20-07-2017, 03:06 PM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
المادة الثامنة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما يجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المستهلكين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
5 - لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
6 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3 - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
5 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - تقديم اقتراحات إلى المجلس وتوصيات في شأن الموضوعات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السابعة) من هذا التنظيم.
8 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والإشراف على إعداد الحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
10 - اعتماد إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط كهربائي بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة.
1 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية (فيما يخص مهمات الهيئة) والتنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المفوضة له.
12 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره.
المادة العاشرة
يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً في أي جهة مرخص لها، وتوضح اللائحة التنفيذية للتنظيم قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.
المادة الثانية عشرة
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
- المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.
- بالمقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقاً للنظام والتنظيم.
- حصيلة الغرامات التي توقع وفقاً للنظام والتنظيم.
المادة الرابعة عشرة
تعد أي غرامة أو حق مالي للهيئة لدى الغير ديناً عليه يحصل لمصلحة الهيئة وفقاً لنظام جباية أموال الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح بحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للتنظيم.
المادة الخامسة عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة، وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
المادة السادسة عشرة
تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة السابعة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة التاسعة عشرة
يحل هذا التنظيم محل التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27-8-1422هـ وتعديلاته.
المادة العشرون
تصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
|