نِظام
الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة
1394هـ
الرقم: م / 27
التاريخ: 24/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من
نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على
نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادِر بالأمر السامي رقم (318/218) وتاريخ 29/1/1353هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (934) وتاريخ 19/6/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على كُلٍ مِن: نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 934 وتاريخ 19/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7908) وتاريخ 22/3/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (616) وتاريخ 17/3/1394هـ، المُتضمِّن أنهُ يرفع بخِطابِه المحضر المُنظَّم من قِبَل اللجنة المُشكلة مِن كُلٍ مِن: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الإعلام ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب وسعادة مُدير عام سِلاح الحدود والسواحِل، مُشتمِلاً على مشروع
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة التي انتهى إليها والقواعِد التنظيمية الخاصة بِه.
ويرجو اتِخاذ اللازِم لذلك.
وبعد الإطلاع على المحضر المذكور.
يُقرِّر ما يلي
أولاً - الموافقة على مشروع
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ثالثاً - تقوم وزارة المواصلات بإدارة
الموانئ والمرافئ والمنائر بالمملكة، باستثناء ما أُنيطت إدارتُه مِنها بقرار مِن مجلِس الوزراء بجهات أُخرى، وفي هذه الحالة تحل الجهة المُعينة محل وزارة المواصلات في تنفيذ أحكام النِظام ولوائحه[i].
رابعاً - يُصدِر وزير المواصلات اللوائح اللازِمة لتنظيم أي أمر من الأمور الوارِدة فيما يلي، على أنَّ لا تنطوي هذه اللوائح على ما يتعارض مع الاتِفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والقواعِد المِلاحية المُتعارف عليها دولياً، وأنظِمة الحجر الصحي الدولية. وهذه الأمور هي:
1- استِخدام الجمهور للمرافِق ومُعِدات ومُّمتلكات
الموانئ والمرافئ والتصريح للتوكيلات
البحريِّة بمُباشرة نشاطِها داخل مناطِق
الموانئ والمرافئ.
2- جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات المُتعلِقة بشحن وتفريغ البضائع العادية والخِطرة من وسائط النقل
البحريِّة وإليها، كذلك نقلِها وتخزينِها داخل منطِقة الميناء أو المرفأ وسحبِها من أماكِن تخزينِها، وتحديد المسئولية في حالات نقصِها أو تلفِها أو هلاكِها وِفقاً للأنظِمة المعمول بِها وبالاشتِراك مع الدوائر المعنية عند الاقتِضاء.
3- المُحافظة على سلامة ونظافة
الموانئ والمرافئ ومَّمراتِها الملاحية وأحواضِها، وعلى سلامة المنائر.
4- استِعمال الأنوار وإشارات النداء وإشعال النار.
5- المِلاحة داخل الحدود
البحريِّة للموانئ
والمرافئ والمَّمرات المِلاحية المؤدية إليها وإلى المنائر، ويشمل دخول وسائط النقل
البحريِّة والموانئ
والمرافئ ورسوِّها على المراسي والأرصِفة، وتحديد إجراءات ومواعيد وأمكِنة رسوِّها وترتيبات مُباشرة الوسائط المذكورة عملِها، وإقلاعِها ومُغادرتِها.
6- الحصول على وسائط النقل البحرية القادِمة والمُغادِرة (ووكالاتِها إن وجِدت)، على جميع المعلومات المُتعلِقة بِها واللازِمة لترتيب إجراءات دخولِها
الموانئ والمرافئ ورسوِّها فيها ومُغادرتِها إياها.
7- استخدام وسائط النقل
البحريِّة للصفارات وأبواق الإنذار وأجهزة اللاسلكي داخل حدود
الموانئ والمرافئ.
8- اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتحقُّق من استيفاء وسائط النقل
البحريِّة لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقِها وشهاداتِها.
9- إثبات مُلكية وسائط النقل
البحريِّة والتصرُفات التي ترد عليها، وما يوقع على هذه الوسائط من إجراءات الحجز والرهن وما يتقرَّر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم إجراءات رفع علم المملكة عليها.
10- تسجيل سُفن وبواخِر أعالي البِحار التي ترفع علم المملكة وتقدير حمولتِها المُسجلة وحمولتِها الدولية وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس) وإصدار الشهادات والوثائق الخاصة بذلك.
11- إصدار شهادات السلامة والصلاحية للمِلاحة لسُفن وبواخِر أعالي البِحار طِبقاً لما تقضي بِه الأصول
البحريِّة المُتعارف عليها. وإصدار شهادات الصلاحية للمِلاحة بالنِسبة لوسائط النقل
البحريِّة الأُخرى بما في ذلك مراكِب الصيد التي تعمل في المياه الإقليمية وداخِل موانئ ومرافئ المملكة، وكذلك شهادات الصلاحية لمراكِب النُزهة بجميع أنواعِها وتسجيل وترقيم الوسائط والمراكِب المذكورة وصرف الرُخص اللازِمة لها بالاستِناد إلى تلك الشهادات.