الموضوع: الاستجواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:58 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الاستجواب



ملاحظة هامة:-
توجب التعليمات على الجهات التي تباشر التحقيق مراعاة كتابة الإقرارات التي تؤخذ على الجناة باعترافاتهم والتي يتم تصديقها شرعاً داخل محاضر التحقيق وفي صفحة مستقلة أو بموجب إقرار مستقل يصدر عن المحاكم الشرعية التي تصدق على تلك الإقرارات ليسهل اطلاع المسئولين عليها (22)
يجب أن يكون تسجيل اعتراف الجاني في جريمة (القفز على دار وفعل فاحشة الزنا بامرأة صاحب الدار) وفقاً لتسجيل الاعترافات في قضايا القتل ويعتبر ذلك قاعدة يسار عليها. (23)
كيفية التحقيق في قضايا سرقات وقعت في عدة مناطق والمتهم أو المتهمون مقبوضعليهم في منطقة واحدة:-
يتم ذلك وفقاً لما يلي: (24)
أ - تقوم الشرطة التي ضبطت المتهم أو المتهمين بتسجيل الاعتراف كاملاً بكل القضايا التي يعترف بها سواءً في المدينة التي ضبط فيها أو في المدن الأخرى.
ب - يتم إخطار إدارة الضبط الجنائي بالعمليات ومديريات الشرطة التي اعترف المتهمون بالسرقة في حدودها بتفاصيل اعترافات المتهمين.
تعليمات الحجز الانفرادي بعد أخذ الاعتراف من المتهم :-
حجز المتهم في جريمة خطيرة كالقتل العمد وما ماثله انفرادياً ومنع الزيارةعنه بقدر الإمكان مهم جداً حتى بعد أخذ الاعتراف منه وتسجيله شرعاً إلى أن يصدرالحكم النهائي وإذا دعت ظروف ملحة أن يزور المتهم المحجوز انفرادياً أحد ممن يعولهم شرعاً فيمكن من ذلك بحضور مراقب من الجهة المختصة حتى لا يتمكن من يزور المتهم من التحدث معه في قضيته فإذا تحدث الزائر مع المتهم في قضيته يمنع من ذلك ويجب التأكيد على الجهات المختصة بعدم تعذيب المتهمين أو مسهم بشيء من التعزير لأخذ الاعتراف بالقوة وإذا دعت الحاجة لشيء من ذلك فيجب ألا يتم إلا بعد العرض للمقام السامي. (25)
ثالثاً: التعرف على شخصية المتهم المقر:-
عند التحقيق مع المتهمين يجب التأكد من جنسيتهم وإثبات ذلك من قبل المحقق بمحضر التحقيق وتدوين الرقم والتاريخ والمصدر، لوجود أشخاص يدعون أنهم سعوديو الجنسية وعند المحاكمة يظهر خلاف ذلك. (26)
عند العثور على مصاب وتعذر إحضار معرفين له أثناء إقراره فيكتفى للتثبت منشخصيته الاطلاع على هويته وتطبيق الصورة التي بها على وجهه، فإن لم تكن معه هوية وتعذر إحضار معرفين له فإن إقراره يكون بحضور شاهدين معروفين ويوقع على المحضر الذيبه الإقرار أو يضع بصمة يده عليه بحضورهما ويوقعان بأن ذلك تم أمامهما. (27)

تنازلات المصابين وبيان وقت الوفاة
إسعاف المصابين:-
في حالةالحوادث والطوارئ التي تستدعي إجراءات إجراء عمليات جراحية عاجلة ولا يكون المريض في حالة تمكنه من توقيع التعهد، فإنه يتوجب على الطبيب القيام بإجراء العملية اللازمة فوراً لإنقاذ حياة المصاب دون الحاجة إلى أخذ بذلك.(28)
تنازل اتالمصابين:-
نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من تسهيل معاملة المصابين وسرعة علاجهم لذا فإن حوادث الإصابات العرضية التي تقع على البالغين وتبلغ للشرطة والتي لا يوجدبها اشتباه جنائي فيكتفي بتحرير إقرار يوضح الإصابة وأسبابها وكيفية وقوعها والزمان والمكان التي وقعت فيهما مع ذكر أسماء الحاضرين في الإقرار ثم يختم الإقرار بأنالمصاب لا يدعي على أحد وليس له أي مطلب سوى رغبته في العلاج ثم يوقع منه بوضوح ويدون بشهادة شخصين يفضل أن يكونوا من الحاضرين أو من أقارب أو معارف المصاب وإذالم يتيسر ذلك يكتفي بأي شاهدين م المتوفرين في حينه، أما بالنسبة للقاصرين فيكون الإقرار من ولي الأمر أو الوصي حسب الأصول ولا داعي لبعث المصاب إلى المحكمة للتصديق على تلك الإقرارات أما إذا كان هناك أي اشتباه جنائي وإذا كان هناك متسبب فيتم تصديق إقرارات تنازل المصابين شرعاً إذا كانت الإصابة بليغة أو يحتمل أن تكونهناك سراية أي مضاعفات للإصابة مستقبلاً وبالإمكان وضع نموذج إقرارات تنازل المصابين في الحالات العرضية وطبعها وتضمينها عدم المعارضة في علاج المصاب على أنتكون من صورتين إحداهما تحفظ في الشرطة وهي الأصل والأخرى تعطى للمصاب لتقديمها إلى المستشفى أو جهة العلاج. (29)
إذا صدر تنازل من صاحب الحق فيجب تسجيله أياً كان نوعه لدى المحاكم حتى لا يكون هناك مجال للتردد وكثرة المراجعات وإشغال المرجع، (30) فإذا كان صاحب الحق يستطيع الحضور للمحكمة الشرعية فإن الاختصاص بتسجيل التنازل يكون للقاضي، أما إذا كان لا يستطيع الذهاب للمحكمة الشرعية كمن يصاب بطلقة نارية مثلاً للتصديق على أقواله فإنها تعتبر إقرارات وهي من اختصاص كاتب العدل فإذالم يوجد فقد نص النظام على أن القاضي يقوم مقام كاتب العدل في البلدة التي لا يوجدفيها كاتب عدل، وكتاب العدل يشخصون إلى المستشفيات ويأخذون الإقرارات.
إسعاف المصابين بواسطة القطاع الخاص:-
صدرت قواعد علاج الحالات الإسعافية في المؤسسات الطبية الخاصة وتنص على إلزام المستشفيات الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي للمصابين وفقاً للقواعد الواردة به. (31)
يجب أن تقوم المستشفيات والمراكز الصحية بإسعاف المصابين فوراً وبدون انتظار أي إجراءات أمنية سواءً كانت الإصابة عرضية أو جنائية. (32)
بيان وقت الوفاة:-
الموتى الأجانب/ يتم دفنهم بعد مضي شهرين من تاريخ إبلاغ القنصلية في حالة عدم الإجابة. (33)
حالات الوفاة الطبيعية للسعوديين/ أولاً: يكتفى بتقرير الطبيب الذي ينتقل إلى المنزل والذي يقوم بتوقيع الكشف على المتوفى ويصدر تقريره بعرضية الوفاة والقناعة من ذويه بأنها طبيعية والسماح بالدفن على مسؤوليته ولا داعي لأن تقوم الشرطة بإجراءات إلا في حالات الاشتباه، ويكون التقرير من أصل وصورة يسلم الأصل لذويه والصورة يحتفظ بها لديه ومن ثم يقوم ذوي المتوفى بتصديق التقرير من المستشفى أو المركز الصحي التابع له الطبيب واستلام إذن الدفن منهم (دون الرجوع للشرطة).
ثانياً: إذا تم إحضار المتوفى للمستشفى أوالمركز الصحي سواء الوفاة داخل أو خارج المنزل يتبع كما في أولاً ويسلم لذويه التقرير الطبي وإذن الدفن، (دون الرجوع للشرطة).
أما لغير السعوديين إذا كان الدفن داخلي يكتفى بتصريح الدفن الصادر من المستشفى (معتمداً على تقرير الشرطة متضمناً بيانات الجنسية وكيفية حدوث الوفاة والقناعة بأنها طبيعية ثم صدر التقريرالطبي موضحاً أسباب الوفاة مصدقاً من مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
[وفي حالةالاشتباه في ظروف الوفاة سواء السعوديين أو غيرهم تطبق الإجراءات والتعليمات المنظمة لها]
كما لا يجوز دفن الكفار أياً كانت ديانتهم في مقابر المسلمين وكذلك الأعضاء المبتورة بل تسلم لذويه لإخراجها من الجزيرة العربية فإن لم يتيسرذلك تدفن في أرض مجهولة غير مملوكة ولا يوضح بأن ذلك قبر وتسوى الأرض المدفون فيها. (34)

التلبس بالجريمة
انظر نظام الإجراءات الجزائية - الباب الثالث - الفصل الثاني - المادة رقم (30) - (32)
الاستجواب والمواجهة
انظر نظام الإجراءات الجزائية الباب الرابع - الفصل السادس - المادة رقم (101) المادة رقم (102)
(1) تعميم الوزارة رقم 2س/ 5750 في 24/ 5/ 1397 هـ.
(2) خطاب الوزارةرقم 2س/ 5614 في 2/ 6/ 1399 هـ
(3) المواد (101، 102، 133) من نظام مديرية الأمن العام.
التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
انظر نظام الإجراءات الجزائية
الباب الرابع - الفصل السابع - المادة رقم (103) - المادة رقم (111)
(4) مادة (107) من نظام مديرية الأمن العام
(5) مادة (138) من نظام مديرية الأمن العام
(6) الأمر السامي رقم 277/ 8 في 22/ 2/ 1405 هـ
(7) المادة رقم 100 من نظام مديرية الأمن العام
(8) المادة رقم 72/ ز من نظام مديرية الأمن العام
(9) تعميم وزارة الداخلية البرقي رقم 1ش/ 1025 في 19 - 20/ 9/ 1406 هـ
(10) تعميم وزارة الداخلية رقم 16س/ 485 في 1/ 3/ 1396 هـ
(11) انظر الفصلالخامس من الباب الرابع المادة 95 - المادة 100 من نظام الإجراءات الجزائية
(12) المادة 98 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة رقم 133 من نظام الأمن العام
(13) المادة رقم 35 من نظام مديرية الأمن العام وخطاب الوزارة رقم 3554في 1/ 8/ 1391 هـ ويلاحظ بأن أسماء أصابع اليد بالترتيب هي: الخنصر، البنصر،الوسطى، السبابة، الإبهام.
(14) المادة الثالثة من تعميم مدير الأمن العام رقم 97/ أ في 16/ 1/ 1399 هـ
(15) المادة رقم 140 من نظام مديرية الأمن العام
(16) تعميم وزارة الداخلية رقم 2س/ 5096 في 10/ 6/ 1392 هـ المتضمن الرفع عن الجرائم للإمارة وللوزارة للتوجيه بما يلزم.
(17) تعميم الوزارة رقم 812 في 27/ 1/ 1381 هـ
(18) تعميم وزارة الداخلية رقم 15270 في 18/ 2/ 1391 هـ
(19) تعميم الوزارة رقم 624 في 11/ 2/ 1373 هـ
(20) رقم 14060 في 4/ 8/ 1382 هـ ورقم 1585 في 23/ 1/ 1396 هـ وعممته الوزارة برقم 16/ 10103 في 5/ 4/ 1396 هـ
(21) وفقاً للمادة 23 من نظام القضاء والأوامر السامية رقم 5376 في 25/ 8/ 1399 هـ ورقم 4/ ن/ 7720 في 26/ 3/ 1400 هـ ورقم 10671/ 4 في 29/ 4/ 1400 هـ ورقم 4/ ب/ 613 في 10/ 1/ 1401 هـ والمعممة برقم 16/ 33827 في 9/ 9/ 1399 هـ
(22) تعميم وزارةالداخلية البرقي رقم 19449 في 25/ 5/ 1399 هـ
(23) الأمر السامي رقم 4/ 10671في 29/ 4/ 1400 هـ المعمم بتعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 3776 في 5/ 7/ 1400 هـ
(24) تعميم الأمن العام رقم 492/ ج/ ن في 21/ 5/ 1402 هـ
(25) الأمر الساميرقم 134/ 8 في 30/ 1/ 1406 هـ المعمم بتعميم الوزارة رقم 16س/ 870 في 1/ 3/ 1406 هـ
(26) تعميم وزارة الداخلية رقم 19/ 24851 في 28/ 6/ 1394 هـ
(27) خطابوزارة الداخلية رقم (17/ 99 في 1/ 1/ 1394 هـ المبني على خطاب وزارة العدل رقم 4519/ 2/ ج في 2/ 12/ 1393 هـ
(28) خطاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22941 في 19/ 11/ 1392 هـ
(29) تعميم الأمن العام رقم 369/ ح/ ن في 4/ 4/ 1409 هـ
(30) تعميم الوزارة رقم 1508 في 25/ 8/ 1390 هـ وكذلك التعميم رقم 2245 في 28/ 5/ 1395هـ
(31) خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم 16س/ 3383 في 17/ 7/ 1410 هـ
(32) خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 16/ 61129 في 1/ 8/ 1410 هـ
(33) خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لوزارة الخارجية رقم 17/ 65147 في 23/ 9/ 1418 هـ
(34) فتوى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم 8011 في 11/ 1/ 1405 هـ