عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:27 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظـام الجمعـيات التعـاونية




البـاب الأول
أحــكام عــامة
المادة الأولى:
تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أوالاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلكالمبادئالتعاونية.

المادة الثانية:
تتكونالجمعيةالتعاونيةمنأفرادلايقلعدَّدُه معنعشرينشخصاً،ولكُلعضوأنَّيمتلِكأيعدَّدم نالأسهُم،بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن(10%)من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية.

المادة الثالثة:
تكتسِبالجمعيةالشخصيةالاعتِباريةبمُجردإتم امعمليتيالتسجيلوالإشهارالمنصوصعليهافيهذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة الرابعة:
سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.

المادة الخامسة:
يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.

المادة السادسة:
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريرِه.
2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.
3- اسم الجمعية.
4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.
5- نوع الجمعية وأغراضِها.
6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.
المادة السابعة:
يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:
1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.
2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.
3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.
4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.
5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.
6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.
7- السنة المالية للجمعية.
8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.
9- توزيع الأرباح والخسائر.
10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.
11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.

المادة الثامنة:
يجب على المؤسِّسين التقدُّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:
1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.
2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع الأخصائي الاجتِماعي الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.
3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.
5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.

المادة التاسعة:
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أوبطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها،وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة وزارة العمل على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الوزارة. وبإتمام عملية الإشهار تُزاوِل الجمعية نشاطِها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النِظام.
الباب الثـاني
إدارة الجمعيـات التعـاونية
المادة العاشرة:
يكون لكُل جمعية تعاونية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون مجلِس الإدارة الأول من بينِهم لمُدة ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة:
مُدة عضوية مجلِس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنهُ ابتداءً من مجلِس الإدارة الثاني تُرتَّب مُدَّد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتِراع مُدة عضوية الثُلُث مِنهُم في نهاية السنة الأولى والثُلُث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة.فإذاكانعدَّدالأعضاءلايقبلالقِسمة علىثلاثةدخلالعدَّدالزائد فيمن تنتهي مُدة عضويتُه أولاً من الأعضاء، وتنتهي مُدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصِفة مُستمِرة. ويجوز دائماًإعادةانتِخابالعضوالذيانتهتمُدةعضوي تُه،ولايتقاضىأعضاءمجلِسالإدارةأجراًعنعمل ِهم.

المادة الثانية عشرة:
إذاخلامكانأحدأعضاءمجلِسالإدارةأثناءالسنة لأيسبَّب،فعلىالمجلِسأنَّيضُمالعضوالذيحاز علىأكثرالأصواتمنبينالأعضاءالمُنتخبينللمج لِسفياجتِماعالجمعيةالعموميةالذيجرى فيهآخرانتِخاب.

المادة الثالثة عشرة:
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه في بداية كُل سنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

المادة الرابعة عشرة:
يملُّك رئيس مجلِس الإدارة أو من يُفوِّضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلِها أمام القضاء، كما يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. ومع مُراعاة أنظِمة المُحاسبين المعمول بِها، يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المُراجعة الحسابية.

المادة الخامسة عشرة:
يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل:
1- الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية.
2- حساب الأرباح والخسائر.
ويُعرض هذان الحِسابان مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مركز الجمعية مُدة أسبوعين عل الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.
المادة السادسة عشرة:
تُعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحِبة السُلطة العُليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المُساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المُتعلِقة بأعمال الجمعية. ويجب أنَّ تنعقد مرة على الأقل كُل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحِسابات الختامية للسنة المالية المُنصرِمة – وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح – ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا إذا حضرهُ الأغلبية المُطلقة للأعضاء – وفي حالة عدم اكتِمال النِصاب يؤجل الاجتِماع خمسة عشر يوماً – ويصِح الاجتِماع بأي عدَّد من المُساهمين بحيث لا يقِل عن خمسة أعضاء.

الباب الثـالث
الرقــابة
المادة السابعة عشرة:
تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات، كما أنهُ لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مُستحقاتِها.

الباب الرابـع
توزيـع الأربـاح
المادة الثامنة عشرة:
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:
1- يُخصَّص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية.
2- يُخصَّص مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن (6%) من رأس المال.
3- يُخصَّص مبلغ لا يزيد عن (10%) من الباقي للمعونة الاجتِماعية.
4- تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات.

المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز الحجز على أسهُم الجمعيات التعاونية التي تؤلف طِبقاً لأحكام هذا النِظام لاستيفاء ديونها.

المادة العشرون:
يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساعِدها على تعيين مُراجعي الحِسابات،كما تُمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات الأساسية، كما يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية تسهيلات أو تخفيضات في أسعار السِّلع أو الخدمات التي تتبعُها أو تؤديها الحكومة أو الهيئات، وذلك للأغراض الإنتاجية.