20-07-2017, 03:27 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نِظـام الجمعـيات التعـاونية
الباب الخـامس
حل الجمعيـات وتصفية أعمـالِها
المادة الحادية والعشرون:
لوزارةالعملوالشؤونالاجتِماعيةالحقفيحلالج معيةالتعاونيةوتصفيةأعمالِهافيإحدىالحالات الآتية:
1- إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.
2- إذا نقص عدَّد المُساهمين عن عشرة.
3- إذا اشتغلت بالأعمال السياسية.
4- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملِها باستمرار لاضطِراب أعمالِها بصِفة مُستمِرة أو لتكرار إخلالِها.
5- إذا قرَّر أعضاء الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المُساهمين على الأقل.
المادة الثانية والعشرون:
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للأعضاء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر حساب التصفية، الطعن فيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتفصِل الوزارة في الطعن ويكون قرارُها نهائياً، ويُنشر مُلخص حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية.
المادة الرابعة والعشرون:
متى انتهت التصفية نهائياً يوزع ناتِجُها على الأعضاء بحيث لا يتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً للأسهُم. ويودع الباقي أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو تحويله بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية إلى جمعية تعاونية تُمارِس نفس نشاط الجمعية أو أقرب نشاط إلى نشاطِها.
المادة الخامسة والعشرون:
لمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.
المادة السادسة والعشرون:
لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
( المُذكِرة الإيضـاحية لنِظـام الجمعـيات التعـاونية )
كان لِزاماً على الحُكومة وهي تتجه بكُلِ طاقاتِها إلى تطوير جميع نواحي الحياة في البِّلاد، أنَّ تولي جانب التعاون الأهمية التي تتناسب مع ما وصلت إليه الحركة التعاونية من تقدُّم وتطور في المملكة العربية السعودية رُغم حداثة بدايتُها.
والتعاون الذي يُعتبر نِظاماً اقتِصادياً عالمياً ناجِحاً في كثير من البِّلاد المُتطوِرة يجد لهُ سنداً قوياً في مبادئ الشريعة الغراء التي تستهدي بِها الحُكومة في تطورِها وحركتِها البناءة في سبيل خير هذه الأُمة ورفاهية شعبِها، فيقول عز من قائل في كتابة الكريم { وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان }. الآية، وهذه الكلمات الإلهية تضع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النِظام الكبير.
ولقد تكونت جمعيات تعاونية مُتعدِّدة في إنحاء المملكة، إذ أُنشئت الجمعية الأولى في منطِقة التنمية الاجتِماعية بالدرعية في رمضان سنة (1380هـ)، وتسير الجمعية بخُطى سريعة نحو التقدُّم. فأنشأت فرعاً للتعاون الاستهلاكي، كما أنها بصدَّد إنشاء محطة للمحروقات تُدار تعاونياً، كذلك أعدت لائحة أساسية تُحدِّد النِظام الأساسي لأعمالِها. كما أنشئت جمعية تعاونية أُخرى لموظفي وزارة البترول، أنشأت لها فرعاً استهلاكياً يزود موظفي وعُمال الوزارة بالسلع الاستهلاكية بأسعار مُناسِبة ومن أصناف جيدة مضمونة، كما يُصرف جُزء من أرباح هذه الجمعية لتحقيق الرعاية الاجتِماعية لأعضائها.
كما أن أهالي القريات بصدَّد إنشاء جمعية تعاونية تعمل أساساً على توفير اللحوم لأهالي المنطِقة بطريقة تعاونية، وقد أُعِد مشروع للائحتِها الأساسية، كما أن عُمال المسابك والمكابس بالريـاض قد قاموا بإنشاء جمعية تعاونية مِهنية تعمل على تأمين ورشة صناعية لاستِكمال النقص الموجود في ورشِهم الصغيرة من آلات وفنيين.
إن الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية رُغم حداثتِها قد وجدت استِجابة قوية من الأهالي، فمن المُنتظر أنَّ تنشأ جمعيات تعاونية أُخرى خِلال هذا العام في مناطِق مراكِز التنمية الاجتِماعية والخدمة الاجتِماعية والوحدات الزراعية.
لذلك واستجابة لهذا التوسُع في الحركة التعاونية في المملكة، فقد وضِع هذا النِظام ليُنير الطريق أمام التطور الهادف للجمعيات التعاونية، ويُحدِّد اختصاصاتِها وطريقة تأسيسِها وشهرِها وطريقة توزيع أرباحِها والإشراف الحكومي عليها، والامتيازات التي تتمتع بِها ...
ويتكون هذا النِظام من (26) مادة، مُقسمة إلى خمسة أبواب، تشمل المواضيع الآتية:
البــاب الأول – أحـكام عـامة.
البـاب الثـاني– إدارة الجمعيـات التعـاونية.
البـابالثـالث– الرقـابة على الجمعيـات التعـاونية.
البـابالرابـع – تـوزيـع الأربــاح.
البـاب الخامس – حـل الجمعية، وتصفية أعمـالِها.
ويُحدِّد النِظام العناصر الأساسية التي يقوم عليها التعاون، وتشتمل على الخصائص التالي:
أولاً – التخصُّـص:
فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن تلخيصُها فيما يلي:
1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.
2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.
3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية الاستِهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.
ثانيـاً – التوحـيد:
روعي في النِظام أنَّ يكون مرِّناً بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأنَّ يكون موحداً يشتمِل على الأحكام التي تُنظِم كافة أنواع الجمعيات التعاونية.
ثالثـاً – البسـاطة:
اكتفى هذا النِظام بالنص على المبادئ العامة والأنظِمة الأساسية، وتُرِكت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يُصدِرُها وزير الشؤون الاجتِماعية بقرارات مِنه، لمواجهة المُتطلبات المُتطوِرة للجمعيات التعاونية والأنظِمة الداخلية.
رابعـاً – إخضـاع الجمعية التعاونية لرِّقابة الحُكومة ورعاية الدولة:
وضِعت في النِظام مادة تُحدِّد الرِّقابة الحُكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحُكومة الإشراف على الجمعيات والتحقُّق من مُطابقتِها للنِظام واللوائح الأساسية المُنظِمة لأعمالِها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعاً للحركة التعاونية بين النِظام: الامتيازات التي تتمتع بِها من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وذلك بمنح إعانات تُساعِدُها على تعيين مُحاسِبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النِظام المجال واسِعاً أمام الوزارات المُختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزِراعة بمنحِها البذور والأسمِدة بأسعار مُخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طُرق النقل لبضائعِها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسِّلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرِها.
خامساً – وحِـدة الإشـراف:
بين النِظام أن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعِها المُختلِفة، على أن تتشاور مع الوزارات المُختصة – كُلٌ فيما يخصُها – حسب نوع الجمعية، وذلك حِرصاً على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسُق يتمشى مع صالِح الاقتِصاد القومي للمملكة، وقد أُنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القُرى والمُدن وتزويدِها بنماذِج أنظمة الهيئات التعاونية المُختلِفة، والعقود اللازِمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومُنظماتِه بمُختلف صورِها، ودراسة ما يطرأ من مشاكِل على الجمعيات التعاونية واقتِراح وسائل علاجِها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتِراك مع المناطِق والإدارات.
هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:
أ- الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.
ب- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.
ت- الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.
ث- الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.
ج- الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.
|
|
|