20-07-2017, 04:03 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه
ثانياً: الإجراءات الواجب اتخاذها عند استلام بلاغ بأن السيارة مسروقة:-
1 - إذا كان البلاغ من جهة رسمية فإنه يعمم عن السيارة ويبحث عنها، وفي حال العثور عليها يتم حجزها والتحقيق مع الحائز ويكمل اللازم وفقاً للحالات السابقة.
2 - إذا كان البلاغ أو الشكوى من شخص عادي ولم يرفق وثائق قاطعة الدلالة بملكية السيارة فإنه يتم حجزها وتسليمها لحائزها ويؤخذ عليه التعهد بالمحافظة عليها وعدم التصرف بها وإلا اعتبر مسئولاً مادياً وجنائياً بصفته حارساً لها.
ثالثاً: الإجراءات الواجب اتخاذها حيال السيارات المستوردة باسم الأفراد وليس عن طريق الوكالات:-
بلغت الجمارك بعدم فسح أي سيارة مستوردة باسم الأفراد وليست عن طريق الوكالات والمعارض المعتمدة إلا بعد إرفاق الوثائق التي تدل على خلو السيارة من أي شبهة أو مطالبة ويكون ذلك باتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1 - أن يثبت المستورد أن السيارة مشتراة من الوكالة في بلدها أو البلد الذي تم استيرادها منه مباشرة.
2 - أن يثبت شراء السيارة المستوردة من شركة أو معرض معتمد أو معروف لبيع السيارات وله سجل تجاري والتصديق على وثائق الشراء من الملحق التجاري السعودي في بلد الشراء.
3 - إذا أرفق وثيقة من الجهات الأمنية الرسمية، (الشرطة مثل) في بلد المنشأ أو البلد الذي تم شحن السيارة منه على أنها غير مطلوبة لسلطات أي من البلدين.
النشرات الدولية:-
ترد النشرات الدولية للشرطة الدولية ((الإنتربول)) ويجب تنفيذها وفق ما يلي:
1 - تحال النشرات التي تتعلق بمجرمين مطلوبين على المستوى الدولي إلى الإدارة العامة للحقوق لكونها المختصة بدراسة طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين بمقتضى اللائحة التنظيمية للوزارة، ليقوم بدراستها وإعداد ما يلزم بما في ذلك أوامر الإدراج حسب التعليمات مع مراعاة ما جاء في خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (44) وأمر صاحب السموالملكي نائب وزير الداخلية الإلحاقي (45) وإحالة النشرات التي لم يقترح إدراج منفيها على القائمة للجهات التي تهمها تلك النشرات.
2 - النشرات الخاصة بأشخاص يراد تبين هوياتهم أو تحديد مكان تواجدهم أو سوابقهم الجنائية سواء لأغراض أمنية أوإنسانية تحال للمديرية العامة للجوازات لمعرفة هل دخل أحد منهم المملكة؟ مع إعدادأوامر الإدراج من قبلهم تحت توقيعنا بمنع دخول أصحاب السوابق والخطرين منهم على أن نعد أوامر الإدراج حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص والمنوه عنها في الفقرة السابقة كما يبلغ الأمن العام بصورة من هذه النشرات لتسجيل السوابق الجنائية وأيجهة أخرى قد تهمها نشرة بذاتها، وعلى الجوازات أن تقوم باتخاذ ما يلزم حيال من يثبت دخولهم المملكة من أصحاب السوابق والخطرين باعتبار بقائهم في المملكة غير مرغوب فيه أو العرض لسمو الوزير بذلك وفقاً لما ورد في المادة [33] من نظام الإقامة.
3 - النشرات الخاصة بأشخاص قد يكون لهم نشاط إجرامي على الصعيد الدولي، تعد قوائم الإدراج بالمنع من الدخول من قبل الشرطة الدولية مع إعطاء صورة من النشرات للأمن العام لتسجيلها لديهم وصورة للجوازات للتأكد عما إذا كان قد دخل أحدهم المملكة منعدمه وفي حالة دخوله تبلغ الشرطة الدولية لاتخاذ ما يلزم.
4 - النشرات الخاصة بالجثث المجهولة ونشرات المفقودات والمسروقات ترسل للأمن العام لمقارنتها بما لديهم من تعاميم عن مفقودين ومفقودات وفهرستها وحفظها لديهم بالطريقة التي تضمن الاستفادة منها.
5 - النشرات الوقائية الخاصة بإرهابيين دوليين أو مرتكبي أعمال ضد الطيران المدني ترسل للمديرية العامة للمباحث للتنسيق مع الشؤون الأمنية ومعرفة منسبق وأن أدرج منهم ومن لم يدرج واقتراح ما يرون بخصوصهم بما في ذلك الإدراج في القائمة - أو عدمه.
6 - النشرات التي تصدر عن أساليب تنفيذ جديدة للجرائم المختلفة، تبلغ بها الجهات ذات العلاقة وأهمها – الأمن العام، الجمارك، كلية الملك فهد الأمنية، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، والمباحث العامة عن طريق الشرطة الدولية.
7 - نشرات المخدرات الأسبوعية، تبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالأمن العام ويطلب منهم إبلاغها لمن يلزم، ويعطى صورة من الخطاب لإدارة مكافحة المخدرات بالوزارة.
8 - التعاميم الواردة بخصوص جوازات سفر مفقودة تبلغ للمديرية العامة للجوازات.
9 - النشرات عن شيكات ية أو سياحية مفقودة أوبطاقات اعتماد أو عملة مزيفة ونحو ذلك من التعاميم المالية تبلغ لمؤسسة النقد لتقوم بإبلاغها للبنوك والمصارف المحلية ويزود الأمن العام بصورة من خطاب التبليغ.
وقد صدر التوجيه بوجوب تنفيذ ذلك بكل دقة.
تسليم المطلوبين للجهة الطالبة:-
لا يتم تسليم المطلوبين للجهة الطالبة عند القناعة بتوفر الشروط الموجبة لتسليمه إلا بعد الرفع للمقام السامي (46) ما عدا دول الخليج فقد تم تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بذلك على أن يكون مقصوراً على سموه فقط ما عدادولة الكويت لأنها لم توقع الاتفاقية حتى تاريخه. (47)
المساعدة القانونية في المسائل الجنائية في القواعد والأعراف الدولية:-
يرى المقام السامي أنه في حالوجود طلبات مساعدة قانونية من دولة ليس بينها وبين المملكة اتفاقية تحكم الموضوع أنتكون الموافقة على طلبها مشروطة في حدود ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بهافي المملكة وأن تثبت الدولة الطالبة أن قانونها يجيز تقديم مثل تلك المساعدة للمملكة حال طلبها وأن تلتزم بالمعاملة بالمثل وتقديم تلك المساعدة عند الحاجة. (48)
متحصلات الجريمة والأسباب التي قد تحول دون إعادتها إلى أصحابها الشرعيين:-
1 - نصوص التشريعات والقوانين النافذة فيما يتعلق بإعادة المسروقات إلى أصحابها الشرعيين تستمد في المملكة العربية السعودية تشريعاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ضمنها ما يتعلق بإعادة المسروقات من (السيارات) . (49)
أ - تقادم دعوى استرداد الحيازة على الحائز المادي عند حجز المسروق.
ب - إذاضبط المسروق بيد السارق فإنها ترد لمصدرها من قبل الجهة التي تولت التحقيق بالقضية بالسرعة الممكنة تحسباً من تلفها في حال استمرار حجزها.
ج - إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة ضد شخص معين بتهمة السرقة فإن المحكمة الناظرة للدعوى هي التي تأمر بالرد.
د - إذا وجد المسروق ولم يعرف حائزه فيمكن للجهة المختصة بعدالتثبت من تطبيق مواصفاته أن تأمر بإعادة المسروق لمالكه الأصلي.
هـ - إذا ضبط المسروق لدى الحائز الذي لم يعلم بالسرقة ولم يعرف سارقها يحجز المسروق وتسلم لنفس الحائز مع اعتباره أميناً عليها ثم يجب التثبت من عائديتها خلال ستة أشهر على الأكثر ويرفع الحجز عنها بعد هذه المدة إذا لم تصل للسلطات المختصة بالمملكة الوثائق المثبتة لدعوى سرقتها.
و - إذا كانت الأوراق والوثائق التي بحوزةالحائز لا ترقى إلى مستوى وثائق الملكية التي بحوزة المدعي يحقق مع الحائز الذي عليه أن يثبت صحة الأوراق العائدة له وإذا لم يثبت ذلك يعاد المسروق للمدعي الأصلي.
ي - إذا كانت أوراق المدعي الحائز مصدقة ورسمية ولم يقطع بقوة أدلة أحدالطرفين وترجيح أحدهما على الآخر، يحال الحائز مع المدعي العام إلى المحكمة للبت في صحة الحيازة ويبلغ الشاكي بواسطة شعب الاتصال أو بالطرق الدبلوماسية بإمكانية توكيل من ينوب عنه لمتابعة دعواه أو تفويض المدعي العام بالمحكمة الناظرة بالدعوى للمطالبة بالرد.
2 - الأحوال التي لا يجيز فيها القانون إعادة المسروقات إلى أصحابها رغم ضبطها مع مرتكبي الجرم هي كما يلي:
أ - إذا كانت المسروقات أموالاًأو عينيات غير مشروع حيازتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لكونها من المحرم اتشرعاً.
ب - إذا آلت إلى السارق بأحد أسباب الملكية.
3 - نصوص الاتفاقيات العربية والثنائية والدولية المبرمة والتي تحكم موضوع إعادة المسروقات لأصحابها الشرعيين وهي ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1994م حيث نصت المادة (37) من الاتفاقية على تسليم الدولة طالبة التسليم كل مايوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما له علاقة بالجريمة بقدر ما تسمح به القوانين وأنظمة الدولة المطلوب إليها التسليم كذلك اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة وبعض الدول العربية.
4 - السبل التي يمكن من خلالها أن تكفل إعادةالمسروقات إلى أصحابها من الناحيتين القانونية والإجرائية وذلك عن طريق الالتجاءإلى القضاء بعد ضبط المسروقات بأقصى سرعة ممكنة وسرعة التبليغ عن المسروقات والتحفظ عليها من الضياع مع عدم ترك المجال للأفراد بالتحايل على القضاء ليكون ضمانا ًلممارسة الوسائل المشروعة التي خولها القانون في إطار الضوابط المرنة في قانون التقاضي مع سرعة مباشرة الدعوى لضمان عدم ضياع وتبديد الحقوق أو إتلافها.
5 - الرأي المقترح للحيلولة دون ضياع حقوق المجني عليهم من المسروقات التي تضبط مع الجاني:-
أ) إيقاظ ضمير الفرد عبر وسائل الإعلام برد الأموال المسروقة لأصحابها والابتعاد عن الأموال غير المشروعة وتخويفه من الوقوع فيها وإيضاح عقوبة ذلك من الناحية الدينية والقانونية.
ب) التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة على ضرورةعدم التعاون مع الأشخاص المشبوهين أو شراء الأشياء المستعملة إلا من الأماكن المرخصلها.
ج) مراقبة التحويلات البنكية والإبلاغ عن ما يشتبه به.
د) أخذ التعهدات اللازمة على باعة الذهب والأحجار الكريمة بعدم شراء المستعمل منها إلا بموجب فاتورة رسمية وأخذ هوية البائع لإمكانية ملاحقته في حال اكتشاف أنها مسروقة.
هـ) سرعةالتحفظ على المال المسروق أو ما في حكمه لحين انتهاء الدعوى.
و) سرعة التبليغ عنالمسروقات قبل أن يبددها السارق ليتم حجزها.
(1) رقم 133 في 7/ 8/ 1420 هـ
(2) في 23/ 6/ 1403 هـ
(3) رقم م/ 14 في 12/ 8/ 1420 هـ
(4) تم توقيعهافي 22/ 5/ 1953 م
تم التصديق عليها في 5/ 4/ 1954 م
(5) المادة رقم 40 مناتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
(6) المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المحرمين
(7) المادةرقم 41اتفاقية الرياض للتعاون القضائى
(8) نصت على ذلك المادةرقم [5] من اتفاقية تسليم المجرمين
(9) المادة رقم [6] من اتفاقية تسليم المجرمين
(10) المادة رقم [7] من اتفاقية تسليم المجرمين
(11) المادة رقم – 38 - اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(12) المادة رقم – 39 – اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(13) المادة رقم –42 - من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(14) اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين
(15) اتفاقية الجامعةالعربية لتسليم المجرمين
(16) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(17) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(18) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعةالعربية
(19) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(20) المادة رقم – 46 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(21) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعةالعربية
(22) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(23) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية (مادة 14)
(24) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 8241 في 2/ 3/ 1392 هـ
(25) رقم 16/ 36239 في 29/ 9/ 1404 هـ
(26) المادة رقم 43 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(27) اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين الفارين
(28) رقم 83 وتاريخ 1/ 2/ 1395 هـ
(29) خطاب الشرطة الدولية رقم 36/ 4383 في 22/ 10/ 1406 هـ
(30) رقم 1186/ 6 في 1/ 5/ 1387 هـ ورقم 1311/ 6في 12/ 5/ 1387 هـ
(31) المادة رقم – 44 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(32) المادة رقم – 45 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(33) المادة رقم – 48 - من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(34) المادة رقم 48 من اتفاقيةالرياض للتعاون القضائي
(35) المادة رقم 49 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(36) المادة رقم – 50 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(37) المادة رقم – 51 – من اتفاقية الرياض للتعاون الأمني
(38) المادة رقم – 52 – من اتفاقيةالرياض للتعاون القضائي
(39) المادة رقم – 53 – من اتفاقية الرياض للتعاونالقضائي
(40) المادة رقم – 54 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(41) المادة رقم – 55 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(42) المادة رقم – 56 - من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(43) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 16/ 23190 في 18/ 4/ 1405 هـ
(44) رقم 2س/ 8899 في 25/ 6/ 1406 هـ
(45) رقم 2س/ 11957 في 6/ 9/ 1407 هـ
(46) الأمر السامي البرقي رقم 4529 في 2/ 4/ 1413 هـ
(47) الأمر السامي رقم 4/ 235/ م في 18/ 2/ 1420 هـ
(48) الأمر السامي رقم 4/ ب/ 1194 في 23/ 1/ 1418 هـ المعمم برقم 16/ 47346 في 10/ 7/ 1418 هـ
(49) تعميم وزارة الداخلية رقم 23190 في 18/ 4/ 1405 هـ
|
|
|