عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:38 PM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي



الضمانات العامة للقبض :
قال الله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم ) يجب على رجل الضبط الجنائي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل متهم مقبوض عليه وأن يعامله بكرامه وبما يحفظ إنسانيته ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ولا يجوز حبسه في غير الأماكن المخصصة لذلك نظاماً .
وان يبلغ كل من قبض عليه بأسباب القبض عليه وان له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع وأن له الحق في الاستعانة بمحام والبلاغة بأسباب القبض عليه .
التحفظ والاستيقاف والاقتياد:
التحفظ:
هو اتخاذ إجراءات وقائية تحفظية مناسبة على المتهم بصفة وقتية إلى أن يصدر أمراً من هيئة التحقيق والادعاء العام بالقبض عليه أو عدم القبض عليه .
وهو يخلف عن القبض من حيث أنه ليس فيه مساساً بحرية الفرد كالقبض، ويجب أن لا يصل التحفظ بأي حال من الأحوال إلى تقيد حرية المتهم لكي لا يكون قبضاً.
والإجراءات التحفظية كأن يطلب رجل الضبط الجنائي من المتهم إثبات هويته ويطلب منه عدم مغادرة الموقع أو أن يطلب منه التعرف على محل إقامته أو محل عمله أو العمدة أو أن يطلب منه البقاء في منزله حتى يتم إصدار أمرا من هيئة التحقيق والادعاء العام أو أن يتعقب المتهم ولا يغيب عن بصره حتى يصدر آمرا من الهيئة .
الاستيقاف:
الاستيقاف لا ينطوي على تقييد للحرية وهو لا يعد من إجراءات التحقيق ولا يقتصر الاستيقاف على سلطة رجال الضبط الجنائي وحدهم بل هي من سلطات رجال السلطة العامة أيضا .
والاستيقاف هو مطالبة الغير بالوقوف وهو إجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف لمن وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ الوضع عن ضرورة تدخل رجال السلطة العامة للتحري والكشف عن الحقيقة .
والقيد المهم على ممارسة الاستيقاف أن لا يتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون مساس بحـريته الشخصية أو اعتداء عليها وإلا انقلبت إجراءات الاستيقاف إلى قبضاً .
فمتى يتم جواز القبض على الشخص المار في إحدى نقاط التفتيش ؟

الجواب في حالة التلبس .
ومتى يكون التلبس عند مرور الشخص في إحدى نقاط التفتيش ؟
عند توفر مبررات الاستيقاف الناتج عنها وجود جريمة متلبس بها أٌدْرِكة بإحدى الحواس الخمس .

فإذا كان المار في إحدى نقاط التفتيش مطالبا بالوقوف من إحدى رجال الضبط أو السلطة العامة ، وعند وقوفه ظهرت مسوغات الاستيقاف ، وهي وضع الشخص نفسه طواعية موضع الشك والريبة والظن وكان هذا الوضع يستلزم تدخل رجل الضبط الجنائي أو السلطة العامة للتحري والكشف عن حقيقته ، فهنا يحق لرجل الضبط الجنائي أو مساعدوه من رجال السلطة العامة طلب استجلاء الحقيقة من المستوقف ويجب على رجل الأمن سواء كان رجل الضبط الجنائي أو رجل السلطة العامة سؤال المستوقف عن اسمه وعنوانه وعمله ووجهته وسؤاله عن سبب ما أثار نفسه من ريبه أو شك من وضع المستوقف ، ولكن لا يحق لرجل الأمن الاعتداء على حرية الشخص أو تفتيشه سواء بشخصه أو سيارته أو أمتعته مطلقا ما لم ينتج عن الاستيقاف حاله واحدة من حالات التلبس الواردة في المادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية التي تدرك بواسطة حاسة من حواس الإنسان الخمس سواء الشم أو الذوق أو المشاهدة أو السماع أو اللمس ، فلو شم رجل الضبط الجنائي رائحة المسكر ، أو سمع صوت استغاثة داخل السيارة ، أو شاهد السائق يضع يده في عورة المرأة التي تركب بجواره بوضع مخل للآداب سواء كانت زوجته أو غيرها ، أو لمس مادة مخدرة كانت متواجدة في زجاج السيارة ، عندها تكون الحالة حالة تلبس يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم أو التحفظ عليه من قبل رجال السلطة العامة واستدعاء رجل الضبط الجنائي للقبض عليه في حالة اكتشاف حالة التلبس من احد رجال السلطة العامة .
أما ما عدها هذه الحالات فلا يجوز نظاما القبض على المواطن أو غيره.
خلاصة القول:
مرور أي شخص في نقاط التفتيش غير الوقائية يتم عبر مراحل وهي :
1-الحق لرجل السلطة العامة أو رجل الضبط الجنائي الطلب منأي شخص سواء كان يحمل حصانة أو لا يحملها الوقوف في نقاط التفتيش وطلب وهويته والتأكد من سلامة أوراقه ومن حيازة سائقيها لرخص القيادة والمركبات والهدف منه التأكد من الالتزام بحكم القانون وقد أجازته بعض القوانين وسمي استيقافا لكن لا وجود للريبة هنا ولا يوجد غاية له وهي استجلاء حقيقة الريبة لعدم توفرها ، فأجيز للتأكد من سلامة التزام المار في نقاط التفتيش بتطبيق القانون
2-الحق لرجل الضبط الجنائي، أو رجل السلطة العامة استيقاف أي شخص أوجد نفسه في موضع الشك أو الريبة فإن زال مبررها وجب رفع حالة الاستيقاف فورا عن المستوقف، والسماح له بالمرور بقوة النظام بعد التأكد من سلامة أوراقه.
3- فإن نتج عن الاستيقاف توفر حالة تلبس وجب القبض على المتهم سواء كان يحمل حصانة أو لا يحملها.
وما عدا ذلك يكون قبضا غير نظامي يجب مسألة من أخطأ في تقديره.
لكن أحيانا يحتاج الوضع إلى خرق هذه الأنظمة في حال الكوارث أو انتشار الفتن أو الإرهاب. فما العمل نظاما ؟
نقول تعال معي لنص المادة(61) من النظام الأساسي للحكم حيث نصت: يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
والمادة (82) من النظام ذاته :مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بآي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى المبين بالنظام .
الاقتياد:رق هذه الأنظمة إلا بصدور أنظمة تخرق نظام الإجراءات الجزائية بينتها المادتين المذكورة بجواز وجود إعلان حالة الطواري ويبين النظام أحكام ذلك .
الاقتياد :
التفتيش:متهم واقتياده إلى قرب رجل سلطة عامة أو رجل ضبط جنائي الذي يقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالرجوع على من اقتاده وسماع أقواله عن أسباب اقتياده وتثبيتها في محضر ولا يحق لرجل الضبط الجنائي هنا إن يفتشه أو يقبض عليه لان جريمته ليست في حالة تلبس تجيز القبض وعليه أن يخلي سبيل المتهم أو يطلب أمراً بالقبض عليه من هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت جريمته تستدعي ذلك وكانت هناك مبررات وأدلة كافية تسند الاتهام إلى المذكور .
التفتيش :
هو البحث عن الشئ في مستودع السر فإذا فتش رجل الضبط الجنائي في الصحراء أو الأنهار أو في الطرق العامة لا يسمى تفتيشاً بالمعنى النظامي في نظام الإجراءات الجزائية لانتفاء حرمة المكان وإنما هو إجراء من إجراءات الاستدلال الذي يدخل ضمن اختصاصاتهم .
والغاية من التفتيش هو البحث عن أشياء تتعلق بجريمة معينة وقعت.
والتفتيش من اشد الإجراءات خطورة وهو أخطر من القبض لذا فقد نص النظام الأساسي على حظره ولم يجزه إلا للضرورة وفق النظام .
والتفتيش من حيث محله نوعان:
النوع الأول: تفتيش الأشخاص:
أجاز نظام الإجراءات الجزائية تفتيش الأشخاص في حالتين هي الأولى في المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية : يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•
والثانية مكملة لتفتيش المنزل حيث جعل تفتيش الشخص مكمل لتفتيش المنزل تحقيقاً للغاية حتى وان طال التفتيش غير المتهمين وهي منصوصه في المادة (44) منه : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .
أولاً : تفتيش من يجوز القبض عليه :
نصت المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية : يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•
ويشترط لصحة التفتيش أن يكون القبض صحيحا وإلا بطل التفتيش تبعاً لبطلان القبض والتفتيش الناتج من الاستيقاف والتحفظ يعد تفتيشاً باطلا ً.
والأحوال التي يجوز القبض فيها هي في حالات التلبس وبصدور أمرا بالقبض عليه.
ثانياً: تفتيش الأشخاص أثناء تفتيش المنزل:
الأصلأن تفتيش المنزل إجراء مستقل عن تفتيش صاحبه فإن إباحة أحدهما لا تعني بالضرورة إباحة الآخر غير أن المشرع قدر وجوب الربط بينهما بما يجعل تفتيش المنزل مبررا لتفتيش من فيه حيث نصت المادة (44) منه : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .
والتفتيش يشمل ذاته وكل ما يلحق به فهو ينصرف إلى أعضاء جسمه وما يرتديه من ملابس وما يحمله من متاع وما يركبه من سيارات بشرط أن تكون خارج مسكنه وإلا أصبح التفتيش تفتيشا للمسكن.
والتفتيش يشمل كل ما في حوزته أو حرزه وقت التفتيش سواء كان مملوكا له أو لغيرة ، ولا يستلزم التفتيش الرضا به فإنه ينفذ على الشخص طوعا أو كرها .
والتفتيش يحاط بضمانات عدة لأنه ينطوي على انته9اك لحريات الإفراد وفضح سره وقد يفضي إلى الكشف عن دليل يدينه وإجازة المشرع للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ومن الضمانات أن لا يهدر كرامة الإنسان ولا يلحق بصحة المتهم ضررا .
وإذا حفظت كرامة المتهم وجب أن يكون التفتيش على أكمل وجه حتى ولو اقتضى الأمر نزع ملابس المتهم مع مراعاة ستر العورة فلا نضحي بالعدالة الجنائية في الإسراف بحقوق الأفراد.
ويجوز استخدام القوة لحمل المتهم على تنفيذ التفتيش على نحو ما يقتضيه الموقف بشرط عدم التجاوز وان تكون القوة المستخدمة ضد المتهم بقدر مقاومته أو بالقدر اللازم لتحقيق الغاية منه حتى لا يكون هناك تعدي على المتهم.
والتفتيش لا يصح إلا إذا كان للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
كما انه لا يصح إلا من رجل الضبط الجنائي بنفسه فلا يجوز أن يعهد به إلى غيره ولو كان من رجال السلطة العامة الذين يعملون تحت إمرته مع جواز الاستعانة بهم في تنفيذ التفتيش بشرط أن يقوموا بعملهم في حضوره وتحت إشرافه.
تفتيش الأنثى:
حظر النظام على رجل الضبط الجنائي تفتيش الأنثى بنفسه واوجب عليه أن يعهد بهذا العمل إلى أنثى تندب لهذا الغرض وهو حكم عام يسرب على كل تفتيش لأنثى والعلة من ذلك صيانة عرض المرأة وكرامتها في كل الأحوال ولو كانت متهمة وكان تفتيشها لازما لمصلحة العدالة .
ويقوم رجل الضبط الجنائي بتدوين اسم المرأة المنتدب للتفتيش في محضرة .
ظهور إحدى الجرائم عرضا أثناء التفتيش :
إذا استكمل التفتيش شروطه واستوفى ضماناته وصحت آثاره وظهرت أثناء التفتيش عرضا أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز للقائم بالتفتيش أن يضبط ما وقع عليه.
أثار التفتيش :
أجاز نظام الإجراءات لجزائية أن يضبط الأوراق وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها وكذلك ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بوجه عام .
ولا يجوز له فض الأوراق المختومة وعليه إثبات ذلك في محضره وعرضها على المحقق المختص.
وألزم النظام قبل مغادرة المكان وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها وان يكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر بضبط تلك الأشياء ويشار الموضوع الذي حصل الضبط من اجله.
واوجب النظام على رجل الضبط الجنائي وأعوانه المحافظة على سرية ما عثروا عليه وعدم استغلاله لمصلحتهم الخاصة .
التفتيش للضرورة :
التفتيش الوقائي أو الإداري يهدف إلى حسن سير العمل، أو لتفادي أضرار قد تقع على المفتش إداريا أو وقائيا، دون أن يشعر بخطورتها.
ومثال التفتيش الإداري: تفتيش شخص مصاب للتعرف على هويته وفصيلة دمه لإسعافه وإنقاذ حياته.
فما يقوم به رجل الإسعاف أو غيره للبحث عن هويته هو التفتيش الإداري.
ومثال التفتيش الوقائي: تفتيش شخص أو أمتعته للتأكد من خلوها من أي أغراض قد تضر بالملاحة الجوية أو الطائرات كالتفتيش الحاصل في المطارات.
الرضا بالتفتيش :
الأصل في نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا اكتملت شروط التفتيش صح إجراءه سواء رضي به من وقع عليه أو لم يرض،أما إذا تخلفت بعض الشروط فإنه يكون باطلا ولا يعتد بما نتج عنه .