20-07-2017, 03:37 PM
|
#6
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي
وكشف الجريمة بالطرق الشرعية يكون :
1-إما عرضاً بحيث يشاهد رجل الضبط الجنائي الجريمة دون السعي إلى كشفها.
2- أو يكون ثمرة تفتيش صحيح قام به رجل الضبط الجنائي وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.
3-أو يكون ثمرة تحريات سليمة وجمعاً للأدلة والمعلومات اللازمة للكشف عن الجريمة الناتجة عن بلاغ أو إخبارية أو شكوى بحيث تطابقت المعلومات الناتجة من التحريات مع البلاغ عن الجريمة القائمة أو المستمرة.
ويجب على رجل الضبط الجنائي استخدام الوسائل المشروعة في الكشف عن الجرائم فإن كانت الوسيلة مشروعة كان الإجراء صحيحاً و إن كانت الوسيلة غير مشروعة كان الإجراء باطلاً ،والباطل لا يثمر إلا باطلاً ( حتى ولو نتج عن الإجراء الباطل شهادة رجل الضبط الجنائي على وقوع الجريمة فشهادته باطلة لأن عدالته مجروحة بكشفه الجريمة بالطرق غير شرعية التي تخالفاً نصوص الكتاب والسنة المعلومة للعامة فضلا عن رجل الضبط الجنائي ) كاستراق السمع دون الضوابط الشرعية واختلاس النظر إلى المساكن من ثقوب الأبواب واقتحام المنازل بغير الطرق النظامية والتفتيش بغير الطرق الشرعية كتفتيش النساء من قبل الرجال وغيرها.
جواز احتيال رجل الضبط الجنائي في كشف الجريمة :
استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على :رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .فإن رجال الضبط الجنائي هم المكلفون بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها وأن يباشروا الإجراءات التي من شأنها تحقيق الغاية مادام الإجراء مشروعاً ، فيحق له الاحتيال بالطرق الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ويحق لهم التخفي بالطرق الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إدارة دولته ويحق لهم
انتحال الصفات أثناء التحري عن الجرائم بقصد كشفها حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وهذا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت أو تكون الجريمة متكررة الوقوع من ذات المتهم أو المتهمين)كالقوادة والدعارة والسحر والشعوذة وغيرها ) فيكون التحري للكشف عن وقوع الجريمة الحالية والكشف عن المتهم المرتكب للجرائم السابقة والجريمة الحالية .
وهناك فرق بين خلق الجريمة وبين كشف الجريمة، فخلق الجريمة تكون لمتهم لم يرتكب جرائم سابقة ولم تكن ناتجة من تحريات سليمة قائمة على محاضر متعددة بحيث يكون خلق الجريمة فيه غش وخداع وتحريض على اقترافها وإرادة الجاني غير حرة (وهذا الفعل محرم شرعاً وباطلٌ نظاماً ) ـ أما كشف الجريمة فجائز شرعاً ونظاماً بشروط:
1- أن تكون الجريمة قائمة ومستمرة من المتهمين سواء تدخل رجل لضبط الجنائي أو لم يتدخل.
2- يجب أن يكون هناك تحريات متعددة على الجرائم السابقة أو الجريمة المرتكبة تثبت صحة نسبة التهمة المسندة إلى كافة المتهمين .
3- نشاط رجل الضبط الجنائي ومعاونيه منصب على الكشف عن الجريمة ومرتكبيها بإزالة الستار والغطاء الذي تستر به الجناة.
عدم ثبوت الجريمة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام أو المحكمة لا أثر له على عدم صحة التلبس:
العبرة بحالة التلبس هي بما يدل عليه الظاهر بغض النظر عن حقيقة الواقع بحيث قد يجتمع من الدلائل والقرائن والشواهد ما يكفي لاعتبار التلبس قائما في حالة من الحالات المبينة في النظام ثم يكتشف التحقيق بعد ذلك عدم ارتكاب الجريمة من المتهم ، وهذا لا يؤثر في صحة التلبس ولا سلامة نتائجه .
حتى لو تم القبض على المتهم وتفتيشه بناء على حالة التلبس التي قدرها رجل الضبط الجنائي بناء على الدلائل المجتمعة والشواهد والقرائن التي أظهرت قيام حالة من حالات التلبس ثم أسفر التفتيش
عن اكتشاف جريمة ثم لم يثبت ارتكاب المتهم للجريمة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفه فاعلا أو شريكاً فإن حالة التلبس تكون قائمة بالنسبة لاكتشاف الجريمة الناتجة عن التفتيش المذكور .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بحكم النقض بتاريخ 15/12/1969 أن مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته فإذا فتشه الضابط وعثر معه عرضاً على مخدر فان الضبط يكون صحيحاً .
الحكمة من فرض سلطات لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :
لسرعة التدخل للمحافظة على أدلة الجريمة والقبض على المتهم مرتكب سواء كان فاعلا أو شريكاً.
سلطات التحقيق الممنوحة لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :
اشتمل نظام الإجراءات الجزائية تخول لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس سلطتي القبض والتفتيش .
القبض:
وهو تقييد حرية الشخص في التجول لفترة وحمله على البقاء في مكان معين تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده وهو بهذا المعنى إجراء شديد الخطر لأنه ينطوي على مساس بالغ بالحرية الفردية .
شروط القبض الجائز لرجال الضبط الجنائي :
أولاً: التلبس:
تنص المادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية أن : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر•
نلاحظ أن المادة السابقة نصت أن تكون هناكجريمة متلبس بها فإذا لم تكن الجريمة متلبس بها لا يجوز مطلقاً القبض على المتهم حتى ولو كان وقوع الجريمة مؤكدا من المتهم والأدلة قائمة ضده.
فإن مجرد البلاغ من المجني عليه بوقوع جريمة أو اعتراف المتهم على نفسه لارتكابها لا يجعل لحالة التلبس قائمة ولا يحق لرجل الضبط الجنائي سلطة القبض.
القبض في الجرائم الكبيرة ليس واجباً في نظام الإجراءات الجزائية :
نحن نعلم أنه يجوز القبض عند توفر حالة من حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة (30)من نظام الإجراءات الجزائية؛لأنه إجراء من إجراءات التحقيق التي يباشر ها رجال الضبط الجنائي استثناء نزولا على حكم الضرورة .
ونحن نعلم أن المهمة الأساسية لرجال الضبط الجنائي هي جمع الاستدلالات لا إجراءات التحقيق فقد نصت المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية المادة (24):
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام•
والقبض هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يجوز لرجل الضبط الجنائي مباشرتها على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ( ولا يجب عليه ) استنادا للمادة (33)
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر•
وجهة الدلالة من نص المادة أن المنظم عنى أن يجعل القبض لرجل الضبط الجنائي على سبيل الجواز للمتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يكون القبض سلطة تقديرية لرجل الضبط الجنائي بمعنى أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم بالتلبس بالجريمة الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ولم يحدد المنظم الجرائم الكبيرة لوجوب ا لقبض في حالات التلبس بل كل جريمة تقع(سواء كانت كبيرة أو غير كبيرة) في حالة تلبس يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ويجوز له أيضا عدم القبض عليه بمفهوم المخالفة وما يقتضيه العـبارات التي اختارها المنظم بعناية لتحديد مقصوده .
والرأي لو أن المنظم جعل الخطاب بصيغة الوجوب في الجرائم الكبيرة والجواز في غيرها للقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه لكان أولى.
ولوعدنا للمادة (30) من النظام ذاته لوجدنا النص التالي :
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب• وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع ال إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
وهذه المادة توضح حالات التلبس المعروفة والتي تجيز ضمناً التحفظ على المتهم أو (لتعرض المادي ) بالسيطرة عليه ومنعه من مبارحة مكان الجريمة سواء كان هذا التحفظ من رجال السلطة العامة أو من المواطنين أو المقيمين على ارض المملكة وغيرهم فتستمر السيطرة المادية على المتهم أو التحفظ عليه حتى حضور رجل الضبط الجنائي إلى مكان وقوع الحادث أو مكان تواجد المتهم وهنا يجب انتقال رجل الضبط الجنائي وجوبا كما وضحته المادة (31) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت : يجب على رجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله•
وجهة الدلالة من النص المذكور يجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال والخطاب بصيغة الوجوب لغاية حميدة وهي سرعة التدخل للمحافظة على آثار الجريمة والتثبت من حالة المكان والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة....الخ .
مع الأخذ في الاعتبار أن سلطات التحقيق الاستثنائية لرجل الضبط الجنائي بعد انتقاله إلى مكان الحادث ووجود عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في مكان الجريمة تصبح ملغية مع وجود العضو المختص بحيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن يكف يده عن استخدام إجراءات التحقيق الاستثنائية فلا يحق له القبض على المتهم في حالة التلبس أو تفتيشه إلا بأمر المحقق وعلى رجل الضبط الجنائي أن يتلقى الأوامر من المحقق بالقبض والتفتيش لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا حاجة للبديل مع وجود الأصيل ولكي لا تجتمع على التحقيق سلطتان مختلفتان في آن واحد .
ثانياً :قيام دلائل وشواهد وإمارات ضد المتهم المراد القبض عليه يسوغ اتهامه بارتكاب جريمة ولا يغني التلبس عن هذا الشرط لأن التلبس محله الجريمة لا المجرم وهو لا يعني سوى التيقن من وجود الجريمة لكنه لاينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ولهذا يجب أن تكون هناك دلائل كافية على اتهام من يراد القبض عليه بارتكابه إياها .
ونلاحظ أن هذا الشرط مركب من عنصرين أولاهما وجود دلائل والثاني كفايتها .
فإذا اكتملت شروط القبض وقدر رجل الضبط الجنائي ضرورته وكان المتهم ماثلاً أمامه أمر بالقبض عليه فإن كان غير حاضر أمر بضبطه وإحضاره وأثبت ذلك في محضره وهذا الأمر واجب التنفيذ إما طوعاً أو كرهاً بواسطة رجال السلطة العامة ويسقط الأمر الصادر من رجل الضبط الجنائي برفع الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام .
الإجراءات التالية للقبض تنص المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية على :يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
هذه المادة توضح أختصاصات رجل الضبط الجنائي لأنها واردة في فصل جمع المعلومات التي هي من صميم اختصاص رجل الضبط الجنائي.
فهي تلزم رجل الضبط الجنائي بصيغة الوجوب أن عليه أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه وذلك من ضمانات وحقوق المتهم لأن المتهم قد يثبت بالدليل القاطع أنه برئ من التهمة المسندة إليه وبالتالي يجب أخلاء سبيله من قبل رجل الضبط الجنائي فورا كونه برئ من التهمة المسندة إليه .
مثال ذلك : شاهد رجل ضبط جنائي جزاراملابسه ملطخه بالدماء وبيده ساطور وهو يقف أمام شخص مقتول يسبح في دمه.
هنا الجزار المذكور في حالة تلبس تامة، لكن بسماع أقواله أثبت المتهم أنه جزارا وأن الدم الملطخ بملابسه دم أنعام وحضر القاتل وأعترف على نفسه بالجريمة.
لكن إذا لم يستطع المتهم أن يبرئ نفسه ماذا يصنع رجل الضبط الجنائي ؟
هذه المادة تكمل لرجل الضبط الجنائي باقي اختصاصاته هنا.... فتقول له في حالة عدم تمكن المتهم من أن يأتي بما يبرئه كما فعل الجزار فيجب عليك أن ترسله للمحقق خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر .
انتهت هنا اختصاصات رجل الضبط الجنائي في هذه المادة ..........ثم أردف المشرع بإفهام رجل الضبط الجنائي أن المحقق سوف يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه......وأفادت أنه يجب على المحقق ......
لاحظ عبارة المادة (الذي يجب عليه )......هي لا تخاطب المحقق بل تخاطب رجل الضبط الجنائي..
فهي تقول أن الأصل أن القضايا التي تحال إلى المحقق سوف يستجوب المحقق المتهم......ثم ما يسفر عنه الاستجواب يتم اتخاذ إجراء الإيقاف أو الإطلاق...
تلاحظ أن هذه المادة تتحدث بشكل عام وأن الخاص يقيد العام كما ذكر ذلك علماء أصول الفقه..
وخلاصة القول أن المادة (34) من ذات النظام ليس لها علاقة بالاستجواب أو الإفراج أو الإيقاف...فهي عامه لأن الاستجواب يحكمه فصل الاستجواب في نظام الإجراءات والإفراج يحكمه فصل كامل في ذات النظام وكذا الإيقاف .....
فلا يصح أن نترك التفصيل في الاستجواب كما فصلت المواد 101 -102 في الفصل السادس والمواد 113-114 في الفصل الثامن وغيرها في الإيقاف والمواد 120 وما بعدها في الفصل التاسع في الإفراج ونتمسك بهذه المادة التي تتحدث بشكل عام وهي تفيد إخبار رجل الضبط الجنائي باختصاصات المحقق بوجوبه بالاستجواب....فلا تستجوب أنت يارجل الضبط الجنائي .....وأنه يفرج عن المتهم أو يوقفه على حسب الحال لأنه المختص..... فلا تفعل ذلك أنت لأنها ليست من اختصاصاتك ......
|
|
|