عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2017, 04:21 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ديوان المحاكمات العسكرية




الفصـل الخامس
العقوبات


35 ـ يطبق نظَام العقوبات العسكري على المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش من المنتسبين العسكريين ومن لهم بالجرم علاقة من غير العسكريين في الأحوال الآتية:
أ ـ أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش.
ب ـ أن يكون الجرم من الجنح والجنايات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة في الجيش ولم تظهر علائمها أو بوادر الاتهام بها إلا بعد الانفصال منه.
36 ـ يجوز أن يساق الجند إلى المحاكم لأخذ إفادتهم عن الجرائم التي صدرت منهم بالاشتراك مع غير الجند كما يجوز أن يدعى هؤلاء إلى ديوان المحاكمات لأخذ إفادتهم لعين السبب أيضاً على أن يكون ذلك بقصد استكمال التحقيقات وأن يحكم على كل من الجانبين طبق نظَام جهته الرسمية المنتمي إليها.
37 ـ كافة ما يقع داخل الثكنات والمعسكرات من الجرائم غير العسكرية التي يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الشرعية إذا وقعت من ضباط الجيش ومنسوبيه فعلى الجهة العسكرية المختصة أن تبادر إلى إجراء التحقيقات الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب الشرع وتبليغ وزارة الدفاع بالحكم الشرعي لإنفاذه داخل معسكرها.
38 ـ إذا ثبت طبياً أن المتهم في كافة الأدوار التحقيقية كان مجنوناً حين ارتكابه الجريمة فيجب إرساله فوراً إلى مستشفى المجانين إلى أن يقرر الطبيب شفاءه.
39 ـ تنزيل ضابط الصف يعتبر جزاءً قائماً بذاته ومن الجزاءات التخفيفية ويجوز إضافته إلى جزاء تأديبي آخر مع حفظ حقوقه في الترقية مرة ثانية بعد انتهاء المدة النظَامية المقررة للخدمة.
40 ـ توقيف الأمراء العسكريين والضباط هو عدم خروجهم من غرفهم وفي هذه الحالة تؤخذ منهم البطاقات وما يحملونه من أسلحة ويوضع على باب الموقوف حارس مسلح , كما أن السجن المنفرد هو سجنهم في السجن المخصوص للضباط في الثكنة.
41 ـ يجب أن يعرض المحكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ الحكم عليه وإذا تقرر طبياً عدم تحمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد.
42 ـ يجب أن يكون طول المقرعة التي يضرب بها المحكوم عليه بالضرب خمسة أشبار على الضارب أن لا يرفع يده على رأسه ولا إلى الخلف عند الضرب ولا يسحب العصى سحباً وأن يكون الضرب في موضع غير خطر في الجسم.
43 ـ في حالة الحكم عليه بجزاء الطرد من السلك العسكري يجرد المحكوم عليه من رتبته وأوسمته على ملأ من الضباط إن كان ضابطاً وعلى ملأ من الجنود أن كان جندياً بحضور قوة مسلحة من الجند ويتلى عليه قرار الحكم ويحرم من الحقوق والميزات العسكرية ومن صرف رواتب التقاعد ويطوى قيده من سجل الخدمة العسكرية نهائياً ويسلم إلى إدارة الأمن العام لإكمال مدة السجن المحكوم عليه بها.
44 ـ المتهم المريض يرسل إلى المستشفى ويؤجل تنفيذ الحكم عليه إلى حين شفائه.
45 ـ يسجن في السجن العمومي الأهلي المحكوم عليهم بالطرد من السلك العسكري.
46 ـ ضباط الصف والجنود الذين تقع منهم جنايات وجنح تستلزم الحكم عليهم بالأشغال الشاقة يجب أن يحكم عليهم بها ديوان المحاكمات ويكون تشغيلهم في المباني العسكرية وغيرها من أشغال الثكنة العسكرية.
47 ـ الجرائم التي تحول إلى ديوان المحاكمات ثم تشهر المحاكمات أنها من المخالفات العسكرية البسيطة يجب على الديوان أن يطبق فيها ما تستحقه من عقوبة بإحدى الجزاءات الخفيفة الخاصة بها.
48 ـ ضباط الصف والجنود المحكوم عليهم بالسجن من 24 ساعة إلى 45 يوم ومن 45 يوم إلى ثلاثة شهور وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور تصرف لهم رواتبهم وتعييناتهم كاملة مدة الحكم عليهم ما لم يشار عليهم بشيء من ديوان المحاكمات.
49 ـ المحكوم عليهم من ضباط الصف والجنود بالسجن أكثر من 45 يوماً لا تحسب مدة الحكم عليهم من المدة المقررة للخدمة العسكرية.

الفصـل السادس
في الجـزاءات التأديبيـة

50 ـ كل من ثبت عن طريق المحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته وتسببه لارتكاب جنحة من الجنح والجنايات العسكرية المنصوص عليها في المادة (29) وفقراتها من هذا النظَام يجازى وفقاً للمواد الجزائية الآتي تحديدها في المواد المخصوصة من هذا النظَام.
51 ـ الضابط الذي يكون عضواً في ديوان المحاكمات ولم يحضر جلساته ثم يخطر بالحضور ويصر على امتناعه جزاءه السجن من (24) ساعة إلى (45) يوم.
52 ـ عدم الحضور إلى مقر الوظيفة عندما يعزف بوق التجمع العام جزاؤه إذا كان من الضباط والأمراء السجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيسجنون من (25) يوم إلى شهرين.
53 ـ مخالفة الأوامر والتنبيهات أو العمل والتحريض على مخالفتها والامتناع عن الذهاب إلى أية مأمورية يصدر أمر الأمر بالذهاب إليها والإصرار على ذلك فجزاء الأمراء والضباط السجن من سنة واحدة إلى سنتين وإذا كان في حالة السفر زمن الحرب فجزاءهم الطرد من السلك العسكري مع السجن لمدة ستة شهور وإذا كان وقوع مخالفة الأوامر والتنبيهات في غير ما تقدم ذكره من الأحوال فجزاء الأمراء والضباط السجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور وجزاء ضباط الصف والجنود الضرب من (15) جلدة إلى (45) جلدة مع السجن من (15) يوم إلى ستة شهور.
54 ـ ضرب الأمراء العسكريين أثناء الخدمات العسكرية إذا كان في حالة حمل السلاح فجزاءه السجن من سنة إلى سنتين وإذا كان غير ذلك فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
55 ـ ضرب الأمراء العسكريين في وقت غير الخدمات العسكرية وبسبب لا علاقة له بها فجزاءه إذا كان من الأمراء العسكريين أو الضباط السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءهم الضرب من (20) جلدة إلى (70) جلدة والسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
56 ـ ضرب الأمراء العسكريين في غير وقت الخدمات العسكرية ولكنه بسببها فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
57 ـ إشهار السلاح على الأمراء العسكريين أثناء الخدمات العسكرية أثناء حمل السلاح إذا كان الفاعل من العسكريين والضباط جزاءه السجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف والجنود جزاءه السجن المنفرد من لأربعة شهور إلى تسعة شهور والطرد من الخدمة العسكرية وفي غير أوقات حمل السلاح إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور مع الطرد من الخدمة وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن المنفرد من شهرين إلى ستة شهور والطرد من الخدمة العسكرية.
58 ـ إشهار السلاح على الأمراء خارج الخدمات العسكرية بسبب الخدمات إذا كان الفاعل من الأمراء العسكريين والضباط فجزاءه السجن من شهرين إلى ستة شهور والطرد من السلك العسكري وإذا كان الفاعل من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن من خمسة شهور إلى سنة والطرد من السلك العسكري.
59 ـ إشهار السلاح على أدنى رتبة أثناء الخدمات العسكرية أو خارجها جزاءه السجن من شهر واحد إلى سنة واحدة والطرد من الخدمة.
60 ـ من اعتزم الضرب وأصر على تنفيذ عزمه ونفذه بعد ذلك فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري.
61 ـ من يضرب من هو أدنى منه رتبة بلا سبب موجب إلا إذا كان الضرب للمدافعة المشروعة عن النفس أو عن الغير أو لإطفاء الفتن والمحافظة على الأمن فجزاءه السجن من شهرين إلى ستة شهور.
62 ـ من يشهر السلاح على من هم في رتبته ودرجته ومن يضرب ويجرح من هم في رتبته ودرجته سواء كان ذلك أثناء الخدمة العسكرية أو خارجها إذا كان من الأمراء والضباط فيجازى حسب درجة الضرب والجرح بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وإذا كان من ضباط الصف والجنود يجازى بالسجن المنفرد من (30) يوم إلى ثلاثة شهور.
63 ـ شتم الأمراء العسكريين الأعلى رتبة أو تهديده بالكلام والإشارة أو توعده أثناء الخدمات العسكرية أو بسببها إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف والجنود يسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة ويجلد من 20 جلدة إلى (60) جلدة.
64 ـ شتم الأمراء العسكريين والأعلى رتبة أو تهديده بالكلام والإشارة أو توعده خارج الخدمات العسكرية ولسبب لا يتعلق بها إذا كان من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من شهرين إلى ثمانية شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن المنفرد من شهر واحد إلى أربعة أشهر.
65 ـ كل من تكرر منه ما يمس كرامة رتبة بالأعمال الدنيئة والإهمال في الواجبات أو يستعمل سلطة الوظيفة وغير ما ذكر من الأمور التي تكرر معاقبته عليها ولم يصلح ما فسد من أخلاقه وسلوكه يطرد من السلك العسكري إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف والجنود يطرد أيضاً أو يسجن من 45 يوم إلى ثلاثة شهور وتنزل رتبته درجة واحدة.
66 ـ كل من يتقلد الأوسمة والعلامات العسكرية المميزة دون استناد أو تأييد رسمي يخول حملها أو يلبس علامة تتغاير مع علامة رتبته الحقيقية جزاءه السجن من شهر واحد إلى ثلاثة شهور أما تقلد الأوسمة وعلامات الرتب أو الميداليات الخاصة بالدول الأجنبية بدون رخصة رسمية من المراجع المختصة فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة.
67 ـ كل من يتزوج من ضباط الصف والجنود بدون رخصة يسجن شهراً واحداً أما المأذون الذي يجري عقد نكاح الجندي المذكور يرفع للجهة المختصة لمعاقبته.
68 ـ من يتزوج من امرأة مشبوهة أو ثابتة عدم عفافها يطرد من السلك العسكري إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط ويجازى بالسجن من شهرين لمدة أربعة أشهر إذا كان من ضباط الصف والجنود.
69 ـ التعرض للقوة المسلحة ولمأموري الحكومة الحيلولة دون واجبهم الرسمي إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاؤه السجن من شهر إلى ستة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤه السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور.
70 ـ المقاومة بالسلاح إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط فجزاء الفاعل السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كان من ضباط الصف والجنود الضرب من (30) جلدة إلى (60) جلدة والسجن المنفرد من (45) يوم إلى ثلاثة شهور.
71- اتحاد شخصين فأكثر للمقاومة بدون سلاح إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط فجزاؤهم السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤهم السجن المنفرد من شهر واحد إلى أربعة شهور .
72 ـ مقاومة أكثر من شخصين متحدين بالسلاح جزاءه السجن من سنة إلى سنتين.
73 ـ مقاومة جماعة تزيد عن الثمانية متجندين بالسلاح يجازى محركوا تلك المقاومة وأكبرهم رتبة الجزاءات الإرهابية ويجازى الآخرون إذا كانوا من الأمراء العسكريين والضباط بالطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كانوا من ضباط الصف والجنود يجازون بالسجن المنفرد من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
74 ـ مقاومة جماعة بدون سلاح يزيد عددهم عن ثمانية إذا كانوا من الأمراء العسكريين والضباط فجزاءهم الطرد مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كانوا من ضباط الصف والجنود بالسجن المنفرد من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة يحكم على محركي المقاومة وعلى الأكبر رتبة منهم بالسجن بأقصى مدة محدودة في هذا النظَام.
75 ـ التعرض للخفير والحيلولة دون أدائه واجبه بالسلاح يطبق في حقه الجزاءات الإرهابية.
76 ـ ت الخفراء بالكلام وإهانتهم بالكلام البذيء إذا كان من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من (24) ساعة إلى 45 يوما وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه الضرب من (15) جلدة إلى 30 جلدة.
77 ـ الإجبار بدون سلاح لمعاونة شخص أو عدة أشخاص فجزاء الأمراء العسكريين والضباط الطرد من السلك العسكري مع الحبس من ثلاثة شهور لسنة واحدة جزاء ضباط الصف والجنود المنفرد من ثلاثة شهور لسنة واحدة والإجبار بلا سلاح وبلا معاونة أحد جزاؤه السجن من ثلاثة شهور لسنة واحدة.
78 ـ الخفير الذي ينام في خفارته أثناء السفر والحضر يجازى بالسجن من عشرة أيام إلى 45 يوما ويجلد من (15) جلدة إلى (45) مهما كانت الحالة وفي حالة الحرب والسفر يجازى بنسبة الوضع الذي هو فيه.
79 ـ الخفير الذي يترك مكان الخفارة ولم يؤد واجب الأوامر والتنبيهات المبلغة إليه إذا كان أثناء السفر أو في حالة الحرب يسجن الأمراء والضباط من شهر إلى ستة شهور ويجازى ضباط الصف والجنود بالسجن من شهر إلى أربعة شهور وفي غير الحالتين المذكورتين لأي حال كان يجازى الضباط بالسجن من 15 يوم إلى (45) يوم وضباط الصف والجنود من (15) يوم إلى شهر واحد وبالجلد من 15 جلدة إلى 45 جلدة.
80 ـ الانصراف من موقع الخدمة أثناء السفر أو في زمن الحرب يحبس الأمراء العسكريون والضباط من شهر إلى ستة شهور ويضرب ضباط الصف والجنود 45 جلدة مع السجن لمدة أربعة شهور وفي حالة الإقامة أو السلم يسجن الأمراء العسكريون والضباط من (15) يوماً إلى ثلاثة شهور ويسجن ضباط الصـف من (15) يوما إلى (45) يوماً وإذا كان الذي ترك موقعه وهو قائد ذلك الموقع يحكم عليه بأشد جزاء من الجزاءات في هذه المادة.
81 ـ كل من يفلت بمن هو تحت يده وفي عهدته وفي استلامه رهن التسليم والحفظ والحراسة من الأشخاص وكل من ساعد أمثال هؤلاء على الفرار أو سهل لهم طريقهم وإخفاؤهم أو ساعد على إخفائهم يجازى حسب الأوضاع الآتية:
أ ـ إذا فر أصحاب الجنايات والجنح بتهاون الضباط والجند أو الخفر المأمورين بحراستهم أو نقلهم من جهة إلى أخرى أو السجان أو المناوبة في الحراسة وأمثالهم من المأمورين فيسجن المتهاون أو المتسبب في ذلك من (15) يوماً إلى (45) يوماً فإذا كان للمأمورية في ذلك يد خفية يجازى المتجاسر على ذلك بالسجن حسب درجات الجناية والجنحة التي أوجبت سجن أولئك الفارين فإذا كان الفرار المتهاون فيه بجناية يسجن المتهاون أو المتسبب من (45) يوماً إلى ستة شهور ومن سنة إلى ثلاثة سنين وإن كان الفرار بجنحة يسجن من (45) يوماً إلى سنة.
ب ـ إذا تسبب شخص غير المأمورين بحفظ المسجونين في فرارهم مسهلاً لهم أسباب الهرب فجزاؤه السجن حسب درجات الجناية والجنحة في الفقرة أعلاه.
ج ـ إذا أعطى المأمورين من هؤلاء من هو في نطاق حراسته آلة جارحة أو سلاحاً معيناً أو سهل لهم سبيل الحصول على ذلك تسهيلاً لفرارهم بالقوة يجازى بالسجن حسب درجات الجناية أو الجنحة في الفقرة أعلاه.
د ـ إذا أخذ أحد المأمورين المذكورين دراهم وهرب واحد منهم فيلزم برد الدراهم التي أخذها ويعاقب بالسجن بحسب درجات الجنايات والجنحة المرتكبة.
هـ ـ إذا أخفى أحداً في بيت من يعرف أنه فاراً من السجن أو متهماً بجناية يسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

الفصـل السابع
الفـرار

82 ـ كل من يرتكب الفرار من ضباط الصف والجنود وهو قائم بوظيفته يجازى بالسجن من (45) يوماً إلى ثلاثة شهور في وقت السلم وبالسجن من شهرين إلى ستة شهور في زمن الحرب ويجدد قيده في كلتا الحالتين مع حرمانه من رواتبه مدة السجن وصرف إعاشته فقط.
83 ـ ضباط الصف والجنود الذين يتغيبون بلا إذن ولا يعودون إلى مقر عملهم أو يقومون على الفرار ويعودون من تلقاء أنفسهم خلال مدة شهر واحد ومن يقبض عليهم خلالها أيضاً ضمن حدود البلدة والقرية الفارين منها يجازون بالسجن من 15 يوماً ويحرمون من رواتبهم مدة السجن فقط.
84 ـ ضباط الصف والجنود الذين يسلمون أنفسهم نادمين عن الفرار ولم يمض عليهم أكثر من شهر واحد يجازون بنصف الجزاء المنصـوص عليـه في المادة (83) وتصرف إعاشتهم فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن.
85 ـ ضباط الصف والجنود الهاربين والمقبوض عليهم بعد مدة شهر من غيابهم تطبق في حقهم (المادة 82) مع حرمانهم من الرواتب التي يستحقونها قبل هروبهم.
86 ـ إذا تأخر وصول من أرسل من ضباط الصف والجنود عن قطعة عسكرية ولم يثبت وجاهة أسباب التأخير بطريقة ثابتة مصدقة من الجهة التي كان فيها خلال (15) يوماً يطبق في حقه (المادة 84) من هذا النظَام.
87 ـ إذا تأخر حضور ضباط الصف والجنود المأذونين عن المدة المحدودة لحضورهم في الوظيفة بزيادة شهرين وكان ذلك بمعذرة شرعية ولم يعودوا إلى مقر عملهم خلال المدة المقررة ولم يثبتوا وجاهة أسباب التأخير بطريقة مقنعة مصدقة من الجهة التي كانوا فيها يطبق في حقهم ما نصت عليه (المادة 83) من هذا النظَام.
88 ـ إذا تجاوز المأذونون المدة المقررة في المادة السابقة ولم يعودوا خلالها وألقى عليهم القبض يطبق بحقهم (المادة 85) من هذا النظَام.
89 ـ المتجاوز مدة مأذونيته بعد الشهرين المقررة له مدة الطريق والمراجعة ولم يأت بعذر مشروع يثبت سبب تأخره تخصم منه رواتب الشهرين المقررة وما زاد عنها تطبق في حقه (المادة 82) وتخصم رواتبه مدة السجن ما عدا الإعاشة.
90 ـ إذا ثبت سبب تجاوزه مدة المأذونية المعطى له بوثائق بينة وأعذار مشروعة ومقنعة فلا يترتب عليه شيء من الجزاء.
91 ـ إذا تكرر الفرار تضاعف العقوبة المحكوم بها في كل مرة بالتي سبقتها وبموجب قيوداتها الخاصة.
92 ـ إذا استصحب الفارون أشياء من أسلحتهم أو ملابسهم أو تجهيزاتهم وفقدوها تستحصل منهم قيمة ما فقدوه حسب القيمة الرسمية المقررة لدى الحكومية.
93 ـ من يحرض على الفرار ويسهل السبل إليه يجازى بالجزاء الذي يترتب على الجندي الذي تسبب في فراره ، كل ودرجته من الأوضاع الموضحة في هذه المواد.
94 ـ كل من يحرض الجند على الفرار ويسهل لهم سبيل ذلك دون ما إغراء من العدو ولم يكن هو من الجند أو ممن له مأمورية رسمية غير عسكرية يحاكم أمام المحكمة المختصة ويسجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور.
95 ـ المتهم الذي يحاكم على جرم الفرار وعلى جرم آخر ويظهر أن جزاء الجرمين أشد من الآخر ويرى لزوماً للحكم عليه بذلك الجزاء الشديد لا يلتفت إلى ما يبدو من الأسباب الداعية للتخفيف عنه ولا ينظر لها بنظر الاعتبار.
96 ـ كل من يحكم عليه بموجب هذه المواد بحرمانه من رواتبه سواء كان من الجنود الذين ارتكبوا الفرار أو المتجاوزون مدة المأذونيات وغيرها ترسل رواتبهم المخصوصة إلى صندوق وزارة الدفاع.
97 ـ ضباط الصف والجنود الذين يكملون المدة النظَامية المقررة للخدمة في الجيش ولم يسرحوا لأسباب ضرورية رأتها المراجع العسكرية ثم يفرون من الخدمة رغم إبلاغهم ذلك يجازون مثل من يفر قبل إكمال المدة النظَامية كل ودرجته من الأوضاع الموضحة بالمواد المبينة أعلاه.
98 ـ ضباط الصف والجنود الذين يجاوزون حدود المملكة العربية السعودية أو الذين يكونون على الحدود العربية السعودية أو بلا رخصة ولم يعودوا في ظرف ثلاثة أيام يجازون بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع ضربهم من ستين جلدة إذا كان وقت السلم وبالسجن المنفرد لمدة ستة أشهر مع ضربهم ثمانين جلدة في زمن الحرب ويجدد قيدهم في كلتا الحالتين.
99 ـ الأمراء العسكريون والضباط الذين يتجاوزون حدود المملكة العربية السعودية أو يتركون المراكز العسكرية المنتسبين إليها وهم على حدود المملكة العربية السعودية ويتغيبون ثلاثة أيام بدون مسوغ رسمي يجازون بالطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور في وقت السلم وبالطرد مع السجن لمدة سنة واحدة في زمن السفر والحرب.
100 ـ الأمراء العسكريون والضباط الذين يتغيبون بلا إذن عن المراكز العسكرية المنتسبين إليه أكثر من ثلاثة أيام والذين يتجاوزون حد الرخصة الرسمية بدون أعذار مقنعة وثابتة مصدقة من الجهات العسكرية يجازون بالسجن من شهراً واحداً لثلاثة شهور في زمن السلم وفي زمن الحرب يطردون من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور لسنة واحدة.