20-07-2017, 03:39 PM
|
#8
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي
عن اكتشاف جريمة ثم لم يثبت ارتكاب المتهم للجريمة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفه فاعلا أو شريكاً فإن حالة التلبس تكون قائمة بالنسبة لاكتشاف الجريمة الناتجة عن التفتيش المذكور .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بحكم النقض بتاريخ 15/12/1969 أن مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته فإذا فتشه الضابط وعثر معه عرضاً على مخدر فان الضبط يكون صحيحاً .
الحكمة من فرض سلطات لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :
لسرعة التدخل للمحافظة على أدلة الجريمة والقبض على المتهم مرتكب سواء كان فاعلا أو شريكاً.
سلطات التحقيق الممنوحة لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :
اشتمل نظام الإجراءات الجزائية تخول لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس سلطتي القبض والتفتيش .
القبض:
وهو تقييد حرية الشخص في التجول لفترة وحمله على البقاء في مكان معين تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده وهو بهذا المعنى إجراء شديد الخطر لأنه ينطوي على مساس بالغ بالحرية الفردية .
شروط القبض الجائز لرجال الضبط الجنائي :
أولاً: التلبس:
تنص المادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية أن : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر•
نلاحظ أن المادة السابقة نصت أن تكون هناكجريمة متلبس بها فإذا لم المختص بحيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن يكف يده عن استخدام إجراءات التحقيق الاستثنائية فلا يحق له القبض على المتهم في حالة التلبس أو تفتيشه إلا بأمر المحقق وعلى رجل الضبط الجنائي أن يتلقى الأوامر من المحقق بالقبض والتفتيش لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا حاجة للبديل مع وجود الأصيل ولكي لا تجتمع على التحقيق سلطتان مختلفتان في آن واحد .
ثانياً :قيام دلائل وشواهد وإمارات ضد المتهم المراد القبض عليه يسوغ اتهامه بارتكاب جريمة ولا يغني التلبس عن هذا الشرط لأن التلبس محله الجريمة لا المجرم وهو لا يعني سوى التيقن من وجود الجريمة لكنه لاينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ولهذا يجب أن تكون هناك دلائل كافية على اتهام من يراد القبض عليه بارتكابه إياها .
ونلاحظ أن هذا الشرط مركب من عنصرين أولاهما وجود دلائل والثاني كفايتها .
فإذا اكتملت شروط القبض وقدر رجل الضبط الجنائي ضرورته وكان المتهم ماثلاً أمامه أمر بالقبض عليه فإن كان غير حاضر أمر بضبطه وإحضاره وأثبت ذلك في محضره وهذا الأمر واجب التنفيذ إما طوعاً أو كرهاً بواسطة رجال السلطة العامة ويسقط الأمر الصادر من رجل الضبط الجنائي برفع الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام .
الإجراءات التالية للقبض تنص المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية على :يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
هذه المادة توضح أختصاصات رجل الضبط الجنائي لأنها واردة في فصل جمع المعلومات التي هي من صميم اختصاص رجل الضبط الجنائي.
فهي تلزم رجل الضبط الجنائي بصيغة الوجوب أن عليه أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه وذلك من ضمانات وحقوق المتهم لأن المتهم قد يثبت بالدليل القاطع أنه برئ من التهمة المسندة إليه وبالتالي يجب أخلاء سبيله من قبل رجل الضبط الجنائي فورا كونه برئ من التهمة المسندة إليه .
مثال ذلك : شاهد رجل ضبط جنائي جزارا ملابسه ملطخه بالدماء وبيده
ويشترط أن يكون الرضا صادرا من ذي صفة وان يكون الرضا سابقا على إجراء التفتيش وأن يكون الرضا صريحاً وان يكون الرضا حرا لا إكراه فيه وأن يكون طلب موافقة الشخص على تفتيشه واضحا خالياً من ن يشوبه غلط أو تدليس.
وهذا الشروط من النادر تحققها وبالتالي الرأي الأقرب عدم صحة التفتيش إلا في حالة التلبس أو صدور أمرا به من الجهة المختصة لا الإنسان العاقل لا يقدم على أمر فيه مضرة نفسه.
النوع الثاني: تفتيش المساكن:
من المبادئ المستقرة أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن من أهلها سواء كان ذلك بقصد تفتيشها أو لأي قصد آخر.
وقد نصت المادة من (37) من النظام الأساسي للحكم على:
للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
وردد نظام الإجراءات الجزائية حظر دخول المساكن وتفتيشها كأصل عام وبين الأحوال والشروط التي يباح فيها الدخول والتفتيش على سبيل الاستث4ناء فنص في المادة (41) على : لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق• وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال•ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه•
معنى السكن:
هو محل السكنى سواء كان مسكون أو لم يكن وكذلك كل مكان أعد للإقامة وإن لم يكن مخصص للإقامة.
الأحوال التي يباح فيها دخول المنازل :
عند الاستغاثة من داخل المنزل وعند حدوث الحريق والغرق والهدم وعند تعقب المتهم إذا فر من تنفيذ القبض عليه واحتمى بمنزله أو منزل غيره.
دخول الأماكن التي تعد من المساكن :
إما أن تكون الأماكن خاصة كملاحق المنازل وحدائقه المسورة وكراجات السيارات المتصلة بالمسكن فهي تأخذ حكم المسكن .
أما الأماكن العامة كالحدائق والمقاهي والملاهي فمباحة الدخول بغير قيد إذا كانت هذه المحلات أعدت لاستعمال الكافة في أي وقت أما إن كانت تتقيد بوقت محدد فيصح الدخول في الوقت المسموح بالدخول فيه ويمتنع في غيره.
وكذلك الحال في المكاتب الخاصة كالمتاجر وعيادات الأطباء والمكاتب الخاصة ونحوها فهذه الأماكن عندما تفتح للجمهور فيجوز لرجل الضبط الجنائي دخوله مادامت أنها تفتح للجمهور وان اعترض أصحابها وعللوا بأنها مساكن فالعبرة بالواقع وعندما تغلق هذه المحال أبوابها فلا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها .
الأثر المترتب على إباحة الدخول :
إذا تحقق سبب من الأسباب التي تبيح لشخص دخول المكان فإن الأثر المترتب عليه هو صحة اكتشاف ما يشهده من جرائم في حالة تلبس.
أما إذا كان الدخول بغير وجه حق واكتشف من دخل المكان جريمة فيه فان حالة التلبس لا تعتبر قائمة وفق نظام الإجراءات الجزائية فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي مباشرة سلطاته الخاصة من قبض وتفتيش .
جواز تفتيش منزل المتهم من قبلرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة :
نصت المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية على : يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه•
أجاز النظام دخول منزل المتهم وتفتيشه في حالات :
الأولى: أن تكون الجريمة في حالة تلبس بجريمة.
الثاني: أن يكون الغرض من الدخول والتفتيش ضبط أشياء تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
ولا يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول أي منزل إلا بعد وقوع جريمة متلبس بها ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش•
ضوابط تفتيش المساكن:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش إذا كان ذلك صادرا من جهة التحقيق ويُثْبَت ذلك في المحضر .
محضر التفتيش :
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته•
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن•
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر•
4- وصف الأشياء التي ضبط وصفاً دقيقاً.
|
|
|