الإدانة
الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته .. أي ثبوت ارتكابه للفعل المجرم .. وذلك بعد مروره بمرحلتي التحقيق الابتدائي ولانتهائي ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة .. وسماع شهود الاثبات والدفاع ومناقشتهم وتقديم المرافعات وغيرها .. ومن ثم صدور الحكم الجزائي بحق المتهم بالإدانة .. وهنا ينتفي وصف المتهم عنه ويصبح وصفه ( مجرم ) .. طبعا .. آخذين بإعتبارنا أنه له الحق بالاستئناف ضمن مدد
قانونية .. وقد يفسخ قرار الادانة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى .. لكن إذا مضت المدة ولم يستأنف .. وأصبح الحكم قطعيا .. فهنا .. فان قرار محكمة الدرجة الأولى بالتجريم ينفذ بحقه .. ويصبح مجرما مدانا بنظر القانون والمجتمع .
البراءة
حقيقة مصطلح البراءة هو مصطلح دقيق جدا ويجب التفريق بينه وبين عدم المسؤولية لأنه غالبا ما يقع العوام في اللبس بينهما ..
البراءة تعني : أن المتهم الذي اتجه اليه اصبع الاتهام من قبل النيابة العامة قد ثبت أنه لم يقم بأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة .. لا سلبا ( بالامتناع ) ولا ايجابا .. فالأفعال المجرمة تكون :
1- اما سلبية .. كأن يكون شخص قد عين في منصب معين ( قاضي ) مثلا وهنا واجب عليه الحكم بين الناس فامتنع هنا يعد فعله جرما سلبيا بالامتناع ..
2 - أو ايجابية كأن يقوم الشخص بأي فعل أو حركة تصدر عنه من شأنها أن تجعله فاعلا أو شريكا أو محرضا على الجريمة أو متدخلا فيها .. كشراء الأمول المسروقة - هنا فعل ايجابي وهو الشراء أو السرقة .. الفعل الايجابي هو الأخذ ...
على كل حال فالبراءة .. تمنح لشخص وقع ضحية .. مكيدة أو غلطة أو اشتباه .. فهنالك بعض الشكاوى الكيدية التي من شأنها زج البرىء في السجن .. كأن يسرق منزل .. ويشتكي صاحب المنزل على جاره لوجود عداوة بينهما .. الا أنه وفي النهاية وبعد بيان براءته للجار أن يلاحقه بشكوى الافتراء ويدعي عليه بالحق الشخصي لتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به .
والبراءة تحرر الانسان وترفع عنه الاشتباه والاتهام وتعيده الى وضعه الاصيل في المجتمع فرد صالح و غير ملاحق .
عدم المسؤولية :
بعد التفريق بين البراء والادانة .. تبقى عدم المسؤولية ..
عدم المسؤولية تعني أن الشخص الذي اتهم واسند اليه ارتكاب جرم معين تبين أنه وعلى خلاف البرئ قد قام بفعل ايجابي أو سلبي الا أن ارتكابه للفعل شمله القانون بمانع من موانع العقاب أو موانع المسؤولية
فالمجنون الذي يقتل .. هنا عدم مسؤولية .. والشخص الذي يقتل دفاعا عن النفس ( الدفاع الشرعي ) هنا عدم مسؤولية .. ليست براءة لانه ارتكب فعلا ايجابيا والبرئ كما أسلفت لم يقم بأي فعل .. لا ايجابي ولا سلبي .. وهنالك الكثير من هذه الحالات .
الإقرار..
هو اعتراف أحد طرفي النزاع بصحة الواقعة التي يدعيها خصمه ويعتبر الإقرار تصرف قانوني ولا يكون إلا لاحقا للنزاع ويرد الإقرار على واقعة
قانونية ولا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر وهو غير ملزم للمقر له إلا أن له إن شاء أن يستفيد منه .
اليمين ..
اليمين هي الحلف أو القسم واليمين القضائية هي التي تتم في مجلس القضاء وهي ترتبط بوجود الله سبحانه وتعالى فهو عبارة عن تأكيد الخصم لحقيقة واقعة معينة مع الاستشهاد بالمولى عز وجل على صدق ما يقول وهذا الاستشهاد هو العلة في إعطاء اليمين قوة ثبوتية واليمين نوعين أما حاسمة أو متممة .
شهادة الشهود
الشهادة هي قيام شخص من غير الخصومة بالأخبار أمام المحكمة عما أدركه بحاسة من حواسه متعلقا بالواقعة المتنازع عليها .
القرائن..
هي اعتبار واقعة ثابتة دليلا على حصول واقعة متنازع عليها .
مبدأ المساواة أمام القضاء ..
أرسل الفاروق عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري كتابا يعد دستورا للقضاء في الإسلام يقول فيه (( آسي بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك و لا يطمع الشريف في حيفك ))
الشرط الجزائي ..
هو أن يحدد المتعاقدين مقدما التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته أو تأخر فيها .
حجية الأمر المقضي..
إذا صدر حكم في نزاع معين بثبوت الواقعة المتنازع عليها أو عدم ثبوتها ، فلا يجوز لأي من طرفي الدعوى التي صدر فيها النزاع أن يجدد هذا النزاع أمام محكمة أخرى ، بل عليه أن يرضى بالحكم و أن يطعن فيه بأحد طرق الطعن التي يجيزها القانون ( كالاستئناف ) أو التميز .
الشرط والأجل ..
الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع .
ماذا يقصد بالرجعة؟
يقصد بها في اللغة: العودة وفي لغة الطلاق ، هي عودة الرجل الذي طلق امرأته إليها.
السبب الصوري :
هو السبب الذي لا يوجد إلا ظاهرياً , و في الواقع هو مخالفة للحقيقة , و هذه الصورية منتشرة في القانون على صعد مختلفة و يبقى فيها العقد صحيحاً إذا كان السبب مباحاً .
مشرف على الوصي :
هو الذي يعينه مجلس الأسرة من بين أعضائه , و ذلك لمراقبة إدارة الوصي و الاطلاع على الحسابات السنوية و يتحقق من الأغلاط و يعلم القاضي بها , و يمثل القاصر في حال تضارب المصالح بين الوصي و القاصر و يكون مجلس الأسرة حراً في انتقائه .