من يرتكب هذا الجرم أو يسهل سبيله من الأمراء العسكريين والضباط وغيرهم من منسوبي الجيش.
112 ـ ضباط الصف والجنود الذين يسرقون شيئا من أشياء الضباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أياً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة شهور.
113 ـ إثبات عدد الجنود أو عدد الات أكثر من الموجود الحقيقي في دفتر الاستحقاق العائد لذلك وقيد المنصرف زيادة على المنصرف الحقيقي وأي تغيير أو تبديل أو تزويد مثل ذلك جزاؤه إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع التضمين والطرد من الخدمة العسكرية وإذا كان من ضباط الصف والجنود السجن من شهر إلى أربعة شهور وتجديد قيدهم بالخدمة مع التضمين أيضاً.
114 ـ استعمال موازين أو مكاييل ناقصة مع العلم بنقصها جزاؤه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
115 ـ تقليد الأختام والإمضاء (والكليشات) الموضوعة للدفاتر والسندات والأوراق العسكرية وإقرار ذلك أو إخفاؤه بعد العلم به أو استعمال كل ذلك لأغراض شخصية جزاؤه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من السلك العسكري.
116 ـ كل من سرق شيئاً من دور الأهالي أو اشترك في ذلك واقترن فعل السرقة بأعمال إرهابية وغير ذلك يحال أمر الحكم فيها إلى المحكمة الشرعية, وإذا تبث لديها إدانة المتهم وصدر حكماً عليه يجري تسليمه من قبل الجهة العسكرية المنتمي إليها إلى السلطات الحكومية بعد طي قيده من سجل الجيش من تاريخ تصديق الحكم.
117 ـ استرداد الأموال المسروقة والمرتشي بها وما يماثلها من الأموال المختلسة تجري إعادتها وتسليمها حسبما هو منصوص عليه في الأنظمة الحكومية القائمة.

الفصـل التاسع
في الـرشــوة

118 ـ تطبق العقوبات الخاصة بالرشوة على الوجه الآتي:
أ ـ تسترد الدراهم التي أخذها المرتشي مضاعفة ويؤخذ منه ما يعادل النقود والمنافع التي تعهد له بها جزاءً نقديا ثم يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من الخدمة العسكرية وإذا كانت المعاملة التي أجراها توجب إخلال حق فلا يكون سجنه حينئذ أقل من سنتين.
ب ـ يؤخذ من الراشي مثل المبلغ الذي أعطاه أو تعهد به جزاءاً نقدياً إذا أثبت أنه أعطى هذه الرشوة للإخلال بالحق.
ج ـ إذا ثبت وتحقق بالحكمة أنه لم يأخذ ولم يعط دراهم أو أشياء رشوة بل أعطى سنداً في هذا الخصوص أو جرت مقاولة مخصوصة بناء على تعاطي الرشوة من غير أخذ سنة ولكن لم تخرج هذه المقاولة لحين الفعل لمواقع لا يقدر الراشي أو المرتشي على دفعها ينظر إلى أمثال هذه المقاولات نظر الرشوة أخذ وعطاء ويعاقب مرتكبوها بموجب الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المواد.
د ـ إذا قضت الضرورة لأحوال اضطرارية فوق العادة لأن يسلك أحد سبيل الرشوة صيانة لنفسه وماله أو عرضه ثم كاشف الحكومة بأمره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي أخذها جزاء المرتشي. أما إذا لم يسارع الراشي بمكاشفة الحكومة عن الرشوة التي أعطاها على هذا الوجه الاضطراري في حين زوال سبب الاضطرار وما عنده من الخوف والخشية بعريضة يرفعها إلى المقامات رأساً فجزاؤه جزاء الراشي تماماً.
هـ ـ كل من كان صاحب مصلحة محضة وطلب منه المأمور الذي لابد له من مراجعته فيها دراهم لأجل رؤيتها وتسويتها فأخبر بذلك وأثبته بإثباتات صحيحة ودلائل واضحة فإن دعواه تجري مجراها العادل وتؤخذ من طالب الدراهم نصف ما طلبه ويعطي ذلك للمطلوب من مكافأة له ويجازى طالب الرشوة جزاء المرتشي.
و ـ كل من عرضت عليه الرشوة بأي وجه ولأي غرض كان فأخبر ذلك في ظروف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر ذلك في ظرف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر من جانب آخر سواء كان قبل أخذ الرشوة أو بعدها وأدى الدراهم التي أخذها وأدى عمله هذا بالاستحسان أما إذا كانت الدراهم لم تؤخذ بعد فيغرم الراشي بقدرها جزاءً نقديا ثم يجري عليه جزاء الراشي المعين حسب ما مر بيانه.
ز ـ كل من يرشو آخر له على اقتراف جناية من الجنايات يجازى بأشد جزاء في الرشوة وتسترد أولا الدراهم من المرتشي علاوة على الجزاء الذين يلحقه بحسب درجة الخيانة ويلحق الجزاء الراشي والمرتشي وكل من اشترك في الجرم.
ل ـ إجبار الضباط وغيرهم من المأمورين على عمل شيء مخالف للنظَام عن التهديد والوعيد والسعي لذلك فيما له علاقة بالمساومة يعد كالرشوة ويعد الواسطة كالراشي ويجازى بما تقدم بيانه.
119 ـ الأطباء والجراحون الذين يؤمرون بمعاينة شخص ويشهدون شهادة بخلاف الحقيقة بقصد مساعدة ذلك الشخص أو يخفون أمر الداء الذي أظهرته المعاينة فيه يجازون بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا تكرر ذلك منهم يتضاعف الجزاء ويطردون من الخدمة العسكرية.
120 ـ إذا وقع من الأطباء والجراحين ما هو مذكور في المادة السابقة وكان وقوعه مقابل رشوة تعتبر هذه القضية من قضايا الرشوة ويطبق فيها حكم المادة المختصة من هذا النظَام.
121 ـ كافة المخالفات التي تقع من أطباء الجيش وصيادلته من الناحية الفنية يجازى مرتكبوها بمقتضى الأنظمة الصحية العامة في المملكة بعد إجراء محاكمتهم في ديوان المحاكمات حسب الأصول.
122 ـ كل من اختلس أموالاً أو أشياء أميرية نقداً أو عيناً تسترد من المختلس ضعفين وبعد معاقبته بموجب هذا النظَام تسلم للسلطات الحكومية لتنفيذ الحكم عليه وذلك بعد طي قيده من الخدمة.
123 ـ كل من غش في شراء أي نوع كان من الأشياء التي عهد إليه شراؤها وارتكب الدناءة في أي حال من الأحوال يعتبر مختلسا ويحكم عليه بما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
124 ـ كل من يدخل خللا أو فساداً أو تأويلاً أو تفسيراً في مواد نظَام المزايدات والمناقصات وكل ما يتعلق بالإعاشة والأموال الحكومية أو يستغل ذلك لمصلحة شخصية يطرد من السلك العسكري ويسجن من ستة شهور إلى سنة واحدة ويضمن الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة من جراء تلك الحركات.
125 ـ إذا تاجر أحد من منتسبي الجيش كبيراً كان أو صغيراً بالمواد المأمور بإدارتها أو الإشراف عليها كلية كانت أو جزئية أو باع الأشياء اللازمة للحكومة أو اشتراها سراً كان ذلك أو علانية بالذات أو بالواسطة أو من طريق الاشتراك أو تعهد بعمل إنشاء أو شارك المتعهدين بأي صورة من الصور يطرد من السلك العسكري بعد السجن من أربع شهور إلى سنة واحدة.
126 ـ كل من كان مأموراً أو متعهداً بمبايعة ما يلزم الجنود وأوجب نقصا أو خللا من لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من أثمان الأشياء التي جرت المقاولة على شرائها يضمن مقاديرها ويغرم مثلها ويسجن من شهر إلى ثلاثة شهور.
127 ـ كل من يعاون العاملين على الإخلال بالمبايعات الحكومية يسجن من شهر إلى ستة شهور.
128 ـ الأشياء المتعلقة باللوازم العسكرية المربوطة عملها وشرائها بالمقاولات والتعهدات إذا لم تعط في أوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول أو ادخل في أجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد يؤخذ عنها جزاءً نقدياً قدره ربع مقدار التضمينات الواجبة على المتعهدين.
129 ـ تبديل أو فساد التعيينات العسكرية كالذخائر والأرزاق أو التحريض أو الإغراء على ذلك أو توزيعها مع العلم بفسادها جزاؤه الطرد من السلك العسكري والسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وبالسجن المنفرد من شهرين إلى ثمانية شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود.
130 ـ كل جرم لا يوجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلة لنوع الجرم والعقوبة يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما يتراءى له فرضه من عقوبة تخرج عن جوهر النظَام ويرفع لوزير الدفاع وفي حالة التصديق عليه يعتبر مادة جزائه ملحقة بهذا النظَام.
131 ـ يسري مفعول هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.
132 ـ وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظَام.

ذيـل لنظـام العقـوبـات
1 ـ كل موظف مكلف بأموال الجيش أو المندوبين له أو الأمناء الودائع نقود أو أمتعة العائدة للجيش وقد ساعد على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال والأموال والأمتعة العائدة للجيش أو الخصوصية التي في عهدته أو المعاملات الجارية مجرى النقود , يحكم عليه برد ما اختلسه ويدفع غرامة معادلة لقيمة ذلك, ويعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر.
2 ـ كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه على حساب الحكومة أو الجهة العسكرية واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره يعود للضرر والخسارة على الجهة العسكرية أو الحكومية يحكم عليه برد ما أخذ, ويعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ستة أشهر.
3 ـ كل من ينتفع من الأشغال المحالة عليه لملاحظتها وإتمام لازمها, سواء كان الانتفاع مباشرة أو بالواسطة وكل من يكلف نفسه من غير أمر شراء أشياء أو صنعها على حساب الجيش واشترك مع البائع أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر.
4 ـ إذا أخذ بعض الموظفين عملة أو تسبب في إعطائها لغيره فيما يتعلق بصرف أو أرباح لغيره اكتساب ذلك يعاقب بالسجن كالمرتشي.
5 ـ من يستعمل في مختلف لوازم الجيش موازين أو مكاييل أو مقاييس غير رسمية أو غير ذلك مما هو بغير دمغة الحكم, يعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ثلاثة أشهر اتباعا للمادة (14) من نظَام العقوبات.
6 ـ من عرض سلاحه أو عتاده والتجهيزات العسكرية كالمعدات والسيارات التي بعهدته للتلف أو الضرر الناتج عنه عدم الاستفادة بغير قيمة التلف مضاعفاً إذا كان من الأمراء والضباط فيسجن من 45 يوم إلى ستة شهور , وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيغرم مضاعفاً ويسجن (15) يوم إلى ثلاثة أشهر.
7 ـ كل نوع من الضرر والتلف يلحق بالأسلحة والعتاد في ميادين التدريب والحركات العسكرية وتقوم الأدلة المثبتة على صحة ذلك يجري إصلاح التلف على حساب الجيش , وفي غير ميادين التدريب يغرم قيمة التلف مضاعفاً إن ثبت وقوع ذلك عن قصد أو إهمال وبالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر للأمراء والضباط و (15) يوم إلى ثلاثة أشهر لضباط الصف والجنود.
8 ـ كل موظف مكلف بقبض المال وصرفه لجهاته الرسمية لا يسوغ له الصرف خارج دائرته التي يعمل فيها ولا الاحتفاظ بالمال والمعاملات خارج دائرته.
9 ـ تزوير وتقليد وإحراق ومسح كتابة الدفاتر والمعاملات والمسودات ونزع بعضها عمدا أو الإخفاء لحقيقة ما فإن جزاء الفاعل ذلك من المراء والضباط والموظفين العسكريين السجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر ولضباط الصف والجنود من 15 يوم إلى شهرين.
10 ـ كلما يتضمنه نظَام الخدمة في الجيش ونظَام العقوبات العسكرية يجري مفعوله على المأمورين والموظفين العسكريين وفقاً لما يخص كل شخص بنسبة عمله وصنفه.
11 ـ بناء على الظروف والأحوال الاستثنائية التي تقتضي بها المصلحة العسكرية فإن الجنود الفارين من قبل تاريخ صدور الأمر بالموافقة على نص المادتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم يحاكموا بمقتضى ما نصت عليه مواد نظَام العقوبات السالفة الذكر ويؤجل تنفيذ الحكم فيهم بالسجن للمرة الأولى فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن المحكوم بها عليهم وتصرف إعاشاتهم, وإذا تكرر وقوع الفرار منهم يحاكموا ويجازوا بمقتضى ما نص عليه نظَام العقوبات.
12 ـ الجنود الفارون بعد الأمر بتنفيذ المادتين المذكورتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم خلال ثلاثة أشهر يحاكموا وفقاً لما ذكر أعلاه بتأجيل تنفيذ الحكم بالسجن وعليه جرى التوقيع.