عقوبة شرب غير
المسلم للمسكر
الحمد لله ربالعالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فللمقيم غير
المسلم في المملكة العربية السعودية حكم المستأمن، فإذا شربالمقيم غير
المسلم المسكر ، فهل يقام عليه الحد ؟
اختلف الفقهاء في ذلك علىثلاثة أقوال :
القول الأول :
يقام عليه الحدّ ، وبه قال ابن عابدين منالحنفية وغيره ، وهو قول الظاهرية ؛ لأن الخمر محرمة في جميع الأديان ،ولأنه لم يرد دليل على تخصيص الحدّ بالمسلم .
القول الثاني :
لا يقامعليه الحدّ ، وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو الصحيح عند الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب ؛ لأنه يعتقد إباحة شرب المسكر ، ولأنا أمرنا أننتركهم وما يعتقدون .
القول الثالث :
يقام عليه الحدّ إن سكر ، وهو روايةعن الإمام أحمد .
ويشـعر كـلام بعضهم بنـاء هـذه المسألة على مسألة هل الكفارمخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن حكىهذه الأقوال :
(( وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين ، وأما ما يستخفون به فيبيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم ))
وقالالبهوتي : (( ولا يحدّ ذمي ولا مستأمن بشربه أي المسكر ولو رضي بحكمنا لأنه يعتقدحله ))
فإذا تقرر أن جمهور الفقهاء ، والصحيح من المذهب على القولبعدم إقامة حد المسكر على المستأمن ونحوه ، فهل يعزر إذا شرب المسكر ؛ بعد أن التزمبالتعليمات المانعة من شربه ؟
اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على ان المستأمن يمنعمن إظهار شرب المسكر بين المسلمين ، وذكر الإمام ، مالك ـ رحمه الله ـ أنهم يعاقبونعلى إظهاره
وعند النظر إلى عمل المحاكم أجد أن العمل ـ فيما وقفت عليهمن أحكام ـ جار على تعزيره لمخالفته التعليمات التي قرر التزامه بها ، ويزاد فيالتعزير عند إشهاره الشرب ، ولا يصل التعزير إلى الحدّ، وهذا ما تقتضيه سيادةالدولة ، وكمال سلطانها ، وإلزام الغير بتعليماتها