20-07-2017, 03:36 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي
وينقسم التفسير من حيث نتيجته إلى ثلاثة أقسام:
الأول: تفسير مقرر:
يكون التفسير مقررا إذا كان المعنى الذي استخلصه المفسر متفقا مع مدلول ألفاظ النص .
الثاني: تفسير مضيق
يكون التفسير مضيقا عندما يرى المفسر وجوب حصر القاعدة التي اشتمل عليها النص في دائرة أضيق مما يوحي به ظاهر لفظه.
الثالث:تفسير موسع
يكون التفسير موسعا عندما يتبين أن ألفاظ النص تضيق عن بيان قصد الشارع.
والتفسير بكل صوره مقبول في نظام الإجراءات الجزائية لان المفسر لا يأتي بشئ من عنده لأنه لا يزيد في الحكم ولا ينقص منه وإنما هو يتذرع بمختلف وسائل التفسير ليكشف قصد المشرع الذي قد تحجبه بعض ألفاظ النص .
مدى جواز القياس في نظام الإجراءات الجزائية :
القياس هو إعطاء واقعة غير منصوص عليها في النظام حكم واقعة منصوص عليها لتساوي الواقعتين في العلة.
والقياس جائز في نظام الإجراءات الجزائية لكنه مرهون بان يكون الحكم قابلا للتعدية فإذا كانت إرادة المشرع قد انصرفت إلى قصر الحكم على الحالة التي ورد بشأنها فان القياس يكون ممتنعا .
مجال سريان القاعدة التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم:
قاعدة تفـسير الشك لمصلحة المتهم لم تنشأ لتفسير النص وإنما لتقدير الأدلة .
فعند الشك في تقدير حقيقة الدليل أو قيمته فيجب القضاء ببراءة المتهم عندما يكون الدليل يحتمل تفسيرين احدهما يضر بالمتهم والأخر يفيده وتعذر ترجيح احدهما على الأخر لان الأصل في الإنسان البراءة وهذا الأصل لا يزول بالشك.
سريان نظام الإجراءات الجزائية من حيث الزمان :
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على القضايا الجزائية التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه استنادا للمادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية .
سريان نظام الإجراءات الجزائية من حيث المكان :
الأصل انه يسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على كل إقليم المملكة العربية السعودية لكن هذا النظام لا يسري على الأماكن التي يقيم فيها رؤساء الدول الأجنبية أثناء وجودهم داخل المملكة العربية السعودية ولا في مقر البعثات الدبلوماسية ولا على السفن والطائرات الحربية التي توجد برضى المملكة العربية السعودية داخل إقليمها .
ويستبعد من حيث الأصل كل نظام أو قانون إجراءات من مجال التطبيق داخل المملكة العربية السعودية .
أما الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية فتعتبر بعد التوقيع عليها جزء من التشريع السعودي.
وهناك ما يسمى بالندب القضائي حيث يجوز أن تطلب السلطات السعودية من إحدى الجهات القضائية الأجنبية أن تقوم في بلدها باتخاذ بعض الإجراءات القضائية التي يتوقف عليها الفصل في دعوى معروضة على القضاء السعودي ويتم هذا الإجراء وفق للقانون الأجنبي الذي يكون منتج أمام القضاء على حسب القضية المنظورة واطمئنان المحكمة إليه كأي إجراء آخر .
تعريف رجال الضبط الجنائي، وبيان اختصاصاتهم.
تتميز الدعوى الجنائية بأنها تمر بمرحلتين ، الأولى مرحلة التحقيق والثانية مرحلة المحاكمة ، فأما مرحلة التحقيق فتجمع فيها الأدلة ثم تخضع لتقدير أولي من المحقق ، وقد يأمر بعدم رفع الدعوى الجنائية ؛ فيصدر امرأ بالأوجه لإقامتها بعد مصادقة رئيس الدائرة على ذلك .
وقد يستقر رأيه على تقديم المتهم إلى المحاكمة ، وهنا تبدأ المرحلة الثانية فيعاد تمحيص الأدلة ثم يصدر الحكم في النهاية إلى ثبوت الإدانة أو عدم ثبوتها .
والتحقيق يكون عند وجود جريمة وقعت واكتشف أمرها سواء كان اكتشافها لحظة ارتكــابها أو عقب ذلك أو بعد البحث عن مرتكبيها والقبض عليهم بعد جهد ومشقة كبيرين .
فهذا الإجراء بالطبع سابق على التحقيق ولازم له وهو ما يسمى بمقدمات التحقيق أو جمع الاستدلالات وتنهض به سلطة خاصة هي سلطة الضبط الجنائي.
ولهذا النشاط والسلطة التي تقوم به أهمية كبيرة في الدعوى الجنائية ؛ أطلق نظام الإجراءات الجزائية اسم رجال الضبط الجنائي لمن يقوم بهمة الضبط الجنائي ولقد عنى نظام الإجراءات الجزائية ببيان من تثبت لهم هذه الصفة .
من يقوم بأعمال الضبط الجنائي :
فنص في الماد (26) من نظام الإجراءات الجزائية على من يقو بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليه وهم:
1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2-مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3-ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5-رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
فنلاحظ أن هذه المادة نصت على من تثبت له صفة الضبط الجنائي فنصت المادة المذكورة على أنهم فريقان فريق ثبتت لهم صفة الضبط الجنائي بناء على ذكرهم في هذه المادة من فقرة (1) وحتى الفقرة (6).
والفريق الثاني هم من نص عليه في بعض الأنظمة على إسباغ صفة رجال الضبط الجنائي على موظفين معيّنين ومن هذه الأنظمة نظام الجمارك ونظام غسل الأموال ، ونظام مكافحة التستر(كما نصت عليه المادة الثانية فقرة( ب ) ونظام العلامات التجارية (كما نصت عليه المادة (62) ) ونظام السجل التجاري (كما نصت عليه المادة (11) )وغيرها من الأنظمة .
ولا ينبغي الخلط بين رجال الضبط الجنائي ورجال السلطة العامة ، لان رجال الضبط الجنائي محصورون في نص المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية في دائرة محدودة لا تتسع لكل رجال السلطة العامة .
فلا يجوز لشرطي عادي أو ضابط صف أو غيرهم من أي قطاع آخر خلاف ضباط الصف بمكافحة المخدرات في المملكة أن يباشر اختصاصات رجال الضبط الجنائي لأنه ليس من رجال الضبط الجنائي المخول لهم صفة الضبط الجنائي فليس مجرد انخراطه في سلك العسكري أو تبعيته لها يكسبه هذه الصفة.
ولرجال الضبط الجنائي الحق في أن يباشروا كافة الإجراءات التي قررها لهم النظام لسلطة رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم .
فهناك ضابطان يعيّنان لكل منهم حدود اختصاصه أولهما مكاني والآخر نوعي .
فالاختصاص المكاني يتحدد لكل منهم على أساس مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو المكان الذي قبض عليه فيه .
فإذا كان احد هذه الأماكن داخلا في دائرة اختصاص رجل الضبط القضائي ثبت اختصاصه بالجريمة وإلا امتنع عليه أن يباشر أي إجراء من الإجراءات المقررة في النظام .
وقد يثبت الاختصاص لأكثر من واحد وذلك إذا كان بعض الأماكن التي جعلت مناطا للاختصاص داخلا في دائرة اختصاص رجل الضبط الجنائي والأماكن الأخرى داخلة في اختصص رجل ضبط جنائي آخر .واشترك الاختصاص بالجريمة لا يمنع من صحة ما يباشره كل منهما ؛ لان الأماكن التي ينعقد الاختصاص بها ل اتتفاضل فيما بينها .
وإذا انعقد الاختصاص المكاني لرجل الضبط الجنائي بجريمة معينة ، كان له أن يباشر كافة الإجراءات المتصلة بها قبل كل الفاعلين والشركاء فيها ؛ ولو اقتضى الأمر مباشرة بعض الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ؛ لان العبرة بالجريمة التي اتخذ فيها الإجراء ، فان كانت داخله في دائرة اختصاصه صح عمله ولو باشره خارج الدائرة ، أما إذا كانت الجريمة نطاق هذه خارجة عن اختصاص دائرته امتنع عليه مباشرة أي إجراء ولو كان في دائرته .
وإذا خرج رجل الضبط الجنائي عن دائرة اختصاصه فان صفته كرجل ضبط جنائي تسقط عنه ، وتبقى له صفته الأساسية رجل السلطة العامة ؛ بحيث لو باشر أي إجراء من الإجراءات المختص بها رجل الضبط الجنائي لكان هذا الإجراء باطلا .
أما الاختصاص النوعي :
فيتفاوت رجال الضبط الجنائي فيما بينهم وفي داخل دوائر اختصاصهم من حيث مدى الجرائم التي يشملها هذا الاختصاص .
فبعضهم ذو اختصاص عام يشمل كافة الجرائم ، وبعضهم ذو اختصاص خاص يقتصر على فئة معينة من الجرائم ، أو على مايرتكبه أشخاص معينون .
ولون نلاحظ أن النظام قد حصر اختصاص كل فرد من رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم ماعدا :
1-مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز .
2-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .
فهم غير مقيدين بجرائم معينهم بل اختصاصهم ينعقد في جميع الجرائم ، مع تقيدهم بالاختصاص المكاني .
فالاختصاص الخاص في الضبط الجنائي لايعطل الاختصاص العام ؛ لان من حق رجل الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام أن يباشروا سلطاتهم بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم حتى ما كان منها داخلا في اختصاص رجل الضبط الجنائي الآخر المنقطع على جرائم معينة .
لكن لايجوز لرجل الضبط الجنائي ذوي الاختصاص الخاص أن يمتد سلطانهم ولو في دوائر اختصاصهم إلى جرائم أخرى غير التي أُنيطت بهم ، لان صفتهم تلك تزول في حدود ما وقعت فيه المجاوزة .
تبعية رجال الضبط الجنائي :
يتبع رجال الضبط الجنائي بصفتهم من رجال السلطة التنفيذية لوزاراتهم وهم بحكم وظائفهم يخضعون لإشراف رؤسائهم في إداراتهم . بيد انهم بحكم قيامهم بأعمال الضبط الجنائي يتبعون هيئة التحقيق والادعاء العام ويخضعون لإشرافه فيما يتعلق بصفتهم رجال الضبط الجنائي .
فقد أتاح نظام الإجراءات الجزائية لهيئة التحقيق والادعاء العام قدرا من السلطة عليهم بحيث إن لهم الحق في الطلب من الجهة الإدارية التي يتبعها رجل الضبط الجنائي رفع الدعوى التأديبية على كل من تقع منه مخالفة في واجباته أو تقصير في عمله .
فإن كانت المخالفة التي ارتكبها جسيمة جاز لهيئة التحقيق والادعاء العام طلب رفع الدعوى التأديبية عليه أما إذا كان ما ارتكبه جناية فعلى الجهة المختصة بنظر القضية رفع الدعوى الجزائية عليه ومن ثم رفع الدعوى التأديبية بعد صدور قرار شرعي.
اختصاص رجال الضبط الجنائي:
ينحصر اختصاص رجال الضبط الجنائي الأصيل في البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وقد الزم نظام الإجراءات الجزائية تحقيقا لهذا الغرض قبول الشكاوى والتبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً كما ألزمهم بالحصول على الابضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم واوجب عليهم اتخاذ كافة الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وفرض عليهم النظام ذاته أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك وان يستعينوا بالأطباء وأهل الخبرة وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة وان يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبينون فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكانه حصوله ويوقع عليها الشهود والخبراء الذين سمعت أقوالهم ثم يرسلوا هذه المحاضر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مع كافة المضبوطات .
وأوجب نظام الإجراءات الجزائية في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل رجل الضبط الجنائي فوراً إلى محل الواقعة وأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وأن يثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وألزمه بأن يسمع أقوال الحاضرين وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن في شأن الواقعة ومرتكبها وأن يبغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله وقد منحه النظام سلطة منع الحاضرين من مبارحة المكان محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله في الحال أن يستدعي من يمكن الحصول منه على معلومات أو إيضاحات في شأن الواقعة .
وأجاز نظام الإجراءات الجزائية سلطة القبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس فإذا لم يكن حاضراً أجاز له أن يأمر بضبطه وإحضاره وأن يسمع أقواله فوراً .
وأجاز لهم النظام ذاته سلطة التفتيش الأشخاص في أحوال معينة، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.
وأجاز لهم النظام ذاته وضع الأختام على الامكان التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسا عليها .
وأجاز لهم النظام أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وأجاز النظام ذاته ندب رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق .
ونظراً لما لوحظ من انتحال بعض الأدعياء صفة مأموري الضبط الجنائي أو مرؤوسيهم أو رجال السلطة العامة ، وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفيراً لحماية المواطنين من هؤلاء الأدعياء يستحب أن يبرز رجل الضبط الجنائي ما يثبت شخصيته وصفته الوظيفية عند مباشرة أي عمل أو إجراء مما نص عليه النظام وإن لم يُطلب منه ذوو الشأن ذلك وإن إصر ذو الشأن إبراز رجل الضبط الجنائي ما يثبت شخصيته وجب عليه إبرازها استنادا للقواعد العامة الشرعية والنظامية .
|
|
|