عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 04:03 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه




الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه:-
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلقَ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوماً من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلباً باستمرار التوقيف المؤقت ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت (60) يوماً من تاريخ بدئه.
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. (31)
إيضاحات تكميلية:-
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى أن من الممكن تدارك النقص، فإنه يحظر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات. (32)
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها :- (33)
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب - بناءً على طلبه – الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد، ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
الفصل في طلبات التسليم :- (34)
1 - تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
2 - ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن.
3 - ويجب تسبب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم.
4) وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم، على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم :- (35)
إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوماً عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد الطالب رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوماً حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحةً بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها :- (36)
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
حسم مدة التوقيف المؤقت :- (37)
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استناداً إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها :- (38)
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذاً لعقوبة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية وسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوماً بعد الأفراح عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب - إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة :- (39)
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية إلا بناءً على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلباً إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقاً به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم :- (40)
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناءً على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى السليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
أ - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقاً لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلباً بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه :- (41)
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناءً على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مصروفات التسليم :- (42)
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلّم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية:-
تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة، وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليها التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
استرداد الحيازة:- (43)
لئلا يقع المواطنون أو المقيمون على هذه الأرض الظاهرة ضحية للجناة من السارقين بالخارج ومنعاً لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم نتيجة التحقيق معهم ومن ثم إعادة المسروقات (سيارات) لأصحابها الأصليين فإنه يتبع الآتي:
أولاً: استرداد الحيازة:-
1 - تقام دعوى استرداد الحيازة على الحائز المادي عند حجز السيارة المسروقة.
2 - إذا ضبطت العين المسروقة بيد السارق فإنها ترد لمصدرها من قبل الجهة التي تولت التحقيق بالقضية بالسرعة الممكنة تحسباً من تلفها في حال استمرار حجزها.
3 - إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة ضد شخص معين بتهمة سرقة السيارة فإن المحكمة الناظرة بالدعوى هي التي تأمر بالرد.
4 - إذا وجدت السيارة متروكة ولم يعرف حائزها يمكن للجهة المختصة بعد التثبت من انطباق مواصفاتها أن تأمر بإعادة السيارة المسروقة لمالكها الأصلي.
5 - إذا ضبطت السيارة لدى الحائز الذي لم يعلم بسرقتها ولم يعرف سارقها تحجز السيارة وتسلم لنفس الحائز أو للغير مع اعتباره أميناً عليها ثم يجرى التثبت من عائديتها خلال ستة أشهر على الأكثر، يرفع الحجز عنها بعد هذه المدة إذا لم تصل للسلطات المختصة بالمملكة الوثائق المثبتة لدعوى سرقتها.
6 - إذا كانت الأوراق والوثائق التي بحوزة الحائز لا ترقى إلى مستوى وثائق الملكية التي بحوزة المدعي يُحقق مع الحائز الذي عليه أن يثبت أنه تثبت من صحة أوراق السيارة وعائديتها للبائع قبل الشراء وإذا لم يثبت ذلك تعاد السيارة للمدعي الأصلي وعلى الحائز أن يرجع على البائع في الداخل أو في الخارج.
7 - إذا كانت أوراق المدعي الحائز مصدقة ورسمية ولم يقطع بقوة أدلة أحد الطرفين وترجيح ملكيتها، يحال الحائز مع المدعي العام إلى المحكمة الشرعية للبت بعائدية السيارة ويبلغ الشاكي بواسطة الشرطة الدولية مع إمكانية توكيل من يشاء لمتابعة دعواه أو تفويض المدعي العام للمحكمة الناظرة بالدعوى للمطالبة بالرد.