عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:08 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة




نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة

1392هـ

الرقم: م / 22

التاريخ: 9/6/1392هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً - الموافقة على نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة

في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة ).

المادة الثانية:

يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعة.

المادة الثالثة:

يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة:

تُعَّد خِطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مُدة أقصاها (20) عشرون عاماً، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمُعِهم.

المادة الخامسة:

يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، الموارِد التالية:

1- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.

2- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

3- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

4- الموارِد الأُخرى التي يتقرَّر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:

تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشمُل ذلك الأنماط التالية:

1- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

2- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.

3- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.

4- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

المادة السابعة:

تنظيم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الأنماط التي تُقرُها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.

المادة الثامنة:

تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقر لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى أقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة:

يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.

المادة العاشرة:

يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الحادية عشرة:

تكون الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار بالمجان، ويُزود الدارِّسون بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجاناً طيلة فترة دراستِهم.

المادة الثانية عشرة:

يجوز قبول المُتطوعين لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الإجراءات التي تُحدِّدُها اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

المادة الثالثة عشرة:

العمل من أجل محو الأُميِّة بن المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدُراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلُص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

المادة الرابعة عشرة:

على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.