عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:36 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي



معاونوا رجال الضبط الجنائي من أفراد السلطة العامة :
لما كانت إجراءات الاستدلال لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد وأنها طريقاً للكشف عن مرتكبي الجرائم والجناة جاز أن يستعين رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم بأفراد السلطة العامة في تنفيذ إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وأن يودي معاونوهم الأعمال الموكلة لهم تحت إشراف رجال الضبط الجنائي والإشراف المباشر من رؤسائهم .
يحق لهم تلقي البلاغات أو الشكاوى وأن يحصلوا على الإيضاحات اللازمة وأن يجروا المعاينات اللازمة وكافة الوسائل التحفظية على الأماكن والأشخاص للحفاظ على أدلة الجريمة ولهم سلطة التحري وجمع الاستدلات بناء على تكليف من رجال الضبط الجنائي أو رؤسائهم أو من تلقاء أنفسهم وذلك استنادا للقواعد العامة الشرعية والنظامية .
لكن لا يصح لمعاونين رجال الضبط الجنائي تجاوز هذا الحد وإلا أصبح عملهم باطلاً فلا يجوز لهم مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الاستثنائي التي يصح إجرائها من رجل الضبط الجنائي كالقبض والتفتيش في حالة التلبس كما لا يجوز لرجل الضبط الجنائي ندب مرءوسيهم لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي تدخل في اختصاصاتهم وإنما يجوز لهم أن يستعينوا بهم في تنفيذ ما يوكل إليهم بشرط أن يؤدوا عملهم تحت إشراف الرئيس المباشر لهم .
ولا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تندب أحد معاوني رجال الضبط الجنائي لإجراء أي عمل من أعمال التحقيق بخلاف الأوامر القضائية الصادرة من جهات التحقيق أو المحاكم لجميع رجال السلطة العامة وفقا لما قررته المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية .
إجراءات الاستدلال :
المتتبع لنظام الإجراءات الجزائية يلاحظ أنه لم يورد إجراءات الاستدلال على سبيل الحصر والحكمة من ذلك أن إجراءات الاستدلال لا تمس الحريات بشئ لان هذه الإجراءات تجميع لمعلومات عن الجرائم ومرتكبيها يرى المنظم أنها لازمة للتحقيق .
ولرجل الضبط الجنائي الحق بالقيام بإجراءات الاستدلال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من هيئة التحقيق والادعاء العام ويظل عمل رجل الضبط الجنائي في استكمال إجراءات الاستدلال حتى بعد رفع القضية إلى جهة التحقيق للتحقيق فيها وحتى أن يصدر حكما في القضية ويصبح الحكم قطعي .
وإجراءات الاستدلال ضرورة يمليها الواقع في كثير من الأحيان فليس في نصوص نظام الإجراءات الجزائية ما يوجب القيام بهذا الإجراء قبل البدء في التحقيق والأمر متروك لحكم الواقع وفطنه رجل الضبط الجنائي مع العلم أن من اختصاص رجال الضبط الجنائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وضبطهم وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وان على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً• ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك•
ولهم في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم• ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
ولم يشترط نظام الإجراءات الجزائية شكلا معينا لإثبات محضر جمع الاستدلالات ولكن يجب أن يدونه رجل الضبط الجنائي باللغة العربية ويثبت فيه ما حصل عليه من معلومات بشأن الجريمة التي ارتكبت والظروف التي أحاطت بها والآثار التي تخلفت عنها والإجراءات التي قام بها وتاريخ ومكان حصولها وان يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره وان يحمل توقيع من سُمعت أقوالهم من شهود وخبراء .
إجراءات التحقيق التي تباشرها سلطة الضبط القضائي استثناء :
إن سلطة التحقيق هي من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والعلة في ذلك أن النظام قد اسند مهمة التحقيق لأفراد راعى المشرع في اختيار إفرادها شروطا معينة تتناسب مع خطورة دورهم أهمها الحيدة والقدرة الفنية على إدارة التحقيق والعلم بما يعد جريمة وما لايعد جريمة .
وأن سلطة رجال الضبط الجنائي هي جمع الاستدلالات لا إجراء التحقيق والأصل أن يقتصر نشاط رجال الضبط الجنائي على عملهم الأساسي وأن يحال بينهم وبين مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق لأنه من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام كما ذكرنا.
غير أن النظام خرج عن هذا الأصل في بعض الحالات نزولا على حكم الضرورة ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها فقد حرص المشرع على الاستثناء في أضيق الحدود وأحاطه بعدة ضمانات.
ويستمد رجال الضبط الجنائي سلطتهم في مجال التحقيق إما من نص النظام مباشرة أو من قرار يصدره القائم أصلا بالتحقيق وهو ما يعرف بالندب.
وسلطة التحقيق المستمدة من النظام مباشرة هي القبض والتفتيش والضبط أما ما عداها من إجراءات كالاستجواب والمواجهة والتوقيف فتخرج ع عن اختصاصهم .
والمتتبع لنظام الإجراءات الجزائية عند استنباط الأحوال التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي مباشرة القبض والتفتيش يمكن ردها إلى ثلاثة أسباب تتصل إما بخطورة الجريمة ذاتها أو بمرتكبها أو بظروف ارتكابها .
ونلاحظ أن نظام الإجراءات الجزائية عنى بالسبب الأخير بوجه خاص وأفرد فصل مستقل عن التلبس بالجريمة لما له من أهمية كبيرة في تخويل رجل الضبط الجنائي بعض سلطات التحقيق .
التلبس بالجريمة :
التلبس هو التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها وهو تقارب بين اللحظتين وقد سوغ المشرع الخروج عن الأصل في حالة التلبس بجواز القبض واتخاذ بعض إجراءات التحقيق الاستثنائي وذلك لوضوح الواقعة لرجل الضبط الجنائي وزوال مظنة الخطأ أو التعسف من جانبه ويجعل ما يقوم به ادعى إلى الثقة مما يستوجب التدخل السريع للقبض على المتهم قبل أن يفر ولضبط أدلة الجريمة قبل أن تطمس وتندثر .
ويوصف التلبس بأنه حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها لأن التلبس عيني لا شخصي وهو حالة تلازم الفعل لا الفاعل .ويترتب على ذلك إذا تحقق التلبس بالنسبة للجريمة صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل متهم ساهم في الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكاَ شوهد في مكان وقوع الجريمة أو لم يشاهد ومثال ذلك من شُوهد وهو يرتكب الفعل المكون للجريمة ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل ارتكاب الجريمة بشرط أن يكون هناك دلائل على صلة المساهم بالجريمة المتلبس بها وتقدير الدلائل وكفايتها يكون لرجل الضبط الجنائي تحت رقابة وإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام بحيث إن ثبت أن تقديره له أساس من الواقع صح ما قام به وان ثبت انه تعسف في التقدير وباشر إجراءات ضد أشخاص لا دليل على تورطهم في الجريمة بطل ما قام به في حقهم وبطل ما ترتب عليه من آثار .
فمن يمارس القوادة على النساء ويرسل مندوبيه لاستلام المبلغ المتفق عليه وتسليم الفتاة يكون الفعل المرتكب من القواد والمندوب والفتاة جريمة متلبس بها تم مشاهده من رجل الضبط الجنائي ومن هنا تحقق التلبس بالنسبة للجريمة وما دام أن التلبس قد تحقق فصحت إجراءات القبض والتفتيش في حق المندوب والفتاة الحاضرين في محل وقوع الجريمة والقواد العقل المدبر البعيد عن محل الواقعة لأنه استوي من يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة لأن العبرة بالجريمة المتلبس بها لا شخص مرتكبها وبذلك تحقق ما ذكرنا سابقاً أن التلبس عيني لا شخصي وحالة تلازم الفعل لا الفاعل .
والتلبس يقتصر على الجريمة التي توفرت فيها حالة من حالاته فلا يمتد إلي غيرها من الجرائم مهما تكن درجة ارتباطها بها إلا أن تقوم بالنسبة لها حالة من حالاته فإذا شاهد رجل الضبط الجنائي جريمة ممارسة الدعارة في حالة تلبس جاز له أن يباشر سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش ضد كل من أسهم في جريمة الدعارة بوصفه فاعلاً أو شريكاً لكن لا يملك مباشرة هذه السلطة ضد المتهم بارتكاب جريمة ممارسة القوادة لأن ارتكاب هذه الجريمة لا يعد اشتراكا في جريمة الدعارة بل هي جريمة قائمة بذاتها تستقل بأركانها وجناتها ومن ثم فالتلبس بإحدى الجريمتين لا يعد تلبسا بالأخرى .
حالات التلبس بالجريمة :
حالات التلبس في نظام الإجراءات الجزائية منصوص عليها في المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية :" تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب• وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع ال إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
والتلبس في النظام وارد على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل فلا يجوز خلق طرق جديدة لحالات التلبس لأن التلبس يؤدي إلى توسيع سلطات رجال الضبط الجنائي من جهة والى إضعاف الضمانات المقررة للأفراد من جهة أخرى وهذا يقتضي الاقتصار على حالات التلبس التي بينها النظام .
الحالة الأولى:إدراك الجريمة حال ارتكابها:
هذه الصورة المثلى لحالة التلبس حيث تشاهد الجريمة في نفس اللحظة التي يقع فيها الفعل المكون للجريمة وقد عبرت محكمة النقض المصرية بتعبير جميل عن هذه الحالة حيث تقول يؤخذ الجاني في أبان الفعل وهو يقارف إثمه ونار الجريمة مستعرة .
وتدرك الجريمة حال ارتكابها بأية وسيلة من وسائل الحواس الخمس بحيث تستوي في ذلك حاسة البصر والسمع والشم واللمس والذوق .
فإذا أبصر رجل الضبط الجنائي شخصاً يخطف غلاما أو أبصر شخصاً يقبل فتاة في الطريق العام أو يفعل فعلاً فاضحاً فالجريمة هنا في حالة تلبس والعبرة تكون بالفعل الفاضح بين الرجل والمرأة دون النظر إلى العلاقة القائمة بينهما فإذا أبصر رجل الضبط الجنائي رجلاً يقبل فتاة في الطريق العام فالجريمة تعد في حالة تلبس حتى وإن كان هناك علاقة بينهما كعلاقة زوجية أو علاقة نسب لأن ما قاما به يعد فعلاً فاضحاً في الطريق العام أما وإن لم تكن بينهما علاقة شرعية فتضاف جريمة أخرى على الجريمة مصدر القبض على المتهمين .
ولو سمع رجل الضبط الجنائي صوت استغاثة من داخل مسكن ثم أعقبه بطلق ناري أو شم رائحة مسكر تنبعث من سيارة أو من داخل مسكن يعد لترويج المسكر أو لمس عفواً في الزحام ملابس شخص فوقعت يده على مسدس في جيبه أو اشترى طعاماً فاسداً وعندما تذوقه وجده فاسداً ففي هذه الحالات تكون الجريمة قد أدركت في حالة تلبس وان اختلفت وسيلة الإدراك .
ويشترط لقيام التلبس أن يكون إدراك الجريمة قاطعا لا يقبل الشك أو التأويل فإن كان ما وقع تحت حس رجل الضبط الجنائي غير كافٍ في تقدير المحقق أو المحكمة فن حالة التلبس لا تعد قائمة فلا يقر القبض أو التفتيش الذي يحصل على اعتبار إن الجريمة في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تقبل الشك .
فإذا شوهد المتهم المعروف بالمتاجرة بالمخدرات يناول شخصاً شيئا لم يتحقق رجل الضبط الجنائي من كنهه بل شك انه مخدرا بناء على الاستنتاجات التي استنبطها من ملابسات الواقعة حتى وان حاولوا الهرب فهذه الواقعة ليست من حالات التلبس التي لا تجيز القبض على المتهم وأقصى ما يمكن عمله هو استيقافهما للإستيضاح منهما فإن ظهرت جـريمة ناتجة من الاستيقاف جاز القبض وان لم تظهر لم يجز القبض أو التفتيش .
الحالة الثانية : إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب :
ينحصر الفارق بين هذه الحالة والحالة السابقة في لحظة اكتشاف الجريمة أما أداة الإدراك ودرجته فلا اختلاف فيهما.
وقد اكتفى النظام هنا بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب كأن يرى رجل الضبط الجنائي القتيل ودمه ينزف أو يرى الحريق ونارها تتأجج.
ولا بد من أثر ينم عن وجود جريمة أو مظهر ينبئ عن وقوعها بوقت قريب فإن لم يكن ثم شئ من ذلك فلا وجود لحالة التلبس فمجرد ادعاء المجني عليه أو غيره بوقوعها لا يكفي لقيام حالة التلبس وإلا فتح الباب للكيد والاختلاق وانهار بذلك الضوابط والضمانات .
ومحل الإدراك ينصب على اثر أو مظهر يدل على وقوعها دلالة يقينية لا تقبل الشك أو التأويل سواء كان أثر الجريمة مادياً كدم ينزف أو نارا تشتعل أو آثاراً معنوية كانفعال المجني عليه وغضبه الشديد أو خوفه وهلعه .
وإن ادعى إي شخص وقوع جريمة عليه فلا تقوم حالة التلبس ما لم تؤيد بما يعززه من مظاهر خارجية كأن يشاهد الجاني يهرب بسرعة أو أي مظهر من المظاهر المادية والمعنوية التي تعزز حالة التلبس .
وقد حدد النظام الفاصل الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها حتى يتسنى القول بقيام التلبس أو تخلفه بفاصل زمني قصير وقد أفصح عنه بعبارة " وقت قريب" وذلك ليتسنى لرجل الضبط الجنائي الانتقال إلى محل الواقعة ومشاهدة آثارها لكي تتوفر حالة التلبس.
الحالة الثالثة: إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع ال إثر وقوعها:
وهي مطاردة المادية بالجري خلف المتهم من قبل المجني عليه أو العامة مع ال أو المطاردة المعنوية بال من قبل العامة ولو بغير جري خلف المتهم ولا يشترط في العامة أن يكون عددا من الجمهور وان كان النص يوجبه فالمعنى ينصرف إلى احد العامة لان الحكمة تبرر ذلك .
والمتابعة لا تكون إلا بعد وقوع الجريمة فان كان الفاصل بينهما طويلا فان التلبس لا يقوم في هذه الحالة ويعتبر تقدير الفاصل الزمني من المسائل التي يقدرها رجل الضبط الجنائي.
الحالة الرابعة : إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك :
ربط المنظم هذه الحالة بضبط المتهم بوقت قريب وبحوزته آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يستدل منها على انه فاعل أو شريك في الجريمة أو يضبط وبه آثار أو علامات تفيد في ذلك كأن يوجد في ملابسه دماء أو به خدوش أو سحجات في جسمه أو وجهه نتيجة المقاومة من المجني عليه أو غيره .
ويشترط أن يكون الفاصل الزمني بين ارتكاب الجريمة وضبط المتهم بوقت قريب وهي من المسائل الموضوعية التي يقدرها رجل الضبط الجنائي في حدود ما يتعارف على أن الوقـت قريب بين ارتكاب الجريمة وضبط المتهم.