20-07-2017, 03:39 PM
|
#9
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة•
وقت التفتيش :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة•
ضوابط دخول المنازل وبها نساء :
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة•
إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته•
ضبط الأشياء :
يقصد بالضبط في نظام الإجراءات الجزائية وضع اليد على شئ يتصل بالجريمة ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها وقد يكون الضبط من إجراءات التحقيق وقد يكون من إجراءات الاستدلال .
فعندما يكون الشئ في حيازة المتهم واقتضى الأمر تجريده من حيازته كان الضبط إجراء تحقيق أما إذا جرى الاستيلاء عليه دون اعتداء على حيازة قائمة كان إجراء استدلال .
ومحل الضبط لا يكون إلا على الأشياء لا الأشخاص وعندما نقول ضبط الشخص وإحضاره ينصرف إلى القبض وضبط الأشياء يختلف تماما عن ضبط الأشخاص أو القبض عليهم.
والضبط قد يكون للمنقول أو العقار وقد يكون الشئ المضبوط مملوكاً للمتهم أو لغيره والقاعدة أن الضبط لا يكون إلا في الماديات فلا يصح عقلاً ضبط محادثات ولا تسجيلها وإنما تعد مراقبة لها وقد نظم النظام مراقبة المحادثات في فصل مستقل .
والضبط يبكون للأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة فكل ما يحقق هذه الغاية يصح ضبطه كالأوراق والاسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في كشف الحقيقة أو نتج عنها .
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
استراق السمع والتصنت على الأحاديث الخاصة وتسجيلها اعتداءا على حقوق الأفراد
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام•
وقد نصت المادة المادة (40) من النظام الأساسي للحكم على أن : المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها آو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
شروط المراقبة والسجيل :
1- أن تكون هناك جريمة وقعت.
2- أن تكون هناك قرائن على أن هذا الإجراء يفيد في كشف الحقيقة .
3- أن يكون المتهم طرفاً في المحادثات التي تؤمر بمراقبتها أو تسجيلها.
4- أن يكون بأمر مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
5- أن لا تزيد المدة المقررة عن عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق•
راجع نص المادة (56) من النظام : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق•
ويجب تسجيل المحادثات الخاصة بين المتهم وشخص آخر فقط دون الطرق إلى مراقبة أو تسجيل محادثات غير المتهم وإلا أصبح باطلاً ولا يجوز الإذن بدخول المساكن لغرض وضع أجهزة مراقبة أو تسجيل حتى وان صدر الأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام لأنه باطل ومخالف للنظام ؛لأن الإذن بدخول المساكن واردة على سبيل الحصر وليس من بينها الدخول للمراقبة وتسجيل المحادثات .
لأن الدخول للمساكن لغرض التفتيش وهو في حكم اللزوم أما الثاني وهو لمراقبة وتسجيل المحادثات لا يقتضي اللزوم.
حفظ سرية المعلومات :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها• فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته•
|
|
|