عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:44 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة



نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة

المادة الأولى:

يُطبَّق هذا النِظام على جميع الموانئ والمرافئ البحريِّة بالمملكة، وتُعيِّن بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجُغرافية لِكُلِ ميناء أو مرفأ، والمنطِقة التابِعة لهُ.

المادة الثانية:

كُلُ مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له تتم إزالتُها في جميع الحالات، ويُجازى مُرتكِبُها بواحِدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية:

1- الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.

2- سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.

3- غرامة أقصاها (50.000) خمسون ألف ريال.

4- السِّجن لمُدة أقصاها خمس سنوات.

المادة الثالثة:

تسقُط الدعوى ضد المُتهم بِمُضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المُخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المُحاكمة، وتسري المُدة من جديد ابتداءً مِن آخر إجراء، ويسقُط الجزاء بعد مُضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي بِه دون تنفيذ.

المادة الرابعة:

القرارات الصادِرة بتوقيع جزاء تُعتبر نهائية وواجِبة التنفيذ، بانقِضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إشعار صاحِب الشأن بِها دون أنَّ يتظلم مِنها، ويُستثنى من ذلك القرارات المُشتمِلة على توقيع جزاء السِّجن، فلا يجوز تنفيذُها إلا بعد تصديق رئيس مجلِس الوزراء عليها.

المادة الخامسة:

لِكُلَ من صدر بِحقه قرار بتوقيع جزاء، بِمُقتضى أحكام النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، التظلُّم من قرار الجزاء بدعوى مُخالفتِه للأحكام المذكورة، على أنَّ يكون التظلُّم مكتوباً ومُشتمِلاً على الأسباب المؤيدة له، وأنَّ يُقدَّم لديوان المظالِم خِلال مُدة الثلاثين يوماً، المُشار إليها في المادة السابِقة. ويفصِل ديوان المظالم مُباشرة في التظلُّم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلِس الوزراء للنظر.

المادة السادسة:

يضع مجلِس الوزراء القواعِد التنظيمية اللازِمة لهذا النِظام، وتُنشر قراراتُه، وكذلك اللوائح الصادِرة تنفيذاً له بجريدة أُم القُرى.

المادة السابعة:

يحل هذا النِظام محل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها في كُل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من الأنظِمة الأُخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بِها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتِماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة:

على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء المعنيين، تنفيذ هذا النِظام، كُلٌ فيما يخصُه.
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 65

التاريخ: 1/9/1396هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1395) وتاريخ 28/8/1396هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - تُحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، ويُعيِّن رئيسُها وأعضاء مجلِس إدارتِها بأمر ملكي.

ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1395 وتاريخ 28/8/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة مُستقِلة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، فقد تم بحث ذلك من جميع جوانِبِه، وتبيِّن أن تحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء سيُحقِّق المرونة الكافية لتسيير أعمال الموانئ على أفضل وجه، وتحسين وضعِها وتسهيل خدماتِها لِمُسايرة مُتطلبات النهضة التي تعُم البِّلاد.

يُقرِّر ما يلي

1- تُحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، ويُعيِّن رئيسُها وأعضاء مجلِس إدارتِها بأمر ملكي.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

3- تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بوضع الترتيبات اللازِمة لقيام المؤسسة المذكورة ورفعِها إلى مجلِس الوزراء.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[i] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1/9/1396هـ، بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.