20-07-2017, 03:08 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة
المادة الخامسة عشرة:
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.
المادة السادسة عشرة:
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين العاملين لديها وِفق ما يأتي:
1- الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالِها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصاً، إما أن تُنشئ فصولاً خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلاً عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وِفق ما تُحدِّدُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
2- الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالِها الأُميون عن عشرين تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُميِّة عُمالِها.
المادة السابعة عشرة:
على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقاً بما يلي:
1- عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.
2- عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.
3- عدد الدارسين.
4- الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.
5- الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طِبقاً لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.
المادة الثامنة عشرة:
تُقدِّم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجِها.
المادة التاسعة عشرة:
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:
1-
وزير المعارف
رئيساً
2-
وكيل وزارة المعارف
عضواً ونائباً للرئيس
3-
مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف
عضواً ومُقرِّراً للجنة
4-
مُمثِل عن وزارة الداخلية
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الدِّفاع والطيران
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
7-
مُمثِل عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية
عضواً
8-
مُمثِل عن وزارة الإعلام
عضواً
9-
مُمثِل عن رئاسة الحرس الوطني
عضواً
10-
مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات
عضواً
المادة العشرون:
يكون من مهام اللجنة الشامِلة لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار، بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:
1- إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها.
2- اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.
3- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.
المادة الحادية والعشرون:
تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحدِّد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.
المادة الثانية والعشرون:
تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُميِّة، وتتألف من مُدير التعليم "رئيساً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف.
المادة الرابعة والعشرون:
على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه.
|
|
|