عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:46 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى



ثانياً - على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلُ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المُتضمِن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مُديراً عاماً لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تُعتبر هي المسئولة المُباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالِها وموارِدها، وحتى يُساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومُعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلِس الأعلى.

وقد أرفق معاليه نُسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يُشير إلى أن المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى قد حدَّدت تشكيله، وأملاً في أن يُستكمل الشكل النِظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلِس مُناسِباً بما يُحقِّق تطبيق الأمر الكريم.

وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلِس الأوقاف الأعلى.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف

عضواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.

عضواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.

أعضاء

ثانياً - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 71

التاريخ: 11/8/1395هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانياً - يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثاً - تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعاً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مُكافأة قدرُها (350) ريالاً لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي:

أولاً - التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور وبدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألاَّ يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جِهة أُخرى.

ثانياً - التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (250) ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنُص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة في مجلِس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المُقترح بالصيغة التالية

( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات ).

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانياً - يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثاً - تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعاً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 56

التاريخ: 18/12/1402هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانياً - على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المُتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختِصاصات مجلِس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال). وقد صدر هذا النِظام منذ حوالي خمسة عشر عاماً وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يُحقِّق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنِسبة للمُمارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتِماد المشاريع المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتُحقِّق إنتاجاً طيباً يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقِّق كسب الوقت والجُهد.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المُعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المُقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضاً تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى المذكور.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.