عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:05 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج



4- مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام النظام والتنظيم واللوائح التنفيذية لهما.

5- العمل -بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى- على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأنواعه بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر الآتي:

أ- رفع كفاية الإنتاج في صناعة الكهرباء وتحلية المياه واستخدامهما.

ب- الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

ج- تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء وإعطائها الأولوية في التشغيل.

6- فرض الحراسة وفقاً لأحكام النظام ويحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.

7- إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بنشاط كهربائي أو يعتزم القيام بنشاط كهربائي، وتجديدها وتعديلها.

8- مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.

9- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.

10- تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء صناعة الكهرباء وتحلية المياه وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن الخدمات الداخلة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

11- اقتراح التعديل على النظام بالتنسيق مع الوزارة، وعلى التنظيم ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المقررة.

12- وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية.

13- البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجنة بحسب النظام.

14- التعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

15- أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة السادسة

أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كلٍ من: المحافظ ويكون نائباً للرئيس.

ممثل عن وزارة المياه والكهرباء.

ممثل عن وزارة المالية.

ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ممثل عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

خمسة أعضاء يختارون لأشخاصهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.

فيما عدا الوزير والمحافظ، يكون تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط.

ثانيا: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، يشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع الكهرباء ومشاريع الإنتاج المزدوج وتحلية المياه والخطط المعتمدة لذلك، وتشمل صلاحيات المجلس جميع الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في النظام والتنظيم، كما تشمل أيضاً على سبيل المثال لا الحصر.

1 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

2 - إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية، وتحدد اللوائح شروط التعيين وقواعده، كما تحدد حقوق منسوبي الهيئة وواجباتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة.

3 - إقرار اللائحة التنفيذية للنظام فيما يخص مهمات الهيئة واللائحة التنفيذية للتنظيم.

4 - اعتماد اللوائح والإجراءات والقواعد والمعايير الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية.

5 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.

6 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب المتطلبات النظامية.

7 - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.

8 - إقرار قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها.

9 - إصدار الضوابط الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخصٍ يقوم بمخالفة أحكام النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية أو شروط الرخصة.

10 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.

11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المناطة بها.

ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.