عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:46 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى



7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

المادة السابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.

3- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4- يتولى سكرتارية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة.

5- للمجلِس الفرعي - بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها - الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.

6- تُصرف لكُلِ عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهُم الرئيس مُكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالاً في السنة لكُل عضو[5].

القسم الثالث

أحكام عامة

المادة الثامنة:

لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.

المادة التاسعة:

لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومصرُّفاتِها بحسب الاقتِضاء.

المادة العاشرة:

لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظاماً في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.

المادة الحادية عشرة:

لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتِباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.

المادة الثانية عشرة:

تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.

المادة الثالثة عشرة:

تكون اللوائح التنظيمية التي يُعدُّها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء[6].

المادة الرابعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 12/2/1394هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الآثار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف

عضواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.

عضواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.

أعضاء