عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:37 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي



الشروط اللازمة لصحة ثبوت التلبس :

أولا : إدراك الجريمة من قبل رجل الضبط الجنائي :
يجب أن يكون رجل الضبط الجنائي قد أدرك بنفسه الجريمة في إحدى حالات التلبس التي عدها النظام فإذا لم يكن قد شاهد الجريمة أثناء ارتكابها بحيث يجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكابها بوقت قريب وشاهد آثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقبوعها فإذا لم يكن هذا أو ذاك فلا أقل من أن يكون شاهد المجني عليه عقب وقوع الجريمة بوقت قريب وهو بعدو خلف الجاني لملاحقته ومطاردته والقبض عليه أو شاهد العامة يتبعون الجاني بهم أو رأى الجاني عقب وقوع الجريمة بوقت قريب وهو حاملا لآلات أو أسلحة أو أدوات أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على انه ارتكب الجريمة أو شارك فيها .
ولا تقوم حالة التلبس عن طريق الرواية ممن شاهد الجريمة بل يجب أن يدركها رجل الضبط الجنائي بنفس الحالات السابقة المذكورة سابقاً وإلا انتهى الأمر إلى اعتبار التلبس قائما في حالات متعددة لا يعدها النظام من حالات التلبس.
والتلبس حالة تمر بها كل جريمة وهو أمر نسبي بحيث تكون في حالة تلبس بالنسبة لمن شاهدها ولا تكون في حالة تلبس إلى غيره وتتحدد سلطة من شاهدها تبعة لصفته فإن كان فردا عاديا كان له أن يسلم المتهم إلى اقرب رجل سلطة عامة وان كان من رجال السلطة العامة كان له أن يسلمه إلى اقرب رجل ضبط جنائي مختص وان كان رجل ضبط جنائي وجب عليه أن يمارس سلطته سلطة القبض والتفتيش .
فإذا سلم الفرد العادي أو رجل السلطة العامة المتهم لرجل الضبط الجنائي وأدرك رجل الضبط الجنائي حالة التلبس بواحدة من الحالات المذكورة كان له كان له أن يقبض على المتهم ويفتشه لتوفر حالة التلبس ضد المتهم وإذا لم يدرك حالة من خالات التلبس فلا يحق له نظاما القبض على المتهم وتفتيشه بل يقوم بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق ومن ثم تحال الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام ويقرر المحقق أما طلب حضور المتهم أو إصدار أمرا بالقبض عليه .
إن التلبس بالجريمة يكون لحظة العاصر بين الجريمة ولحظة اكتشافها بالمعنى الدقيق لها وقد أهتم نظام الإجراءات الجزائية السعودي بالتلبس وحالاته ومحله والشروط اللازمة لصحة ثبوت التلبس .
ثانياً : أن تكون الطريقة التي قامت بها حالة من حالات التلبس مشروعة شرعاً ونظاماً وهذه المسألة لم ينص عليها في نظام الإجراءات الجزائية لأنها محل اتفـاق بين الشريعة والنظام إضافة أنها محل إجماع توجبه القواعد العامة الشرعية ؛ لأن الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة إجراءات مشروطة في إطار الشريعة الإسلامية التي أكد المشرع في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة ، وجميعنا يعلم أن احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بهم وفق الشروط الشرعية أمر شرعي ومطلب رئيسي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايته فإذا تجاوز رجل الضبط الجنائي في حق من هذه الحقوق أصبحت الإجراءات المتبعة باطله وفقاً لنصوص نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة(188) :كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً .