عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:43 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة



12- عمليات الإرشاد ومِهنة المُرشِدين.

13- عمليات تموين السُفن ومُزاولة الباعة المُتجولين وغيرِهم من عُمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطِهم داخل حدود الموانئ والمرافئ وإصدار الرُخص اللازِمة لهُم.

14- الإجراءات الواجِبة الإتِباع في حالات التصادُم البحريِّ والكوارِث البحريِّة الأُخرى كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادِث المذكورة بالاشتِراك مع الجِهات المُختصة وتحرير المحاضِر اللازِمة والتصديق على التقارير البحريِّة.

15- المُنشلات والحُطام البحريِّ داخل حدود الموانئ والمرافئ.

16- تحديد شروط مُزاولة المِهنة لكُلٍ مِن الربابِنة والضُباط والمُهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين، وغيرِهم مِن العاملين في البحر وإصدار الرُخص لهُم.

17- إصدار تذاكِر السفر البحرية بعد الرجوع لدوائر الأمن المُختصة، وتضمن اللوائح التي يُصدِرُها وزير المواصلات العقوبات المُعينة لكُل مُخالفة في حدود العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من النِظام.

خامساً - أ- يُعيِّن وزير المواصلات بقرار مِنه الأشخاص الذين يعهد إليهم بإجراءات ضبط الوقائع المُخالِفة لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، والتحقيقات اللازِمة فيها والتحفُظ على أدِلة ثبوتِها، وذلك على أنَّ تتم هذه الإجراءات بالاشتِراك مع قوة أمن الميناء أو المرفأ وسِلاح الحدود والسواحِل والجمارِك.

ب- لهيئة التحقيق صلاحية توقيف المُتهم بارتِكاب مُخالفة أو منعِه من مُغادرة المملكة للمُدة اللازِمة لإكمال إجراءات التحقيق، أو لثلاثة أيام، أي المُدتين أقل. ولوزير المواصلات بناءً على طلب هيئة التحقيق مد مُدة التوقيف أو المنع من مُغادرة المملكة، على أنَّ يكون الطلب كتابة ومشفوعاً بمُلخص التُهمة المنسوبة للمُتهم ومُبرِّرات الطلب، وعلى أن لا تتجاوز المُدة المُّمدة ثلاثين يوماً إلا في المُخالفات التي يكون فيها توقيع جزاء السِجن لمُدة تتجاوز ستة أشهُر، فعندئذ يجوز تمديد المُدة إلى ما يُكمِل تسعين يوماً. وفي جميع الحالات يجوز لهيئة التحقيق بدلاً من توقيف المُتهم أو منعِه من مُغادرة المملكة إلزامه بتقديم كفالة مالية لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المُقرَّرة. وللجنة التحقيق كذلك الحق في إصدار أمر بإخلاء سبيل المُتهم الموقوف بكفالة أو بغير كفالة، إذا رأت عدم لزوم استمرار توقيفُه.

ت- تُخصَّص الكفالات المالية لتغطية مصاريف إزالة المُخالفة ثم لتسديد الغرامة المالية التي يُحكم بِها، وتُحسم مُدة التوقيف من مُدة السِجن التي يُحكم بِها على المُخالِف.

فإذا حُكم عليه بغرامة مالية فقط فتُحسم مائة ريال عن كُل يوم من مُدة التوقيف.

ث- لوزير المواصلات أومن يُنِبُه الأمر بإكمال التحقيق من قِبَل المُحقِّقين المذكورين في الفقرة (أ) السابِقة، وِفق ما قد يُبديه من مُلاحظات، ولهُ البث بما يراه في التوصيات المُقترحة، وذلك في غير حالة التوصية بتوقيع جزاء السِجن، ففي هذه الحالة، وكذلك في حالة اختياره عدم البت في التوصية يحيل التحقيقات للِّجان المُحاكمة المُتهمين.

سادساً - تُشكل لِجان خاصة لمُحاكمة المُخالفين لأحكام نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر، أو لأحكام هذا القرار أو أحكام اللوائح والقرارات الصادِرة تنفيذاً له. وتتكون كُل لجنة من: مُستشار يختارُه وزير المواصلات، ومُستشار يختارُه وزير الداخلية، ومُستشار يختارُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني. على أنَّ ينضم إلى كُل لجنة خبير بحريِّ، يُعيِّنهُ وزير المواصلات إذا كانت المُخالفة من المُخالفات البحريِّة.

وتُعتبر مُخالفة بحريِّة: كُل مُخالفة تترتب على الإخلال بقواعِد المِلاحة البحريِّة داخل الحدود البحريِّة للميناء، أو المرفأ أو في المَّمرات المِلاحية المؤدية إليه أو إلى الموانئ والمرافئ أو التحرُك بداخِلِها أو الرسوم فيها أو إقلاعِها ومُغادرتِها، أو بقواعِد الإرشاد أو بشروط السلامة والأمن الواجب توافُرُها في الباخِرة أو السفينة.

سابعاً - تختص اللِّجان المذكورة كذلك - مُنضماً إليها الخبير البحريِّ المُشار إليه - : بتحديد المسئولية في حالة المُصادمات والكوارِث البحريِّة التي تقع في المياه الإقليمية السعودية، وبالحُكم فيما يُمكِن أنَّ يكون قد صاحبها من مُخالفات لأحكام هذا النِظام أو لوائحِه، دون أنَّ يخِل ذلك بتوقيع أي جزاء أشد مُقرَّر في الأنظِمة الأُخرى، وذلك من قبل الدوائر المُختصة. ويتم البت في المُطالبات والمُنازعات الناشئة عن المُصادمات والكوارِث المذكورة: مِن قِبَل السُلُّطات القضائية أو الإدارية المعنية.

ثامناً - يُحدَّد عدَّد اللِّجان المُشار إليها في الفقرتين ( سادساً وسابعاً ) السابقتين، ونِطاق صلاحية كُل لجنة مِنهُما، ومن يُعهد إليه بمهام الرئاسة فيها: بقرار من وزير المواصلات.

تاسعاً - للجنة المُحاكمة الحق في تمديد مُدة التوقيف أو في إخلاء سبيل المُتهم الموقوف بكفالة أو بدون كفالة، كما أن لها الحق في إصدار أمر بضبط وتوقيف المُتهم غير الموقوف إذا تخلَّف عن حضور إحدى جلسات المُحاكمة بدون عُذر وبعد إعلانه إعلاناً صحيحاً، وذلك حتى تتم إجراءات المُحاكمة.

عاشراً - يحضُر المُتهم جلسات المُحاكمة بنفسِه، ولهُ الاستِعانة بمُحامٍ أو مُستشار قانوني مُصرح لهُ بمُزاولة العمل بالمملكة، لمُعاونتِه في الدِّفاع. ولِكُلِ هؤلاء حق الإطلاع على محاضِر الضبط والتحقيق، وغيرِها من أوراق المُعاملة، واستنساخ صور مِنها، وكذلك حق مُناقشة شهود الإثبات واستِدعاء شهود نفي ومُناقشتِهم أثناء نظر القضية، وحق إبداء الدِّفاع أمام اللجنة شفاهة وكِتابة.

حادي عشر - تُصدِر اللجنة قرارِها بالإجماع، أو بالأغلبية المُطلقة.

ثاني عشر - يُصدِر وزير المواصلات قراراً ببيان الإجراءات الواجِبة الإتِباع من قِبَل لِجان المُحاكمة، لتحديد مواعيد الجلسات وإعلان المُتهمين بالحضور، ولنظر القضايا. وبتحديد البيانات التي يجب أنَّ تشتمل عليها القرارات التي تُصدِرُها، وذلك كُلِه بما لا ينطوي على إخلال بالأحكام المُشار إليها في هذا النِظام.

ثالث عشر - تختص وزارة المواصلات بالإشراف على تنفيذ جميع القرارات النهائية الصادِرة بالتطبيق لأحكام الفقرات السابِقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة حسب الاقتِضاء.

رابع عشر - يُعمل بهذا القرار بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِّه بجريدة أُم القُرى.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء