عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:45 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى




نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى

1386هـ

الرقم: م / 35

التاريخ: 18/7/1386هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً - الموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تُشرِّف عليها الوزارة ووارِداتِها وحساباتِها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس للأوقاف.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى

القسم الأول

مجلِس الأوقاف الأعلى

المادة الأولى:

يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.

المادة الثانية:

يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:

1 - وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2 - وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3 - عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضواً

4 - وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

5 - ثلاثة من أهل الرأي والخِبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي[1]

أعضاء

المادة الثالثة:

يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:

1- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.

2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.

4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.

5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.

6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.