20-07-2017, 03:45 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى
7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه[2].
12- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.
13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الرابعة:
1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يُعيِّن موظفو السكرتارية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف.
5- للمجلِس أن الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يُجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى[3].
القسم الثاني
مجالس الأوقاف الفرعية
المادة الخامسة:
أ - تُنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس مُتطلبات واقع الأوقاف وتجمعُها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.
ب - يُشكل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:
1 - مندوب عن وزير الحج والأوقاف
رئيساً
2 - مُدير الأوقاف
عضواً
3 - عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة
عضواً
4 - رئيس البلدية
عضواً
5 - مُدير المالية
عضواً
6 - اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف.
عضوان
المادة السادسة:
يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك:
1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى.
2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال[4].
3- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
4- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
5- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.
6- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.
|
|
|