نظام
ديوان المظالم
(الباب الأول)
تشكيل الديوان
المادةالأولى:
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في
نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المادةالثانية:
يتألف
ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر،وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
المادة الثالثة:
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
(الباب الثاني)
مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
ـ رئيس
ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادةالخامسة:
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في
نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادةالسادسة:
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المادة السابعة:
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
(الباب الثالث)
محاكم الديوان
(الفصل الأول)
ترتيب المحاكم
المادة الثامنة:
تتكون محاكم
ديوان المظالم من الآتي:
1 – المحكمة الإدارية العليا.
2 – محاكم الاستئناف الإدارية.
3 – المحاكم الإدارية.
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المادة التاسعة:
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة.
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 ــ دوائرالمحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائرمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
(الفصل الثاني)
المحكمة الإدارية العليا
المادة العاشرة:
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 ــ يكون للمحكمةالإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة،ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.