20-07-2017, 03:53 PM
|
#1
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
تعميم...وزارة الداخلية
رقم التعميم
101882
تاريخ التعميم
20 / 9 / 1429 ه
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من :-
1) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النِظام أو اللوائح.
3) هرّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
|
|
|